نتائج البحث عن
«إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
ما وُزٍنَ مِثْلٌ بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا وما كيلَ فمثلُ ذلكَ فإذا اختلفَ النوعانِ فلا بأسَ بهِ .
ما وُزِنَ مِثلًا بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلَفَ النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
ما وُزِنَ فمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، إذا كان نَوْعًا واحِدًا ، وما كِيلَ فَمثلُ ذلكَ ، فإذا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فلا بأسَ بِه .
ما وُزِنَ: مِثْلٌ بمِثْلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كِيلَ: فمِثْلُ ذلكَ، فإذا اختلَف النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
«إذا كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، إذا كان دَينًا فلا يَصلُحُ» .
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما وُزِنَ مِثلٌ بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كِيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلف النَّوعانِ فلا بَأسَ به" .
سُئِل ابنُ عُمَرَ عنِ الحيطانِ يكونُ فيها العَذِرةُ وأبوالُ النَّاسِ ورَوْثُ الدَّوابِّ قال إذا سالَتْ عليه الأمطارُ وجفَّفَتْه الرِّياحُ فلا بأسَ بالصَّلاةِ فيه يذكُرُ ذلكَ عنِ النَّبيِّ .
أنَّهما كانا يرخِّصانِ للمُتمتِّعِ إذا لم يجِدْ هديًا، ولم يَكُن صامَ قبلَ عرفةَ، أن يصومَ أيَّامَ التَّشريقِ .
إذا كنتًم ثلاثةً فلا يتناجَى اثنانَ دونَ الثالثِ حتى يختلطُوا بالناسِ فإنَّهُ يحزنهُ ذلكَ قلنا ( يعني لابن عمرَ ) فإن كانوا أربعةً قال لا يضرهُ وفي روايةٍ لا بأسَ .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
عنْ عُمرَ بنِ الخطابِ أنَّهُ قال مَنْ فاتهُ حِزبهُ مِنَ الليلِ فلا بأسَ أنْ يَقرأَهُ بعدَ الفجرِ قبلَ صلاةِ الصبحِ .
"إذا رَدَدتَ السَّائِلَ ثَلاثًا فلا بَأسَ أن تَزيدَه .
سُئِلَ ابنُ عمرَ عن الحيطانِ تكونُ فيها العذرةُ وأبوالُ الناسِ وروثُ الدوابِّ فقال إذا سالت عليه الأمطارُ وجفَّفته الرياحُ فلا بأسَ بالصلاةِ فيه يُذكرُ ذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لا مزيد من النتائج