نتائج البحث عن
«إذا قطع السارق ، وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان فعليه القصاص ، وليس على»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ قوله { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ . . . } إذا حارب فقَتل فعليه القتلُ إذا ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ المالَ وقتَل فعليه الصَّلبُ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ ولم يقتُل فعليه قطعُ اليدِ والرِّجلِ مِن خلافٍ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخاف السُّبُلَ فإنما عليه النَّفيُ .
لا قطعَ على السَّارقِ بعدَ قَطعِ يمينِهِ .
عن عمرَ قال إذا أخذ السارقُ ربعَ دينارٍ قطع .
لا يسرقُ السارقُ وهو مؤمنٌ ولا يزنِي الزانِي وهو مؤمنٌ الإيمانُ أكرمُ على اللهِ من ذلك .
لا يسرقُ السارقُ وهو مؤمنٌ ؛ ولا يزني الزاني وهو مؤمنٌ ، الإيمانُ أكرمُ على اللهِ من ذلك . .
عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ: إذا قَطَع يَدَ السَّارِقِ لم يَغْرَمْ. .
"لا غُرْمَ على السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمينِه". .
لا غُرمَ على السَّارقِ بعد قطْعِ يمينِه .
ما ترون في الشاربِ و الزاني و السارقِ ؟ وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدودُ قالوا : اللهُ و رسولُه أعلمُ ، قال : هنَّ فواحشٌ ، و فيهن عقوبةٌ ، و أسوأُ السرقةِ الذي يسرقُ صلاتَه قالوا : وكيف يسرقُ صلاتَه ؟ قال : لا يتمُّ ركوعَها و لا سجودَها .
أثَرُ: لا قَطْعَ على السَّارِقِ حتى يُخرِجَ المتاعَ مِن حِرْزِه. .
لا يَزني الزَّاني حينَ يَزني وهو مُؤمِنٌ، ولا يَسرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسرِقُ وهو مُؤمِنٌ. .
لا يَزني الزَّاني حينَ يزني وَهوَ مؤمنٌ ولا يسرقُ السَّارقُ حينَ يسرقُ وَهوَ مؤمنٌ .
كان عثمانُ بنُ عفَّانَ يقولُ : ليس على السَّارقِ قطْعٌ حتَّى يخرُجَ المتاعُ من البيتِ . .
لاَ يزني الزَّاني حينَ يزني وَهوَ مؤمنٌ ، ولاَ يسرقُ السَّارقُ حينَ يسرقُ وَهوَ مؤمنٌ ولَكنِ التَّوبةُ معروضةٌ .
لا يزني الزَّاني حين يزني وهو مؤمنٌ ولا يسرقُ السارقُ حين يسرقُ وهو مؤمنٌ ولكنَّ التوبةَ معروضةٌ . .
لا مزيد من النتائج