نتائج البحث عن
«إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم فقذفها رجل ؛ فلا حد عليه»· 14 نتيجة
الترتيب:
أربعٌ لا لعانَ بينَهُنَّ وبينَ أزواجِهِنَّ اليَهوديَّةُ ، والنَّصرانيَّةُ تحتَ المسلِمِ ، والحُرَّةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ والنَّصرانيَّةُ عندَ النَّصرانيِّ .
أربعٌ لا لعانَ بينَهن وبينَ أزواجِهن : اليهوديةُ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والحرةُ تحتَ العبدِ ، والأمةُ عندَ الحرِّ ، والنصرانيةُ عندَ النصرانيِّ .
أربَعٌ لا لعانَ بَينَهنَّ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأَمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانيِّ .
أربعةٌ لا لِعَانَ بينهم وبينَ أزواجِهم : اليهوديةُ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والمملوكةِ تحتَ الحُرّ ، والحُرّةْ تحتَ المملوكِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : أربعٌ ليس بينَهن وبينَ أزواجِهن لِعانٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والحُرَّةُ تحتَ العبدِ والأمةُ تحتَ الحرِّ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ... ثم ذَكَرَ نَحوَه [أي نَحوَ حَديثِ: أربَعٌ ليس بَينَهُنَّ وبَينَ أزواجِهِنَّ لِعانٌ: اليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأمَةُ تَحتَ الحُرِّ]. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: في اليَهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ، تَكونُ تحتَ النَّصرانيِّ أوِ اليَهوديِّ، فتُسلِمُ هيَ، قالَ يفرَّقُ بينَهُما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعلَى .
عنِ ابنِ عباسٍ في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي قال يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
عن عبد الله بن عباس في اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ تكون تحتَ النَّصرانيِّ أو اليهوديِّ فتُسْلمُ هي، قال: يُفرَّقُ بينهما الإسلامُ يعلُو ولا يُعلَى .
"يا عَتَّابُ بنَ أُسَيْدٍ، إنِّي بَعَثْتُك إلى أهْلِ مَكَّةَ فانْهَهم عن كَذا"، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: "أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم مُلاعَنةٌ: اليَهوديَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والنَّصْرانيَّةُ تحتَ المُسلِمِ، والعَبْدُ عنْدَه الحُرَّةُ، والحُرُّ عنْدَه الأمَةُ". .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ ! إني قد بعثتك إلى أهلِ مكةَ فانهَهُم عن كذا –وذكر الحديثَ وفيه أربعةٌ ليس بينَهم ملاعنةٌ : اليهوديةُ تحتَ المسلمِ ، والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ ، والعبدُ عندَه الحرةُ ، والحرُّ عندَه الأمةُ .
يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ إني قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ فانهَهم عن بيعِ ما لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ أربعةٌ ليسَ بينَهم ملاعنةٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والعبدُ عندَه الحرةُ والحرُّ عندَه الأَمةُ .
عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قال: لا مُلاعنةَ بَيْنَ اليَهوديَّةِ والنَّصْرانيَّةِ والمملوكةِ والمُسلِمِ. .
إذا كانت عند رجلٍ امرأتانِ فلا يعدلْ بينهما جاء يومَ القيامةِ وشقُّه ساقطٌ .
لا مزيد من النتائج