حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ : عدَّةُ المختلِعةِ كعدَّةِ المطلَّقةِ إنْ كانتْ ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإنْ كانتْ ممَّن لا تحيضُ بثلاثةِ أشهرٍ .
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/ 88
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بالقوي
عن عَلِيٍّ : عدَّةُ المختَلِعَةِ كعِدَّةِ المطَلَّقَةِ إن كانت ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإن كانتْ ممَّنْ لا تحيضُ بثلاثةِ أشهُرٍ .
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/ 88
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس بالقوي
كانَ يأمرُ باستبراءِ الإماءِ بحيضةٍ إن كانت ممَّن تحيضُ وثلاثةِ أشْهرٍ إن كانت ممَّن لا تحيض وينْهى عن سَقي ماءِ الغيرِ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أقف على إسناده
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرُ باستبراءِ الإماءِ بحيضةٍ إن كانت ممَّن تحيضُ وثلاثةِ أشْهرٍ إن كانت ممَّن لا تحيض وينْهى عن سَقي ماءِ الغيرِ .
الراوي
مالك بن أنس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/335
الحُكم
ضعيفرواه مالك أنه بلغه .. بهذا مرفوعا
أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها». .
الراوي
ابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14931
الحُكم
صحيحالصحيح عن سعيد وأبي بكر من قولهما
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ عدَّتُها حيضتانِ فإن لم تَكن تحيضُ فشَهرانِ .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/659
الحُكم
صحيحصحيح
عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها .
الراوي
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها .
الراوي
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مخالفة
أنَّ امرأةً سأَلت أمَّ سلَمةَ وأمَّ حبيبةَ : أتَكتَحلُ في عدَّتِها مِن وفاةِ زوجِها ؟ فقالَت : أتتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فسألتْهُ عن ذلِكَ فقالَ : قَد كانَت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ، إذا توفِّيَ عنْها زوجُها ، أقامَت سنةً ، ثمَّ قذَفَت خلفَها ببَعرةٍ ، ثمَّ خرَجَت ، وإنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرًا ، حتَّى ينقضيَ الأجلُ .
الراوي
أم سلمة هند بنت أبي أمية وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3543
الحُكم
صحيحصحيح
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/270
الحُكم
ضعيفلا يصح
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/164
الحُكم
صحيحصحيح
عنْ عَمرِو بنِ العاصِ، قالَ: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أُمِّ الولدِ، إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها، عِدَّتُها أربعةُ أَشهُرٍ وعَشْرًا. .
الراوي
قبيصة بن أبي ذؤيب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2875
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها ؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك ؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين
«لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ» .
الراوي
أم عطية الأنصارية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[قوله] «ولا ثوب عصب»، وليس بمحفوظ
لا يحلُّ لامراة تؤمنُ باللَّهِ وباليَومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحدَّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/156
الحُكم
صحيحإسناده رجاله رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج