نتائج البحث عن
«إذا كانت الأمة تحت الحر فاشتراها [قالا : النكاح منهدم] ، وتكون جارية له يطؤها»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
أنَّ زَمعةَ كانت له جاريةٌ يَطَؤها، وكانت تُظَنُّ بآخَرَ، وفيه: واحتَجِبي منه يا سودةُ، فليس لك بأخٍ .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
أنَّ زَمْعةَ كانت له جاريةٌ، فكان يَطَؤُها، وكانوا يَتَّهِمونَها، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِسَودةَ: أمَّا الميراثُ فله، وأمَّا أنتِ فاحتَجِبي منه يا سَودةُ؛ فإنَّهُ ليس لكِ بأخٍ. .
[أنَّ] عمَرَ أنكَرَ على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ حين باع جاريةً له كان يطَؤُها قبل استِبْرائها، قال: ما كنْتَ لذلك بخليقٍ. .
إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
إذا كانت الأمَةُ تحت الرَّجلِ ، فطلَّقها تطليقتَيْن ثمَّ اشتراها ، لم تحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
كانت لِزَمْعةَ جاريةٌ يَطَؤُها، وكان يَظُنُّ برَجُلٍ يَقَعُ عليها، فماتَ زَمْعةُ وهي حُبْلى، فولَدَتْ غُلامًا كان يُشبِهُ الرَّجُلَ الذي كانت تُظَنُّ به، فذكَرَتْهُ سَودةُ لِرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: أمَّا الميراثُ فله، وأمَّا أنتِ فاحتَجِبي منه يا سَودةُ؛ فإنَّهُ ليس لكِ بأخٍ. .
كانت لزَمعةَ جاريةٌ يطؤُها وَكانَ يظنُّ بآخرَ أنَّهُ يقعُ عليها فجاءَت بولدٍ يُشبِهُ الَّذي كانَ يظنُّ بهِ فماتَ زمعةُ فذكرَت ذلِكَ سودَةُ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ الولَدُ للفراشِ واحتجِبي منهُ يا سَودةُ فليسَ لَكِ بأخٍ .
عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ ، قال ، كانت لزمعةَ جاريةٌ يطؤها ، وكانت تُظنُّ برجلٍ يقعُ عليها ، فمات زمعةُ وهي حُبلى فولدت غلامًا يشبه الرجلَ الذي كانت تُظَنُّ به ، فذكرتْه سودةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال : أما الميراثُ فله ، وأما أنتِ فاحتجِبي منه فإنه ليس لك بأخٍ .
لا مزيد من النتائج