نتائج البحث عن
«إذا قرب إلى أحدكم طعام وفي رجليه نعلان فلينزع نعليه فإنه أروح للقدمين»· 10 نتيجة
الترتيب:
إذا قُرِّب لأحَدِكم طعامُه وفي رِجلَيه نعلانِ فليَنزِعْ نَعلَيه؛ فإنَّه أروَحُ للقَدَمين وهو مِنَ السُّنَّةِ. .
إذا قُرِّبَ لأحدِكم طعامُهُ ، وفي رِجْلَيْهِ نعلانِ فلينزعُ نعليهِ ، فإنَّه أروحُ للقدمَيْنِ ، وهوَ منَ السنةِ .
إذا قُرِّبَ لأحدِكم طعامُه ، و في رجْلَيْه نعلان فلْينْزَعْ نعْلَيْه ، فإنَّه أروحُ للقدمَيْنِ ، و هو من السُّنةِ .
إذا قُرِّب لأحَدِكم طعامُه وفي رِجْلَيهِ نَعْلٌ، فَلْيَنزِعْ نَعْلَيهِ؛ فإنَّه أروَحُ للقَدَمَينِ، وهو مِن السُّنَّةِ. .
إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعامٍ فليخلعْ نعلَيه .
إذا صلَّى أحدُكُمْ فليجعلْ نعلَيْهِ بين رجليْهِ .
إذا صلَّى أحدُكُم فلا يضَعْ نعليهِ عن يَمينِهِ، وعن يسارِهِ إلَّا أن لا يَكونَ عن يسارِهِ أحدٌ، وليضعْهُما بينَ رجليهِ . [وفي روايةٍ]: ولا يَضعُ نعليهِ عَن يسارِهِ إلَّا أن لا يَكونَ، ولم يذكرِ اليَمينَ .
إذا صَلَّى أحَدُكم في نَعْلَيه فأراد أن يخلَعَهما، فلْيَخلَعْهما بين رِجْلَيه، ولا يَضَعْهما إلى جَنْبِه يُؤذي بهما أحدًا .
إذا صَلَّى أحَدُكُم فليَخْلَعْ نَعلَيه بيْنَ رِجلَيه، أو لِيُصَلِّ فيهما. .
إذا صلَّى أحدُكم وخلَع نعلَيْهِ فليجعَلْهما بينَ رِجْلَيْه ولا يؤذِ بهما غيرَه .
لا مزيد من النتائج