نتائج البحث عن
«إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا ينكحها حتى تسلم»· 14 نتيجة
الترتيب:
[أيُّما وليدةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يستَمتعُ مِنها، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّةٌ] .
أن حذيفةَ تزوَّج مجوسيةً [يعني حديث: عن معبدٍ الجهَنيِّ قالَ : رأيتُ امرأةَ حُذَيْفةَ مَجوسيَّةً] .
استأذنَ النَّبِيَّ أن يتزوَّجَ بغيًّا كانت له بِها عِلاقَةٌ في الجاهلِيَّةِ واسمُها عَناقُ فأعرضَ النَّبِيُّ عنهُ حتَّى نزلَ قولُهُ تعالى : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ فتلا النَّبِيُّ الآيةَ و قال له : لا تَنكِحْها .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئلَ عن رجُلٍ كانت له امْرأتانِ، أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ أنْ يَنكِحَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها . فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها . وَهوَ يستَمتعُ بِها ، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
أنَّ رجلًا مِنَ المسلمينَ استأذنَ نَبِيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يقالُ لها : أمُّ مَهْزُولٍ، كانَتْ تُسافِحُ وتَشْتَرِطُ لهُ أنْ تُنْفِقَ عليهِ ، وأنَّهُ استأذنَ النبيَّ عليهِ السلامُ فيها وذكرَ لهُ أَمْرَها ، قال : وقرأَ نَبِيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ أوْ قال : فأُنْزِلَتْ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .
أنَّ رجلًا من المسلمين استأذنَ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يُقالُ لها أمُّ مَهْزُولٍ كانت تُسافِحُ وتشترط له أنْ تنفِقَ عليه وأنه استأذن فيها النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو ذَكرَ له أمرَها فقرأَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} قال أنزلت { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } .
أن عمر بن الخطاب، قال: «أيما أيُّما وليدةٌ ولدتْ من سيدِها فإنه لا يبيعُها ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتعُ بها ، فإذا ماتَ فهيَ حُرّةٌ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، قال: «أيُّما وليدةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يستَمتعُ مِنها، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّةٌ .
عن حُذيفةَ أنَّه تزوجَ مجوسِيَّةً .
قال: رأيتُ امرأةَ حُذَيفةَ مَجوسيَّةً .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه، قال: أيُّما وليدةٍ وُلِدتْ مِن سيِّدِها، فإنَّه لا يَبِيعُها، ولا يهَبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يستمتِعُ منها ما عاش، فإذا مات، فهي حُرَّةٌ. .
حلقُ القفا من غَيرِ حجامةٍ مَجوسِيَّةٌ .
أنَّ رَجُلًا يُقالُ له: مَرثَدُ بنُ أبي مَرثَدٍ، قال لِرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنكِحُ عَناقًا؟ لبَغيٍّ كانت بمكَّةَ، قال: فسكَتَ عنِّي رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى نزَلَتْ هذه الآيةُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، فقال: يا مَرثَدُ. فقُلتُ: لَبَّيكَ يا رسولَ اللهِ، فتَلا علَيَّ هذه الآيةَ، وقال: لا تَنكِحْها. .
لا مزيد من النتائج