نتائج البحث عن
«إذا كانت الأولى تطوعا ، نحرهما جميعا ، وإذا كانت واجبة صنع بالأخرى ما شاء»· 15 نتيجة
الترتيب:
[أيُّما رَجُلٍ أهدى بَدَنةً فضَلَّت، فإن كانت نَذرًا أبدَلَها، وإن كانت تَطَوُّعًا فإن شاءَ أبدَلَها، وإن شاءَ تَرَكَها] .
َّأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قال : من أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَت أو ماتتْ فإنَّها إذا كانتْ نذرًا أَبْدَلَهَا وإن كان تطوُّعًا فإن شاءَ أَبْدَلَهَا وإن شاءَ تَرَكَهَا .
كان ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما ، يقولُ : أيُّما رجلٍ أهدى هديةً فضلَّت ، فإن كانت نذرًا أبدلَها ، وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلَها وإن شاء تركَها .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: مَن أهدى بَدَنةً، فضَلَّتْ، أو ماتَتْ، فإنَّها إنْ كانَتْ نَذرًا أبدَلَها، وإن كانَتْ تَطوُّعًا فإنْ شاءَ أبدَلَها، وإنْ شاءَ تَرَكَها. .
مَن أَهْدَى تطوُّعًا ثمَّ ضلَّت، فإن شاءَ أبدلَها، وإن شاءَ ترَكَ، وإن كانَت في نذرٍ فليُبدِل .
من أَهدى تطوُّعًا ثمَّ ضلَّت فإن شاءَ أبدلَها وإن شاءَ ترَكَ وإن كانت في نذرٍ فليبُدِلْ .
مَن أهدى تَطَوُّعًا، ثمَّ ضَلَّتْ؛ فإنْ شاءَ أبدَلَها، وإنْ شاءَ تَرَك، وإنْ كانتْ في نَذرٍ فليُبَدِّلْ. .
من أَهْدَى تطوُّعًا ثم ضلَّتْ فإن شاءَ أَبْدَلَهَا وإن شاءَ تركَ ، وإن كانتْ في نذرٍ فليُبْدِلْ .
مَنْ أَهْدى تَطَوُّعًا ثم ضَلَّتْ فإن شاء أبدَلَها وإن شاء ترَك ، وإن كانتْ في نَذْرٍ فيُبدِلْ .
إنَّما أتَيْناك نَسألُك عن ثلاثٍ: عن صلاةِ الرجلِ في بيتِه تطوُّعًا، وعن الغُسلِ مِن الجنابةِ، وعن الرجلِ ما يصلُحُ له مِن امرأتِه إذا كانتْ حائضًا، فقال: أسُحَّارٌ أنتم؟! لقد سألتُموني عن شيءٍ، ما سألَني عنه أحدٌ منذُ سألتُ عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: صلاةُ الرجلِ في بيتِه تطوُّعًا نورٌ، فمَن شاءَ نوَّرَ بيتَه، وقال في الغُسلِ مِن الجنابةِ: يَغسِلُ فَرْجَه، ثمَّ يتوضَّأُ، ثمَّ يُفِيضُ على رأسِه ثلاثًا، وقال في الحائضِ: له ما فوقَ الإزارِ. .
سألوا عمرَ بنَ الخطابِ فقالوا له إنا أتيناك نسألُك عن ثلاثٍ عن صلاةِ الرجلِ في بيتِه تطوعًا وعن الغسلِ من الجنابةِ وعن الرجلِ ما يصلحُ له من امرأتِه إذا كانت حائضًا فقال أسحَّارٌ أنتم لقد سألتموني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدٌ منذُ سألتُ عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال صلاةُ الرجلِ في بيتِه تطوعًا نورٌ فمن شاء نوَّر بيتَه وقال في الغسلِ من الجنابةِ يغسلُ فرجَه ويتوضأُ ثم يفيضُ على رأسِه ثلاثًا وقال في الحائضِ له ما فوقَ الإِزارِ .
عن رجلٍ ، منَ القومِ الَّذينَ سألوا عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فقالوا : إنَّما أتَيناكَ نسألُكَ عن ثلاثٍ : عن صلاةِ الرَّجلِ في بَيتِهِ تطوُّعًا ، وعنِ الغُسلِ منَ الجَنابةِ ، وعنِ الرَّجلِ ما يصلحُ لَهُ منَ امرأتِهِ إذا كانت حائضًا ، فقالَ : أسحَّارٌ أنتُمْ ؟ ! لقد سألتُموني عن شيءٍ ما سألَني عنهُ أحدٌ منذُ سألتُ عنهُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : صلاةُ الرَّجلِ في بَيتِهِ تطوُّعًا نورٌ ، فمَن شاءَ نوَّرَ بَيتَهُ وقالَ في الغُسلِ منَ الجَنابةِ : يغسلُ فرجَهُ ، ثمَّ يتَوضَّأُ ، ثمَّ يُفيضُ على رأسِهِ ثلاثًا وقالَ في الحائضِ : لَهُ ما فوقَ الإزارِ .
عن رجلٍ من القومِ الذينَ سألُوا عمَرَ بنَ الخطابِ فقالُوا لَه: إنَّما أتَيْنَاكَ نسألُكَ عنْ ثلاثٍ عن صلاةِ الرجُلِ في بَيْتِهِ تطوُّعًا وعنِ الغسلِ من الجنابَةِ وعنِ الرجلِ ما يَصْلُحُ له مِنِ امْرأتِهِ إذا كانتْ حائضًا فقالَ: أسُحَّارٌ أنتُمْ لقدْ سألتمونِي عن شيءٍ ما سَألَني عنه أحدٌ منذُ سألْتُ عنه رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ: صلاةُ الرجلِ في بيتِهِ تطَوُّعًا نورٌ فمن شاءَ نوَّرَ بَيتَهُ وقالَ في الغُسلِ من الجنابَةِ: يغْسِلُ فرجَهُ ثم يتَوَضَّأُ ثمَّ يُفِيضُ على رأسِهِ ثلاثًا وقالَ في الحائِضِ: له ما فَوْقَ الإِزَارِ .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ. .
عن علىٍّ أنَّهُ كانَ يقولُ في الأعورِ إذا فقدَت عينُهُ قالَ : إن شاءَ أخذَ الدِّيةَ كاملًا وإن شاءَ أخذَ نصفَ الدِّيةِ وفقأَ بالأخرى إحدى عينيِ الفاقِئ. .
لا مزيد من النتائج