نتائج البحث عن
«إذا كان الرجل وامرأته مشركين فأسلمت وأبى أن يسلم بانت منه بواحدة ، وقال عكرمة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يسلِّمُ في كل ثِنتينِ ، ويوترُ بواحدةٍ .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم يُسلِّمُ في كلِّ ثِنتَيْنِ ويُوتِرُ بواحدةٍ. .
كان رسوُل اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي فيما بينَ أنْ يفرُغَ مِن صلاةِ العشاءِ إلى أنْ ينصدِعَ الفجرُ إحدى عشْرةَ ركعةً يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتينِ ويوترُ بواحدةٍ ويمكُثُ في سجودِه قَدْرَ ما يقرَأُ الرَّجلُ خمسينَ آيةً قبْلَ أنْ يرفَعَ رأسَه فإذا سكَت الأذانُ مع صلاةِ الفجرِ قام فركَع ركعتينِ ثمَّ اضطجَع على شِقِّه الأيمنِ حتَّى يأتيَه المؤذِّنُ .
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَطعِمُه، فأطعَمَه شَطرَ وَسقِ شَعيرٍ، فما زالَ الرَّجُلُ يَأكُلُ منه وامرَأتُه وضَيفُهما، حتَّى كالَه، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: لو لم تَكِلْه لأكَلتُم منه، ولَقامَ لَكُم. .
إنَّ أوَّلَ من يختصِمُ يومَ القيامةِ الرَّجلُ وامرأتُه . . . .
أنَّه أتاه رَجُلٌ يَستَطعِمُه، فأَطْعَمَه شَطْرَ وَسْقِ شَعيرٍ، فما زالَ الرَّجُلُ يَأكُلُ منه هو وامْرَأتُه، ووَصيفٌ لهم حتى كالوه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: لو لم تَكيلوه لَأكَلْتُم منه، ولَقامَ لكُم. .
إنَّ من أشراطِ الساعةِ إذا كانت التَّحِيَّةُ على المعرفَةِ : و في روايةٍ أن يُسلِّمَ الرجلُ على الرجُلِ لا يُسَلِّمُ عليه إلا لِلمَعرفةِ .
أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أوتر بثلاثٍ مفصولةٍ يسلِّمُ من الثِّنتين وأوتر بواحدةٍ. .
النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم لاعن بين هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه وفَرَّق بينهما وقَضَى أن لا يُدْعَى ولدُها لأبٍ ولا يُرمَى ولدُها ومن رماها أو رَمَى ولدَها فعليه الحَدُّ قال عكرمةُ فكان بعد ذلك أميرًا على مِصْرَ وما يُدْعَى لأبٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بين هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ وامرأتِه وفَرَّق بينهما، وقضى ألَّا يُدْعَى وَلَدُها لأبٍ، ولا يُرْمَى وَلَدُها، ومَن رماها أو رمى وَلَدَها فعليه الحَدُّ، قال عِكْرِمةُ: فكان بعد ذلك أميرًا على مِصرٍ وما يُدعى لأبٍ! .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
لا مزيد من النتائج