نتائج البحث عن
«إذا كانوا أقل من خمسين رددت عليهم الأيمان»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قَضى في الأيمانِ أن يحلِفَ الأولياءُ ، فإن لم يَكُن عددُ عصبتِهِ تبلُغُ خمسينَ ردَدتُ الأيمانُ علَيهِم ، بالغًا ما بلَغوا .
عن معاويةَ تبديةُ أولياءِ المُدعى عليْهِم بالأيمانِ في القسامةِ فإن نَكَلوا حلفَ المدعونَ على واحدٍ فقطْ وأُقيدوا به لا على أكثرَ فإن نَكلوا حلفَ المدَّعى عليْهِم بأنفسِهم خمسينَ يمينًا ترددُ الأيمانُ عليْهِم وحملُهُ إيَّاهم للتحليفِ منَ المدينةِ إلى مكةَ .
قضَى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بِخَمسينَ يمينًا ، ثمَّ يحقُّ دَمُ المقتولِ إذا حلفَ علَيهِ ، ثمَّ يُقتَلُ قاتلُهُ ، أو تُؤخَذُ ديتُهُ ، ويحلِفُ علَيهِ أولياؤُهُ مَن كانوا قليلًا أو كثيرًا فمن ترَكَ منهم اليمينَ ثبتَت على من بقيَ مِمَّن يحلفُ فإن نَكَلوا كلُّهم : حلَفَ المدَّعى عليهم خمسينَ يمينًا : ما قَتلناهُ ، ثمَّ بطلَ دمُهُ وإن نَكَلوا كلُّهم : عقلَهُ المدَّعى عليهم ولا يُطَلُّ دمُ مُسلِمٍ إذا ادُّعىَ إلَّا بِخمسينَ يمينًا .
أنَّ رجلًا من بَني سعدٍ بنِ ليثِ أجرى فرسًا فوطئَ علَى أصبَعِ رجلٍ من جُهَيْنةَ فنزى فيها فماتَ ، فقالَ عمرُ للَّذينَ ادَّعى عليهِم : تحلِفونَ خمسينَ يمينًا ما ماتَ مِنها ؟ فأبَوا وتحرَّجوا من الأيمانِ ، فقالَ للآخرينَ : احلفوا انتم ، فأبَوا. .
أنَّ رَجُلًا من بني سَعدِ بنِ لَيثٍ أجرى فَرَسًا له فوَطِئَ على إصبَعِ رَجُلٍ مِن جُهَينةَ، فنزى فيها فمات. قال عُمَرُ للذين ادَّعى عليهم: تحلِفون خمسينَ يمينًا ما مات منها، فأبَوا وتحَرَّجوا مِنَ الأيمانِ، فقال للآخَرينَ: احلِفوا أنتم فأَبَوا. .
. . . أو لم تسمعي ما قلتُ ؟ رددتُ عليهم ، فيُستجابُ ليَ فيهم ولا يُستجابُ لهم فيَّ .
سلَّم ناسٌ من اليهودِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا : السَّامُ عليكم ، قال : وعليكم ، فقالت عائشةُ رضي اللهُ عنها - وغضِبَتْ - : ألم تسمعْ ما قالوا ؟ قال : بلى ، قد [ سمعتُ ؛ ف ] رددتُ عليهم ، نجابُ عليهم ، ولا يجابون علينا .
إذا رددتَ السَّائلَ ثلاثًا فلا عليكَ أن تَزْبُرَهُ .
"إذا رَدَدتَ السَّائِلَ ثَلاثًا فلا بَأسَ أن تَزيدَه .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ .
إذا رددتَ على السَّائلِ ثلاثًا فلا بأسَ أن تزْبُرَه .
إذا ردَدتِ السَّائلَ فلم يذهَب ، فلا بأسَ أن تَزبُرِيهِ .
إذا رَددتَ علَى السَّائلِ ثلاثًا فلا عليكَ أن تَزبُرَهُ .
لا مزيد من النتائج