نتائج البحث عن
«إذا كان الرجل يعزب عن الماء في إبله أو في غنمه فلا بأس أن يصيب أهله ويتيمم ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديثُ معاويةَ بنِ حَيدةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: حينَ سأله الرَّجُلُ أيجامِعُ أهلَه إذا بَعُدَ عن الماءِ؟ قال: نعَمْ ويتيَمَّمُ. .
عنِ ابنِ عباسٍ في الرَّجُلِ تَحضُرُ الجِنازةُ, قال: لا بأْسَ أنْ يُصلِّيَ عليها ويَتيَمَّمَ. .
سألت زيد بن ثابتٍ عن الرجلِ يصيبُ أهلهُ ، ثم يكْسلُ ، ولا يُنْزِلْ ؟ قال : يغتسلْ ؟ فقلت : إن أُبيًّا كان لا يرى الغسلَ . فقال زيد : إن أُبَيًّا نزعَ عن ذلكَ قبلَ أن يموتَ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في الذي يُصيبُ أهلَه قَبلَ أن يُفيضَ: يَعتَمِرُ ويَهدي .
أنَّهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتٍ عنِ الرَّجلِ يُصيبُ أَهْلَهُ، ثمَّ يَكْسلُ ولا ينزلُ، فقالَ زيدٌ رضيَ اللَّهُ عنهُ: يغتسلُ فقلتُ لَهُ: إنَّ أبيَّ بنَ كعبٍ، كانَ لا يَرى فيهِ الغُسلَ . فقالَ زيدٌ: إنَّ أُبيًّا قد نزعَ عن ذلِكَ قبلَ أن يَموتَ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عن عائشةَ أنَّها سُئِلت عن الرَّجلِ يُجامِعُ أهلَه فلا يُنزِلُ الماءَ قالت: فعَلْتُه أنا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاغتسَلْنا منه جميعًا .
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ . . . .
يَكونُ كَنزُ أحَدِكُم يَومَ القيامةِ شُجاعًا أقرَعَ، يَفِرُّ منه صاحِبُه، فيَطلُبُه ويقولُ: أنا كَنزُك، قال: واللهِ لَن يَزالَ يَطلُبُه حتَّى يَبسُطَ يَدَه فيُلقِمَها فاه، وقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا ما رَبُّ النَّعَمِ لم يُعطِ حَقَّها تُسَلَّطُ عليه يَومَ القيامةِ، فتَخبِطُ وجهَه بأخفافِها، وقال بَعضُ النَّاسِ: في رَجُلٍ له إبِلٌ، فخافَ أن تَجِبَ عليه الصَّدَقةُ، فباعَها بإبِلٍ مِثلِها أو بغَنَمٍ أو ببَقَرٍ أو بدَراهمَ؛ فِرارًا مِنَ الصَّدَقةِ بيَومٍ احتيالًا، فلا بَأسَ عليه. وهو يقولُ: إن زَكَّى إبِلَه قَبلَ أن يَحولَ الحَولُ بيَومٍ أو بسِتَّةٍ جازَت عنه. .
أنَّ أبا موسى الأشعَريَّ أتى عائِشةَ أُمَّ المُؤمِنينَ، فقال: لقد شَقَّ عليَّ اختِلافُ أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أمرٍ إنِّي لأُعظِمُ أن أستَقبِلَك به! فقالت: «ما هو؟ ما كُنتَ سائِلًا عنه أُمَّك فسَلْني عنه». فقال لها: الرَّجُلُ يُصيبُ أهلَه ثُمَّ يَكسِلُ ولا يُنزِلُ؟ قالت: «إذا جاوزَ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغُسلُ». فقال أبو موسى: لا أسألُ عن هذا بَعدَكِ أبَدًا .
إذا جامع الرَّجلُ ثم أراد أن يعودَ ؛ فلا بأسَ أن يؤخِّر الغُسلَ . .
عن أبي نَضْرةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، فأخبَرتُ أبا سَعيدٍ، فقُلتُ: إنِّي سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: أيَدًا بيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فلا بَأسَ به، قال: أو قال ذلك؟! إنَّا سَنَكتُبُ إليه فلا يُفتيكُموه، قال: فواللَّهِ لقد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتَمرٍ، فأنكَرَه، فقال: كَأنَّ هذا ليس مِن تَمرِ أرضِنا، قال: كان في تَمرِ أرضِنا -أو في تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فأخَذتُ هذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادةِ، فقال: أضعَفتَ! أربَيتَ! لا تَقرَبَنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمرِكَ شَيءٌ فبِعْه، ثُمَّ اشتَرِ الذي تُريدُ مِنَ التَّمرِ. .
عن ابنِ مسعودٍ رضِي اللهُ عنه قال : إذا أراد أحدُكم أن يسألَ اللهَ شيئًا فليبدَأْ بمدحِه والثَّناءِ عليه بما هو أهلُه ثمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، ثمَّ ليسأَلْ بعدُ ، فإنَّه أجدرُ أن ينجحَ أو يُصيبَ .
أنَّ أبيَّ بنَ كعبٍ غدَّاهُ رجلٌ كانَ يقرئُهُ القرآنَ فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إن كانَ شيءٌ يُتحفُكَ بِهِ فلا خيرَ فيهِ، وإن كانَ من طعامِهِ وطعامِ أَهْلِهِ فلا بأسَ به .
لا مزيد من النتائج