نتائج البحث عن
«إذا كانت تحيض فعدتها على حيضتها تقاربت أو تباعدت»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستفتاهُ فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجعْها حتى تطهُرَ مِنْ حَيضتِها هذهِ ثم تَحيضَ حَيضةً أخرى فإذا طهُرتْ فلْيُفارقْها قبلَ أنْ يُجامعَها أو لِيُمسكْها فإنها العِدَّةُ التي أُمِرَ أنْ تُطلَّق لها النساءُ .
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاستَفتاهُ، فقال: مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها، حتى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها هذِه، ثمَّ تَحِيضَ حَيضةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فلْيُفارِقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها، أو لِيُمْسِكْها؛ فإنَّها العِدَّةُ الَّتي أُمِر أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ. .
عن عَلِيٍّ : عدَّةُ المختَلِعَةِ كعِدَّةِ المطَلَّقَةِ إن كانت ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإن كانتْ ممَّنْ لا تحيضُ بثلاثةِ أشهُرٍ .
عن ابنِ عمرَ : مُرْ عبدَ اللهِ فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيضَ ، فإذا اغتسلت من حيضتها فلا يَمَسَّها حتى يُطلِّقها ، فإن شاء أن يُمسكها فليُمسكها فإنَّها العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
طلقت امرأتي وهي حائضٌ فذكر عمرُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال فتغَيَّظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثم قال : لِيراجِعْها حتى تحيضَ حيضةً مستقبلةً سِوى حيضتِها التي طلَّقها فيها فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا من حيضتِها قبلَ أن يمسَّها فذلك الطلاقُ للعدةِ كما أمر اللهُ تعالَى وكان عبدُ اللهِ طلقها تطليقةً فحُسِبت من طلاقِها وراجعها عبدُ اللهِ كما أمره .
كانَت إِحدَانا إذا كانَت حائضًا أمرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تأتزِرَ في فَورِ حيضَتِها ثُمَّ يباشِرُها وأيُّكم يملِكُ إربَهُ كما كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يملِكُ إربَهُ .
كانَت إحدانا إذا كانَت حائِضًا، فأرادَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباشِرَها أمَرَها أن تَتَّزِرَ في فورِ حَيضَتِها، ثُمَّ يُباشِرُها، قالت: وأيُّكُم يَملِكُ إرْبَه كما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَملِكُ إرْبَه؟ .
عن عمرَ : عدَّةُ المختلِعةِ كعدَّةِ المطلَّقةِ إنْ كانتْ ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإنْ كانتْ ممَّن لا تحيضُ بثلاثةِ أشهرٍ .
طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغَيَّظَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: مُرْه فليُراجِعْها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضَتِها التي طَلَّقَها فيها، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضَتِها قَبلَ أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكانَ عبدُ اللهِ طَلَّقَها تَطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طَلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. [وفي روايةٍ]: قال ابنُ عُمَرَ: فراجَعتُها، وحَسَبتُ لَها التَّطليقةَ التي طَلَّقتُها. .
كانَ يأمرُ باستبراءِ الإماءِ بحيضةٍ إن كانت ممَّن تحيضُ وثلاثةِ أشْهرٍ إن كانت ممَّن لا تحيض وينْهى عن سَقي ماءِ الغيرِ .
كانَ إحدانا إذا كانَت حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تَأتَزِرَ في فورِ حَيضَتِها، ثُمَّ يُباشِرُها، قالت: وأيُّكُم يَملِكُ إربَه كما كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَملِكُ إربَه. .
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرُ باستبراءِ الإماءِ بحيضةٍ إن كانت ممَّن تحيضُ وثلاثةِ أشْهرٍ إن كانت ممَّن لا تحيض وينْهى عن سَقي ماءِ الغيرِ .
«إذا اغتَسَلَت المرأةُ مِن حَيضَتِها نقَضَتْ شَعْرَها وغسَلَتْه بخَطْمِيٍّ وأُشْنانٍ، وإذا اغتَسَلَت مِن جنابةٍ صَبَّت على رأسِها الماءَ وعَصَرَتْه». .
أن عمرو بن العاص قال عدّةُ أُمّ الولدِ إذا توفّيِ عنها سيّدها أربعةَ أشهر وعشر وإذا أُعتقتْ فعدّتها ثلاثُ حيضٍ .
لا مزيد من النتائج