نتائج البحث عن
«إذا كانت عند الرجل المرأة قد أيست من المحيض ، أو الجارية التي لم تحض ، فمتى ما»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سأَلَهما عنِ الجاريةِ تُباعُ ولم تَحِضْ: أيَطَؤُها الذي اشْتَراها؟ فقالا: ينظُرُ إليها مَن يَعرِفُ ذلك، فإنْ كانت لم تَحِضْ فلا نَرى عليه شيئًا. .
حَديثٌ رواه جَريرٌ، عن مُطَرِّفٍ، عن عُمَرَ بنِ سالمٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ناسًا من أهلِ المدينةِ لَمَّا نزَلَت الآياتُ التي في سورةِ البَقَرةِ في عِدَّةِ النِّساءِ، قالوا: لقد بَقِيَ مِن عِدَّةِ النِّساءِ عِدَدٌ لم يُذْكَرْنَ في القُرآنِ: الصِّغارُ، والكِبارُ اللَّاتي قد انقطع عنها الحَيضُ، وذواتُ الحَمْلِ، قال: فأُنزِلَت التي في النِّساءِ القُصْرى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} التي قد يَئِسَت، {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، قال: هذه التي لم تَحِضْ، قال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}؟ .
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
كانت اليهودُ ، إذا حاضت المرأةُ منهم ، لم يُؤاكِلوهنَّ ، ولا يُشارِبوهنَّ ، ولا يُجامِعوهنَّ في البيوتِ ، فسألوا النَّبيَّ ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآيةَ فأمرهم رسولُ اللهِ أن يُؤاكلوهنَّ ، ويُشاربوهنَّ ، ويُجامعوهنَّ في البيوتِ ، وأن يصنعوا بهنَّ كلَّ شيءٍ ، ما خلا الجِماعَ . فقالت اليهودُ : ما يدعُ رسولُ اللهِ شيئًا من أمرِنا ، إلَّا خالفنا . فقام أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ ، وعبَّادُ بنُ بشرٍ ، فأخبرا رسولَ اللهِ ، قالا : أنُجامِعُهنَّ في المَحيضِ ، فتمعَّر رسولُ اللهِ ، تمعُّرًا شديدًا ، حتَّى ظننَّا أنَّه قد غضِب ، فقاما ، فاستقبل رسولُ اللهِ هديَّةَ لبنٍ ، فبعث في آثارِهما فردَّهما ، فسقاهما ، فعرف أنَّه لم يغضِبْ عليهما .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.] .
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) إلى آخر الآية فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعبًاد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول اللهِ إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما .
أنَّ اليَهودَ كانت إذا حاضت منهمُ المرأةُ أخرجوها منَ البيتِ ولم يُؤاكلوها ولم يُشاربوها ولم يُجامعوها في البيتِ فسئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فأنزلَ اللَّهُ سبحانَه (ويَسألونَكَ عنِ المَحِيضِ قٌلْ هوَ أذًى فاعْتَزلُوا النِّساءَ في المَحِيضِ )إلى آخرِ الآيةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جامعوهنَّ في البيوتِ واصنعوا كلَّ شيءٍ غيرَ النِّكاحِ فقالتِ اليَهودُ ما يريدُ هذا الرَّجلُ أن يدعَ شيئًا من أمرنا إلَّا خالفَنا فيهِ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعبَّادُ بنُ بِشْرٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالا يا رسولَ اللَّهِ إنَّ اليَهودَ تقولُ كذا وَكذا أفلا نَنْكِحُهُنَّ في المحيضِ فتمعَّرَ وجهُ رسولِ اللَّهِ صلّى الله عليهِ وسلم حتَّى ظَنَنَّا أن قد وجدَ عليهما فخرجا فاستقبلتهما هديَّةٌ من لبنٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فبعثَ في آثارِهما فسقاهما فَظَنَنَّا أنَّهُ لم يجد عليهما .
«بَيْنا أنا ومُجاهِدٌ جالِسَينِ عِنْدَ ابنِ عبَّاسٍ إذ جاءَه رَجُلٌ فوَقَفَ على رَأسِه، فقالَ: يا أبا عبَّاسٍ، أو يا أبا الفَضْلِ، أَلَا تُفْتيني عن آيةِ المَحيضِ؟ قالَ: بَلى، فقَرَأَ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضَ} الآية. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: مِن حيثُ جاءَ الدَّمُ مِن ثَمَّ أُمِرْتَ أن تَأتيَ، فقالَ له الرَّجُلُ: يا أبا الفَضْلِ، كيف بالآيةِ الَّتي تَتْبَعُها: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قالَ: أيْ وَيْحَك! وفي الدُّبُرِ مِن حَرْثٍ؟ لو كانَ بما تقولُ حَقًّا لكانَ المَحيضُ مَنْسوخةً، إذا شُغِلَ مِن هاهنا جِئْتَ مِن هاهنا، ولكن إن شِئْتُم مِن اللَّيْلِ والنَّهارِ». .
أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَتِ المرأةُ منهم أخرَجوها مِنَ البَيتِ، فلمْ يُؤاكِلوها ولم يُجامِعوها، فسَأل أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] حتى فرَغَ مِنَ الآيةِ، فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَصنَعوا كلَّ شَيءٍ إلَّا النِّكاحَ، قالت اليهودُ: ما يُريدُ هذا الرَّجُلُ أنْ يَدَعَ شَيئًا مِن أمْرِنا إلَّا خالَفَنا فيه! فجاء عَبَّادُ بنُ بِشْرٍ وأُسَيْدُ بنُ حُضَيْرٍ، فقالا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ اليهودَ قالت كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهُنَّ؟ فتغَيَّرَ وجْهُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى ظَنَنَّا أنَّه قد وجَدَ عليهما، فخَرَجا مِن عِندِه، واستَقبَلَهما هَديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبَعَثَ في آثارِهما فسَقاهما، فظَنَنَّا أنَّه لم يَجِدْ عليهما. .
إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم يصلحْ أن يُرى منها إلا وجهَها وكفَّيها .
لا يكونُ الحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ البِكْرِ والثِّيِّبِ التي قد أَيِسَتْ مِنَ الحَيْضِ أَقَلَّ من ثلاثَةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرَةٍ .
إنَّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ المحيضَ لم يَصلُحْ أنْ يُرى منها إلَّا هذا. وأشارَ إلى وَجْهِه وكَفَّيهِ. .
كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهُم لم يؤاكلوهنَّ ولم يشارِبوهنَّ ولم يجامِعوهنَّ في البيوتِ ، فسَألوا نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآية فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ أن يؤاكِلوهنَّ ويشارِبوهنَّ ويجامِعوهنَّ في البيوتِ ، وأن يصنَعوا بِهِنَّ كلَّ شيءٍ ، ما خَلا الجماعَ .
إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغَتِ المَحيضَ لَم تَصلُحْ لَها أن يُرى مِنها إلَّا هذا وهذا، وأشارَ إلى وَجهِه وكَفَّيه .
لا مزيد من النتائج