نتائج البحث عن
«إذا قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم»· 14 نتيجة
الترتيب:
من قلَّدَ بدنةً فقد أحرَمَ .
عن ابنِ عمرَ من قلَّد فقد أحرَمَ .
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن مُتعةِ الحَجِّ، فقال: أهَلَّ المُهاجِرونَ والأنصارُ وأزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ، فلَمَّا قَدِمْنا مَكةَ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجعَلوا إهلالَكم بالحَجِّ عُمرةً، إلَّا مَن قَلَّدَ الهَدْيَ. فطُفْنا بالبَيتِ وبالصَّفا والمَروةِ، وأتَيْنا النِّساءَ، ولَبِسْنا الثِّيابَ، وقال: مَن قَلَّدَ الهَدْيَ فإنَّه لا يَحِلُّ له حتى يَبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ، ثم أمَرَنا عَشيَّةَ التَّرويةِ أنْ نُهِلَّ بالحَجِّ، فإذا فَرَغْنا مِنَ المَناسِكِ، جِئْنا، فطُفْنا بالبَيتِ وبالصَّفا والمَروةِ، فقد تَمَّ حَجُّنا وعلينا الهَدْيُ. .
أنَّه سُئِلَ عن مُتعةِ الحَجِّ، فقال: أهَلَّ المُهاجِرونُ والأنصارُ وأزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ، وأهلَلْنا، فلَمَّا قَدِمْنا مَكةَ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجعَلوا إهلالَكم بالحَجِّ عُمرةً، إلَّا مَن قَلَّدَ الهَدْيَ. فطُفْنا بالبَيتِ والصَّفا والمَروةِ، وأتَيْنا النِّساءَ، ولَبِسْنا الثِّيابَ، وقال: مَن قَلَّدَ الهَدْيَ، فإنَّه لا يَحِلُّ له حتى يَبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه، ثم أمَرَنا عَشيَّةَ التَّرويةِ أنْ نُهِلَّ بالحَجِّ، فإذا فَرَغْنا مِنَ المَناسِكِ جِئْنا فطُفْنا بالبَيتِ، وبالصَّفا والمَروةِ، فقد تَمَّ حَجُّنا... .
حرمَ اللهُ مكةَ فلم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا لأحدٍ بعدي، أُحِلَّتْ لي ساعةً مِن نهارٍ، لا يُخْتَلَى خَلاها، ولا يُعْضَدُ شَجَرُها، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُها، ولا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها إلا لِمُعَرِّفٍ. فقال العباس رضي الله عنه : إلا الإذْخِرَ لِصاغَتِنا وقُبورِنا؟ فقال : إلا الإذْخِرَ. وقال أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لِقُبورِنا وبُيوتِنا ؟ وقال أبانُ بنُ صالحٍ، عن الحسنِ بن مُسلمٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ شَيبَةَ: سَمِعتُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلَّم : مثله . وقال مُجاهدٌ، عن طاوسٍ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما :لِقَيْنِهِمْ وبُيوتِهِمْ .
عن جابر . أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مُبهَما ، وكان ينتظِر الوحيَ في اختيارِ الوجوهِ الثلاثةِ ، فنزلَ الوحي بأنّ من ساق الهديَ فليجعلهُ حجّا ومن لم يسقِ فليجعلهُ عمرة وكان قد ساقَ الهدي دونَ غيرهِ ، فأمرهُم أن يجعلوا إحرامَهُم عمرةً ويتمتّعوا ، وجعلَ إحرامهُ حجّا ، فشقّ عليهِم لأنّهم كانوا يعتقدُونَ من قبلُ أن العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أكبرِ الكبائِر ، فأظهرَ النبي صلى الله عليه وسلم الرغبةَ في موافقتهِم ، وقال : لو لم أَسُقِ الهديَ .
أَهَلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ ، فلما قدِمْنا مكةَ قال رسولُ اللهِ : اجعَلوا إهلالَكم بالحجِّ عمرةً ، إلا من قلَّد الهديَ . طُفْنا بالبيتِ ، وبالصفا والمروةِ ، وأتَيْنا النِّساءَ ، ولبسنا الثيابَ ، وقال : من قلَّدَ الهديَ ، فإنه لايحلُّ له حتى يبلغَ الهديُ مَحِلَّه ، ثم أمرنا عشِيَّةَ التَّرويةِ أن نُهِلَّ بالحجِّ ، فإذا فرغنا من المناسك جِئْنا فطُفْنا بالبيتِ ، وبالصفا والمروةِ ، فقد تمَّ حَجُّنا وعلينا الهديُ .
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحرم إحراما مبهما ، وكان ينتظر الوحي في اختيار الوجوه الثلاثة ، فنزل الوحي بأن من ساق الهدي فليجعله حجا ، ومن لم يسق فليجعله عمرة ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد ساق الهدي دون غيره فأمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويتمتعوا ، وجعل النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إحرامه حجا فشق عليهم ذلك ، لأنهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر وأظهر النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الرغبة في موافقتهم وقال : لو لم أسق الهدي .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه وقَّتَ المواقيتَ، قال: هنَّ لَهنَّ، ولمَن أتَى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهنَّ ممَّن يُرِيدُ الحجَّ أو العُمرةَ. .
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
هذه عُمرةٌ استَمتَعنا بها، فمَن لم يَكُنْ عِندَه الهَديُ فليَحِلَّ الحِلَّ كُلَّه؛ فإنَّ العُمرةَ قد دَخَلَت في الحَجِّ إلى يَومِ القيامةِ. .
هذِهِ عمرةٌ استمْتَعْنَا بِها ، فمَنْ لم يكنْ عندَهُ الهدْيُ فلْيَحِلْ الحِلَّ كلَّهُ ، فإِنَّ العمرَةَ قَدْ دَخَلَتْ في الحجِّ إلى يومِ القيامَةِ .
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196]، قال: إذا أُحصِرَ الرَّجلُ بعَثَ بالهَدْيِ، {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإنْ عجَّلَ فحلَقَ قبلَ أنْ يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه فعليه فِديةٌ من صيامٍ، أو صَدقةٍ، أو نُسُكٍ: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو تَصدَّقَ على سِتَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِنَ ممَّا كان به، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، فإنْ مَضى في وَجهِه ذلك، فعليه حَجَّةٌ، وإنْ أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، آخِرُها يومُ عَرَفةَ {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، قال إبراهيمُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ، فقال: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقَدَ ثَلاثينَ. .
كانوا يَرونَ أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ ، من أفجَرِ الفجورِ في الأرضِ، ويجعلونَ المُحرَّمَ صفَرٌ ، ويقولونَ : إذا برأَ الدَّبَرُ ، وعفا الوبَرُ ، وانسلخَ صفَرُ - أو قال : دخل صفَرُ – فقد حلَّتِ العمرةُ، لمنِ اعتمرَ، فقدمَ النَّبيُّ وأصحابُهُ صبيحةَ رابعةٍ، مُهِلِّينَ بالحجِّ فأمرَهُم أن يجعَلوها عُمرةً، فتعاظمَ ذلِكَ عندَهُم فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الحلِّ؟ قالَ: الحلُّ كلُّهُ .
لا مزيد من النتائج