نتائج البحث عن
«إذا كانت الحلية أقل من الثمن فلا بأس به .»· 13 نتيجة
الترتيب:
كنا نغزو مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيصومُ بعضُنا ويفطرُ بعضُنا فلا يَعيبُ المُفطرُ على الصائمِ ولا الصائمُ على المُفطرِ فيرَون أنَّ من كانت به قُوَّةٌ فلا بأسَ أن يصومَ ومن كان به ضعفٌ فلا بأسَ أن يُفطِرَ .
كانتِ الأرضُ تُكرَى بالمَاذِيَانَاتِ وشيءٍ مِن التِّبْنِ يُستثنى به فنهاهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ قال رافعٌ: فأمَّا الذَّهبُ والوَرِقُ فلا بأسَ به .
كانت لمِقْدامِ بنِ مَعْدي كَرِبَ جاريةٌ تَبيعُ اللَّبَنَ، ويَقبِضُ المِقْدامُ الثَّمَنَ، فقيل له: سُبحانَ اللهِ! أَتَبيعُ اللَّبَنَ وتَقبِضُ الثَّمَنَ؟ فقال: نعَمْ، وما بأْسٌ بذلك؛ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لَيأتيَنَّ على الناسِ زَمانٌ لا يَنفَعُ فيه إلَّا الدِّينارُ والدِّرهَمُ. .
إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَ اثنانِ دونَ واحدٍ قال فقلت لابنِ عمرَ فإذا كانوا أربعةً قال فلا بأسَ به .
إذا كُنتُم ثَلاثةً فلا يَتناجَ اثنانِ دُونَ واحدٍ، قال: فقلْتُ لابنِ عُمرَ: فإذا كانوا أَربعةً؟ قال: فلا بأْسَ بهِ. .
ما وُزٍنَ مِثْلٌ بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا وما كيلَ فمثلُ ذلكَ فإذا اختلفَ النوعانِ فلا بأسَ بهِ .
ما وُزِنَ مِثلًا بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلَفَ النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
ما وُزِنَ فمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، إذا كان نَوْعًا واحِدًا ، وما كِيلَ فَمثلُ ذلكَ ، فإذا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فلا بأسَ بِه .
ما وُزِنَ: مِثْلٌ بمِثْلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كِيلَ: فمِثْلُ ذلكَ، فإذا اختلَف النَّوعانِ فلا بأسَ به. .
إنما حرمَ من الميتةِ لحمُها ، فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأْسَ بهِ .
سألتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الخَميرةِ أوِ الخُبزِ نُقرِضُه الجيرانَ، فيَرُدُّونَ أكثَرَ أو أقَلَّ؟ فقال: ليس بذاك بأسٌ، إنَّما هو أمْرٌ يَتَرافَقُ بَينَ الجيرانِ، وليس يُرادُ به الفَضلُ. .
[ لا بأسَ أن نستقرضَ الخميرَ ونصرفَ أقلَّ أو أكثرَ] .
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ما وُزِنَ مِثلٌ بمِثلٍ إذا كان نَوعًا واحِدًا، وما كِيلَ فمِثلُ ذلك، فإذا اختَلف النَّوعانِ فلا بَأسَ به" .
لا مزيد من النتائج