حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كانا محاربين ، فأسلم أحدهما - فقد انقطع النكاح»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا ، و كانا جميعًا ، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 422
الحُكم
صحيحصحيح
إذا رمَيتُمْ وحلقتُمْ فقد حلَّ لَكُمُ الطِّيبُ والثِّيابُ إلَّا النِّكاحَ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 513
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[توقف في صحته وقال]إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة، عن عائشة، عن النبي، ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد
أَرأيتُمْ لَوْ كان لأَحَدِكُمْ عَبْدَانِ, فكانَ أحدُهُما يُطِيعُهُ إذا أمرَهُ, ويُؤَدِّي إليهِ إذا ائْتَمَنَهُ, ويَنْصَحُ لهُ إذا غَابَ عنهُ, وكان الآخرُ يعصيهُ إذا أمرَهُ, ويخونُهُ إذا ائْتَمَنَهُ, ويَغُشُّهُ إذا غَابَ عنهُ كَانا سواءً ؟ قالوا : لا, قال : فكذاكُمْ أنتُمْ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ . .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
جامع العلوم والحكم · 1/218
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رَجُلينِ كانا يقطَعانِ أحدُهُما العجوَةُ والآخَرُ اللَّونَ فسألَهُما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ أحدُهُما إنما تركتُها لرسولِ اللَّهِ وقال الآخَرُ إنَّما قطعتُها غيظًا للكفَّارِ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الكافي الشاف · 283
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده بهذا السياق
إذا كَفَّرَ الرَّجُلُ أخاه فقد باءَ بها أحَدُهما. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 60
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا أكفر الرجُلُ أخاه فقد باء بها أحدُهما .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 377
الحُكم
صحيحصحيح
إذا قال الرَّجُلُ لأخيه: يا كافِرُ، فقد باءَ به أحَدُهما .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6103
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا قالَ الرَّجلُ لأخيهِ: يا كافرُ فقد باءَ بِهِ أحدُهما .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 15/210
الحُكم
ضعيفلا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه عن يحيى إلا علي بن المبارك
إذا قال الرجلُ لِأَخِيهِ : يا كَافِرُ فقد باءَ بِها أحدُهُما .
الراوي
عبدالله بن عمر وأبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 709
الحُكم
صحيحصحيح
إذا أحدُكم قال لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهما. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4687
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا قال الرَّجُلُ لأخيه: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحَدُهما. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج العواصم والقواصم · 8/ 29
الحُكم
صحيححديث صحيح
أنَّ رَجلينِ كانَا يَقطَعانِ؛ أحدُهما العَجْوةَ، والآخَرُ اللَّونَ، فسألَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال أحدُهما: إنَّما تركْتُها لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال الآخَرُ: إنَّما قطَعتُها غَيظًا للكفَّارِ. .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 3/439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
إذا قال الرَّجُلُ للرَّجُلِ يا كافرُ فقد وجَب الكفرُ على أحدِهما .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 2/56
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن حيوة إلا وهب الله
إذا قال رجُلٌ لآخَرَ يا كافرُ فقد وجَب الكفرُ على أحَدِهما .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن بكير إلا أبو الأسود ولا عن أبي الأسود إلا عبيد الله بن أبي جعفر تفرد به الليث
حديث: إذا قال الرَّجُلُ لأخيه: يا كافِرُ [فقَدْ باءَ به أحَدُهُما] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/567
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ محمد بن فضيل عن رقبة، عَنه.

لا مزيد من النتائج