نتائج البحث عن
«إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فهي أحق به»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ قال كلُّ جدٍّ ليسَ دونهُ مَنْ هوَ أقربُ منهُ فهوَ أبٌ وكلُّ جدةٍ مِنْ قِبلِ الأمِّ ليسَ دونها أقربُ منها فهيَ بمنزلةِ الأمِّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّها بمنزلةِ الأمِّ. [يعني: الجَدَّةَ]. .
عن قبيصة بن ذؤيب أنَّ الجدَّةَ أمَّ الأمِّ أتَتْ أبا بكرٍ . . . .
إذا قامَ الرجلُ من مجلسِه فرجعَ إليه فهو أحقُّ به وإن كانت له حاجةٌ فقامَ إليها ثم رجعَ فهو أحقُّ بهِ .
إذا قام الرجُلُ مِن مَجلِسِه فرجَعَ إليه، فهو أحَقُّ به، وإن كانت له حاجةٌ فقام إليها ثمَّ رجَعَ، فهو أحَقُّ به. .
جاءتِ الجدَّةُ أمُّ الأمِّ أو أمُّ الأبِ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ فقالَت إنَّ ابنَ ابني أو ابنَ ابنَتي ماتَ وقد أُخبِرتُ أنَّ لي في كتابِ اللَّهِ حقًّا فقالَ أبو بَكْرٍ ما أجدُ لَكِ في كتابِ اللَّهِ مِن حقٍّ وما سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى بشيءٍ وسأسألُ النَّاسَ قالَ فسألَ فشَهِدَ المغيرةِ بنِ شُعبةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أعطاها السُّدُسَ قالَ ومَن سَمِعَ ذلكَ معكَ قال ابنُ مَسلَمةَ قالَ فأعطاها السُّدسَ قالَ فلمَّا كانَت خلافةُ عُمرَ جاءتِ الَّتي تُخالفُها إلى عمرَ قالَ سفيانُ وزادَني فيهِ معمرٌ عنِ الزُّهريِّ ولم أحفَظهُ منَ الزُّهريِّ ولَكِن حَفِظْتُهُ عن عُمرَ أنَّ عُمرَ قالَ إذا اجتمعتُما فإنَّهُ لَكُما أو أيَّتُكُما انفرَدَت بِهِ فَهوَ لَها .
إذا كان الفرَسُ ضَروبًا فهو مشئومٌ وإذا كانت المرأةُ قد عرفت زوجًا قبلَ زوجِها فحنَّت إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشئومةٌ , وإذا كانت الدَّارُ بعيدةً من المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ . .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إذا قام الرجُلُ من مَجلِسِه فرجَع إليه، فهو أَحقُّ به، وإنْ كانت له حاجةٌ فقام إليها، ثُم رجَع، فهو أَحقُّ به". .
جاءت الجدَّةُ أمُّ الأمِّ وأمُّ الأبِ ، إلى أبي بكرٍ فقالت : إنَّ ابنَ ابني ، أو ابنَ بنتي مات ، وقد أُخبِرتُ أنَّ لي في الكتابِ حقًّا فقال أبو بكرٍ ما أجِدُ لك في الكتابِ من حقٍّ وما سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى لك بشيءٍ وسأسألُ النَّاسَ فشهِد المغيرةُ بنُ شُعبةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاها السُّدسَ قال ومن سمِع ذلك معك قال محمَّدُ بنُ مَسلمةَ قال فأعطاها السُّدسَ ثمَّ جاءت الجدَّةُ الأخرَى الَّتي تُخالِفُها إلى عمرَ قال سفيانُ وزادني فيه مَعمَرٌ عن الزُّهريِّ ولم أحفَظْه عن الزُّهريِّ ولكن حفِظتُه من مَعمَرٍ أنَّ عمرَ قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيَّتكما انفردت به فهو لها .
أنَّ قومًا اختصموا في خُصٍّ لهم إلى عليٍّ فقضى بينهم أنْ يُنظرَ أيُّهم كان أقربَ من القِماطِ فهو أحقُّ به .
وُجِدَ قتيلٌ بينَ قريتَينِ فأمرَ عليهِ السَّلامُ فقِيسَ بينهما إلى أيِّهما هو أقربُ؟ [فوُجِدَ أقربَ] إلى إحدِاهِمَا بشبرٍ فقَضَى بهِ على مَنْ كانَتْ أقربَ لهُ .
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدَّينِ قبْلَ الوصيَّةِ، وأنتُم تَقرَؤونها {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وإنَّ أعيانَ بَني الأُمِّ يَتوارثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ، والإخوةُ مِن الأبِ والأمِّ أقرَبُ مِن الإخوةِ مِن الأبِ. .
إذا كان الفَرَسُ حَرونًا فهو مشؤومٌ، وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبلَ زَوجِها فحنَّتْ إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشؤومةٌ، وإذا كانتِ الدارُ بعيدةً عن المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشؤومةٌ، وإذا كُنَّ بغَيرِ هذا الوَصفِ فهُنَّ مُباركاتٌ .
إذا كان الفرسُ حَرونًا فهو مشئومٌ وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبل زوجِها فحنَّت إلى الزوجِ الأولِ فهي مشئومةٌ وإذا كانت الدارُ بعيدةٌ عن المسجدِ لا يسمعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ وإذا كُنَّ بغيرِ هذا الوصفِ فهنَّ مباركاتٌ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
لا مزيد من النتائج