نتائج البحث عن
«إذا كانا محاربين ، فأسلم أحدهما - فقد انقطع النكاح»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا ، و كانا جميعًا ، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ .
إذا رمَيتُمْ وحلقتُمْ فقد حلَّ لَكُمُ الطِّيبُ والثِّيابُ إلَّا النِّكاحَ .
أَرأيتُمْ لَوْ كان لأَحَدِكُمْ عَبْدَانِ, فكانَ أحدُهُما يُطِيعُهُ إذا أمرَهُ, ويُؤَدِّي إليهِ إذا ائْتَمَنَهُ, ويَنْصَحُ لهُ إذا غَابَ عنهُ, وكان الآخرُ يعصيهُ إذا أمرَهُ, ويخونُهُ إذا ائْتَمَنَهُ, ويَغُشُّهُ إذا غَابَ عنهُ كَانا سواءً ؟ قالوا : لا, قال : فكذاكُمْ أنتُمْ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ . .
أنَّ رَجُلينِ كانا يقطَعانِ أحدُهُما العجوَةُ والآخَرُ اللَّونَ فسألَهُما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ أحدُهُما إنما تركتُها لرسولِ اللَّهِ وقال الآخَرُ إنَّما قطعتُها غيظًا للكفَّارِ .
إذا كَفَّرَ الرَّجُلُ أخاه فقد باءَ بها أحَدُهما. .
إذا أكفر الرجُلُ أخاه فقد باء بها أحدُهما .
إذا قال الرَّجُلُ لأخيه: يا كافِرُ، فقد باءَ به أحَدُهما .
إذا قالَ الرَّجلُ لأخيهِ: يا كافرُ فقد باءَ بِهِ أحدُهما .
إذا قال الرجلُ لِأَخِيهِ : يا كَافِرُ فقد باءَ بِها أحدُهُما .
إذا أحدُكم قال لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهما. .
إذا قال الرَّجُلُ لأخيه: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحَدُهما. .
أنَّ رَجلينِ كانَا يَقطَعانِ؛ أحدُهما العَجْوةَ، والآخَرُ اللَّونَ، فسألَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال أحدُهما: إنَّما تركْتُها لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال الآخَرُ: إنَّما قطَعتُها غَيظًا للكفَّارِ. .
إذا قال الرَّجُلُ للرَّجُلِ يا كافرُ فقد وجَب الكفرُ على أحدِهما .
إذا قال رجُلٌ لآخَرَ يا كافرُ فقد وجَب الكفرُ على أحَدِهما .
حديث: إذا قال الرَّجُلُ لأخيه: يا كافِرُ [فقَدْ باءَ به أحَدُهُما] .
لا مزيد من النتائج