نتائج البحث عن
«إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب ، فهي أحق به ، وإذا كانت أبعد ، فهما سواء»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا كان الفرَسُ ضَروبًا فهو مشئومٌ وإذا كانت المرأةُ قد عرفت زوجًا قبلَ زوجِها فحنَّت إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشئومةٌ , وإذا كانت الدَّارُ بعيدةً من المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ . .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ قال كلُّ جدٍّ ليسَ دونهُ مَنْ هوَ أقربُ منهُ فهوَ أبٌ وكلُّ جدةٍ مِنْ قِبلِ الأمِّ ليسَ دونها أقربُ منها فهيَ بمنزلةِ الأمِّ .
إذا كان الفَرَسُ حَرونًا فهو مشؤومٌ، وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبلَ زَوجِها فحنَّتْ إلى الزَّوجِ الأوَّلِ فهي مشؤومةٌ، وإذا كانتِ الدارُ بعيدةً عن المسجدِ لا يُسمَعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشؤومةٌ، وإذا كُنَّ بغَيرِ هذا الوَصفِ فهُنَّ مُباركاتٌ .
إذا كان الفرسُ حَرونًا فهو مشئومٌ وإذا كانتِ المرأةُ قد عرفتْ زوجًا قبل زوجِها فحنَّت إلى الزوجِ الأولِ فهي مشئومةٌ وإذا كانت الدارُ بعيدةٌ عن المسجدِ لا يسمعُ فيها الأذانُ والإقامةُ فهي مشئومةٌ وإذا كُنَّ بغيرِ هذا الوصفِ فهنَّ مباركاتٌ .
إذا كانتِ الخَيلُ ضروبًا فهو مَشؤومٌ، وإذا حَنَّتِ المَرأةُ إلى بَعلِها الأوَّلِ فهيَ مَشؤومةٌ، وإذا كانتِ الدَّارُ بَعيدةً مِنَ المَسجِدِ لا يُسمَعُ مِنها الأذانُ فهيَ مَشؤومةٌ. .
إذا كان الفَرَسُ ضَروبًا فهو مَشؤومٌ، وإذا حنَّتِ المرأةُ إلى بَعلِها الأوَّلِ فهي مَشؤومةٌ، وإذا كانتِ الدَّارُ بعيدةً مِن المسجدِ لا يُسمَعُ منها الأذانُ فهي مَشؤومةٌ. .
في الخيلِ إذا كان ضروبًا فهو مشؤومٌ وإذا حنَّتِ المرأةُ إلى زوجِها الأولِ فهي مشؤومةٌ وإذا كانتِ الدارُ بعيدةً من المسجدِ لا يسمعُ منها الأذانَ فهي مشؤومةٌ .
إذا قامَ الرجلُ من مجلسِه فرجعَ إليه فهو أحقُّ به وإن كانت له حاجةٌ فقامَ إليها ثم رجعَ فهو أحقُّ بهِ .
إذا قام الرجُلُ مِن مَجلِسِه فرجَعَ إليه، فهو أحَقُّ به، وإن كانت له حاجةٌ فقام إليها ثمَّ رجَعَ، فهو أحَقُّ به. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "إذا قام الرجُلُ من مَجلِسِه فرجَع إليه، فهو أَحقُّ به، وإنْ كانت له حاجةٌ فقام إليها، ثُم رجَع، فهو أَحقُّ به". .
وُجِدَ قتيلٌ بينَ قريتَينِ فأمرَ عليهِ السَّلامُ فقِيسَ بينهما إلى أيِّهما هو أقربُ؟ [فوُجِدَ أقربَ] إلى إحدِاهِمَا بشبرٍ فقَضَى بهِ على مَنْ كانَتْ أقربَ لهُ .
عَن عَليٍّ: أنَّه كان يورِّثُه مِنَ الوجهَينِ؛ نحو [إذا أسلَمَ المَجوسيُّ، وابنةُ الرَّجُلِ امرَأتُه، أو أُختُه أُمُّه، نَظَرنا إلى أعظَمِ النَّسَبَينِ فورَّثناها به، وألقَينا الآخَرَ، وأعظَمُهما أثبَتُهما بكُلِّ حالٍ، وإذا كانت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ، وذلك أنَّ الأُمَّ قد تَثبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأُختُ قد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائِضِهم على هَذِه المَنازِلِ] .
عن ابنِ مَسعودٍ [أنَّه كان يورِّثُه مِنَ الوجهَينِ]؛ نحو [إذا أسلَمَ المَجوسيُّ، وابنةُ الرَّجُلِ امرَأتُه، أو أُختُه أُمُّه، نَظَرنا إلى أعظَمِ النَّسَبَينِ فورَّثناها به، وألقَينا الآخَرَ، وأعظَمُهما أثبَتُهما بكُلِّ حالٍ، وإذا كانت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ، وذلك أنَّ الأُمَّ قد تَثبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأُختُ قد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائِضِهم على هَذِه المَنازِلِ] .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ [أنَّه كان يورِّثُه مِنَ الوجهَينِ]؛ نحو [إذا أسلَمَ المَجوسيُّ، وابنةُ الرَّجُلِ امرَأتُه، أو أُختُه أُمُّه، نَظَرنا إلى أعظَمِ النَّسَبَينِ فورَّثناها به، وألقَينا الآخَرَ، وأعظَمُهما أثبَتُهما بكُلِّ حالٍ، وإذا كانت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ، وذلك أنَّ الأُمَّ قد تَثبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأُختُ قد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائِضِهم على هَذِه المَنازِلِ] .
لا مزيد من النتائج