نتائج البحث عن
«إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها ، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا»· 14 نتيجة
الترتيب:
شُؤمُ المَرأةِ إذا كانت غَيرَ وَلودٍ، وشُؤمُ الفَرَسِ إذا لم يَكُنْ يُغْزى عليه في سَبيلِ اللهِ، وشُؤمُ الدَّارِ جارُ السُّوءِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: تُستَأمَرُ المرأةُ في العَزلِ، ولا تُستَأمَرُ الأَمَةُ السُّرِّيَّةُ، فإنْ كانت أَمَةً تحت حُرٍّ فعليه أنْ يَستَأمِرَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ يَهودَ كانَت تَقولُ: إذا أُتيَتِ المَرأةُ مِن دُبُرِها في قُبُلِها، ثُمَّ حَمَلَت، كان ولَدُها أحولَ، قال: فأُنزِلَت: {نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فأتوا حَرثَكُم أنَّى شِئتُم} [البقرة: 223]. [وفي روايةٍ]: وزادَ في حَديثِ النُّعمانِ، عَنِ الزُّهريِّ: إن شاءَ مُجَبِّيةً، وإن شاءَ غيرَ مُجَبِّيةٍ، غيرَ أنَّ ذلك في صِمامٍ واحِدٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ تُستأمَرُ الحرَّةُ في العزْلِ ولا تُستأمَرُ الأمَةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمَتُه تحت حُرٍّ فعليه أن يَستأمِرَها .
عن ابن عبَّاسٍ قالَ: تُستأمرُ الحرَّةُ في العزلِ، ولا تستأمرُ الأمةُ السُّرِّيَّةُ فإن كانت أمةً تحتَ حرٍّ فعليْهِ أن يستأمرَها .
إذا خَطَب أحَدُكم المرأةَ فلا جُناحَ عليه أن ينظُرَ إليها إذا كان إنَّما ينظُرُ إليها لخِطبتِه، وإن كانت لا تَعلَمُ. .
كانت عندي امرأةٌ فتوفِّيت وقد ولدَت لي فوجدت عليْها فلقِيَني عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقالَ ما لَكَ فقلتُ توفِّيتِ المرأةُ فقالَ عليٌّ لَها ابنةٌ قلتُ نعم وَهيَ بالطَّائفِ قالَ كانت في حجرِكَ قلتُ لا قالَ فانْكِحْها قلتُ فأينَ قولُ اللَّهِ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُمْ قالَ إنَّها لم تَكن في حجرِكَ إنَّما ذلِكَ إذا كانت في حجرِكَ .
كانَتْ عِندي امْرَأَة فَتُوُفِّيَتْ وقد ولَدَتْ لي فَوَجَدْت عليْها فَلَقِيَنِي عَلِيّ بْن أبي طَالِب فقال مالكَ فقُلْتُ فقلْتُ تُوُفِّيَتِ المرأةُ فقال عليٌّ لها ابنَةٌ قُلْتُ نَعَمْ وهيَ بِالطَّائِفِ قال كانَتْ في حِجْرِكَ قُلْتُ لا هيَ بِالطَّائِفِ قال فَانْكِحْها قُلْتُ فأينَ قولُ اللهِ ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي في حُجُورِكُمْ قال إِنَّها لمْ تَكُنْ في حِجْرك إِنَّما ذلكَ إذا كانَتْ في حجرِكَ .
أربَعٌ مَن كُنَّ فيه كان مُنافِقًا خالِصًا، ومَن كانَت فيه خَلَّةٌ منهنَّ كانَت فيه خَلَّةٌ مِن نِفاقٍ حتَّى يَدَعَها: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا عاهَدَ غَدَرَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا خاصَمَ فجَرَ. غَيرَ أنَّ في حَديثِ سُفيانَ: وإن كانَت فيه خَصلةٌ منهنَّ كانَت فيه خَصلةٌ مِنَ النِّفاقِ. .
كانت عِندي امرأةٌ فتُوُفِّيتْ، وقد وَلَدتْ لي، فوَجَدتُ عليها، فلَقيَني علِيُّ بنُ أبي طالِبٍ، فقال: ما لكَ؟ فقُلتُ: تُوُفِّيتِ المَرأةُ. فقال علِيٌّ: لها ابنةٌ؟ قُلتُ: نَعَمْ، وهي بالطَّائِفِ. قال: كانت في حِجرِكَ؟ قُلتُ: لا، هي بالطَّائِفِ. قال: فانكِحْها. قُلتُ: فأين قَولُ اللهِ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: 23]؟ قال: إنَّها لم تَكُنْ في حِجرِكَ، إنَّما ذلك إذا كانت في حِجرِكَ. .
كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهُم لم يؤاكلوهنَّ ولم يشارِبوهنَّ ولم يجامِعوهنَّ في البيوتِ ، فسَألوا نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآية فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ أن يؤاكِلوهنَّ ويشارِبوهنَّ ويجامِعوهنَّ في البيوتِ ، وأن يصنَعوا بِهِنَّ كلَّ شيءٍ ، ما خَلا الجماعَ .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
لا مزيد من النتائج