نتائج البحث عن
«إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ كان لهُ أربعُ نسْوةٍ فطلَّقَ إحداهنَّ تطليقةً لم تقع نيَّتُهُ على واحدةٍ منهنَّ فقال ابنُ عبَّاسٍ ينالُهنَّ من الطَّلاقِ ما ينالُهنَّ من الميراثِ .
طلَّقَ رجلٌ امرأةً ثمَّ تزوَّجَ أختَها فَقالَ ابنُ عبَّاسٍ لِمَروانَ فرِّق بينَهُ وبينَها حتَّى تَنقَضِيَ عدَّةُ الَّتي طلَّقَ .
عن عليٍّ رضي الله عنه أنه سئلَ عن رجلٍ له أربعُ نسوةٍ طلَّقَ إحداهن ونكحَ ثم ماتَ لا يدري الشهودُ أيتهن طلقَ ، فقالَ : أقرعْ بين الأربعِ وأنذرْ منهن واحدةً وأقسمْ بينهن الميراثَ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري كم صلى ، أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليصلِّ ركعةً ، ولْيسجدْ سجدتيْنِ، وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلى خامسةً شَفَعَها بهاتين ، وإنْ كانتْ رابعةً ، فالسجدتانِ تَرْغيمٌ للشيطانِ. .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلا يَدري كم صلَّى: ثلاثًا أو أربعًا، فلْيُصلِّ ركعةً، ولْيسجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ؛ فإنْ كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً، شفَعَها بهاتينِ، وإنْ كانتْ رابعةً، فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاةٍ فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليُصلِّ رَكعةً ويَسجُدُ سَجدَتَينِ وهوَ جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ ، فإن كانَت الركعةُ الَّتي صلَّى خامِسةً شفَعَها بِهاتَينِ السَّجدَتينِ ، وإن كانت رابعةً كانَتا ترغيمًا للشيطانِ .
عن عروةَ بنِ مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال : أسلمْتُ وتحتي عشرةُ نسوةٍ أربعٌ مِنهنَّ من قريشٍ إحداهُنَّ بنتُ أبي سفيانَ فقال لي النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : أمسِكْ أربعًا وفارِقْ سائرَهنَّ فأمسكْتُ الأربعَ من قريشٍ إحداهُنَّ بنتُ أبي سفيانَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أوْ أربعًا فلْيُصَلِّ ركعةً ولْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهو جالسٌ قبل التسليمِ فإن كانتْ الركعةُ التي صلى خامسةً شفَعَها بهاتينِ وإن كانتْ رابِعَةً فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ . .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كم صلَّى: ثَلاثًا أو أرْبَعًا، فلْيُصَلَّ رَكْعةً، ولْيَسجُدْ سَجْدتَينِ وهو جالِسٌ قَبْلَ التَّسْليمِ، فإن كانَتِ الرَّكْعةُ الَّتي صلَّى خامِسةً شَفَعَها بهاتَينِ، وإن كانَتْ رابِعةً فالسَّجْدتانِ تَرْغيمٌ للشَّيْطانِ". .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا شَكَ أحدُكم في صلاتِهِ فلاَ يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليصلِّ رَكعةً وليسجد سجدتينِ وَهوَ جالسٌ قبلَ التَّسليمِ فإن كانتِ الرَّكعةُ الَّتي صلَّى خامسةً شفعَها بِهاتينِ وإن كانت رابعةً فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ .
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
[كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرَأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضيَ عِدَّتُها كان ذلك له وإن طَلَّقَها ألف مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلى امرَأةٍ له فطَلَّقَها ثُمَّ أمهَلَها حتَّى إذا شارَفتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، وقال: واللهِ لا آويكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فأنزَلَ اللهُ تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمَعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، فاستَقبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومئِذٍ مَن كان مِنهم طَلَّقَ أو لم يُطَلِّق] .
عن أبي لَبيدٍ، أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتَه وهو سَكرانُ، فرُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وشهِدَ عليه أربعُ نِسوةٍ ففرَّقَ عُمَرُ بينَهما. .
لا مزيد من النتائج