نتائج البحث عن
«إذا كانت الموضحة في جسد الإنسان ، ففيها خمسة وعشرون دينارا ، وإذا كانت في اليد»· 15 نتيجة
الترتيب:
"إذا كانت لك مِائَتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتَّى يَكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ" .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذَلكَ، وليس في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ. .
إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ ، وحالَ عليها الحولُ ، ففيها خمسَةُ دراهمَ ، وليسَ عليك شيءٌ ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك ، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ .
فإذا كانت لك مائتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ، ففيها خمسةُ دَراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحسابِ ذلك .
عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه قال : إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ يعني من الذَّهبِ حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كان ذلك عشرون دينارًا وحال عليها الحَولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
عن حمَّادِ بنِ سلَمةَ : أنَّهُ أخذَ من قيسِ بنِ سعدٍ كتابًا عن أبي بَكْرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرو بنِ حزمٍ : أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لجدِّهِ عمرو بنِ حزمٍ ذِكْرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ : إذا كانت خَمسةً وعشرينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ إلى أن تبلُغَ خمسةً وثلاثينَ ، فإن لم توجد فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى أن تبلُغَ خمسةً وأربعينَ ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها حقَّةٌ إلى أن تبلُغَ ستِّينَ ، فإن كانت أَكْثرَ منها ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعينَ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغَ تسعينَ ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فعُدَّ في كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، فما فضلَ فإنَّهُ يعادُ إلى أوَّلِ فريضةِ الإبلِ وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففيها في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ ، ليسَ فيها ذَكَرٌ ولا هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ من الغنمِ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ .
فإذا كانت لكَ مِئتا دِرهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتى يَكونَ لكَ عِشرونَ دِينارًا، فإذا كان لكَ عِشرونَ دِينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يَقولُ: فبحِسابِ ذلك؛ أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ، إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهبٍ يَزيدُ في الحَديثِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَولُ. .
فإذا كانتْ لك مِئَتا دِرهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذهَبِ- حتى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ، فبحِسابِ ذلك -قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ: فبِحِسابِ ذلك أو رفَعَه إلى النَّبيِّ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟- وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ إلَّا أنَّ جَريرًا قال: ابنُ وَهْبٍ يزيدُ في الحَديثِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ. .
لا مزيد من النتائج