نتائج البحث عن
«إذا كانت المرأة تعتد من خلع أو إيلاء وطلقها زوجها في العدة جاز عليها الطلاق»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان عِمرانُ بنُ حُصَينٍ وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في التي تَفتَدي مِن زَوجِها: يَقَعُ عليها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ. .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قال: «يَجري الطَّلاقُ على التي تَفتَدي مِن زَوجِها ما كانت في العِدَّةِ» .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: يَجْري الطَّلاقُ على الَّتي تَفْتَدي مِن زَوْجِها ما كانَت في العِدَّةِ. .
عن عُمَرَ: أنَّها إذا نكَحتْ بعد العِدَّةِ، فجاء زوجُها، يُخيَّرُ زوجُها بين صداقِها وبين المرأةِ. .
كانت المرأةُ إذا أتاها زوجُها أعدَّتْ خِرَقًا ، فإذا قضى حاجتَه أعطَته فمسح عنه الأذَى ثم ردَّ عليها .
المُختَلِعةُ لا يَلحَقُها صَريحُ الطَّلاقِ، وإنْ كانت في العِدَّةِ. .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجَها لما جعل اللهُ له علَيها من الحقِّ فلا تمنعُ امرأةً نفسَها إذا دعاها زوجُها ولو كانَت على قَتَبٍ .
لو كُنْتُ آمرا أحدا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزَوْجِها لما جعلَ اللهُ له عليها من الحقّ ، فلا تمنَعُ امرأةٌ نفسَها إذا دعاها زوجها ولو كانَتْ على قتبٍ .
لا تسألُ المرأةُ زوجَها الطَّلاقَ في غيرِ كُنهِه فتجدَ ريحَ الجنَّةِ وإنَّ ريحَها ليوجدُ من مسيرةِ أربعينَ عامًا .
لَا تسألِ المرأةُ زوْجَها الطلاقَ في غيرِ كُنْهِهِ فتجِدُ ريحَ الجنَّةِ ، وإِنَّ ريحَها لَيوجَدُ مِنْ مسيرَةِ أربعينَ عامًا .
لا تسألِ المرأةُ زوجَها الطلاقَ في غير كنهِه فتجد ريحَ الجنةِ ؛ وإنَّ ريحَها ليوجد من مسيرةِ أربعين عامًا .
أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ كان يقضي في المرأةِ التي يطلِّقُها زوجُها وهي حائِضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلكَ وتعتَدُّ بعدَها بثلاثةِ قُروءٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رضي الله عنه كان يقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلك، وتعتدُّ بعدها بثلاثةِ قروءٍ. .
إذا كانت المرأةُ حامِلًا مِن زَوجِها وهو عنها راضٍ، كان لها مِثلُ أجرِ القائِمِ الصَّائِمِ في سَبيلِ اللهِ .
لا مزيد من النتائج