نتائج البحث عن
«إذا كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة ، فبنصف دينار»· 11 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
يتصدَّقَ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ وفي بعضِ ألفاظِهِ هذا الخبرُ : إن كان الدمُ عَبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
منْ أتى امرأةً في حَيضَها ؛ فلْيتصدقْ بدينارٍ، ومنْ أتاها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولمْ تغتسلْ ؛ فبنصفِ دينارٍ . كلُّ ذلكَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
مَن فاتَتْه الجمعةُ فليتصدَّقْ بدينارٍ فإنْ لم يجِدْ فبنصفِ دينارٍ .
مَن ترَكَ الجُمعةَ متعمِّدًا ، فليتصَدَّقْ بدينارٍ ، فإن لم يجِدْ ، فبنِصفِ دينارٍ .
من ترك الجمعةَ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدينارٍ فإنْ لمْ يَجِدْ فبنصفِ دينارٍ .
مَن تَرَك الجُمُعةَ من غَيرِ عُذرٍ فليَتصَدَّقْ بدينارٍ، فإنْ لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ. .
مَن وَقَع على امرَأتِه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج