نتائج البحث عن
«إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهو أمين في الفضل ، وإذا كان أقل رد عليه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن عَليٍّ: إذا كان الرَّهنُ أقَلَّ رُدَّ الفضلُ، وإن كان أكثَرَ فهو بما فيه .
عن عليّ رضي الله عنه في الرهنِ : إذا كانَ أَقلَّ ، ردَّ الفضلَ ، وإن كان أكثرَ فهو بِمَا فيهِ .
[بمعنى] [عن عُمَرَ: إذا كان الرَّهنُ أقَلَّ رُدَّ الفضلُ، وإن كان أكثَرَ فهو بما فيه] .
عن عمرَ وابنِ مسعودٍ . أمَّا عمرُ فأخرجهُ البيهقيُّ بلفظِ : في الرجلِ يرتهِنُ الرهنَ فيَضيعُ ، قال : إن كان أقلَّ مما فيه ردَّ عليه تمامَ حقِّه ، وإن كان أكثر فهو أمينٌ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا كان الرهنُ أقلَّ رُدَّ الفضلُ ، وإن كان أكثرَ فهو بما فيه .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ قال في الرجلِ يرتَهنُ الرهنَ فيضيعُ ، قال : إن كان أقلَّ مما فيه يردُّ عليه تمامُ حقِّه ، وإن كان أكثرَ فهو أمينٌ .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا رَهَنَ الرَّجلُ الرَّجلَ رَهْنًا فقالَ لَهُ المعطي: لا أقبلُهُ إلَّا بأَكْثرَ ممَّا أعطيكَ فضاعَ ردَّ عليهِ الفَضلَ وإن رَهَنَهُ وَهوَ أَكْثرُ ممَّا أعطى بِطيبِ نَفسٍ منَ الرَّاهنِ فَضاعَ فَهوَ بما فيهِ .
عن علِيٍّ قال : إذا كان الرهنُ أفضلَ من القرضِ ، أو كان القرضُ أفضلَ من الرهنِ ثم هلك يترادَّانِ الفضلَ .
عَن عَليٍّ: إذا كان في الرَّهنِ فضلٌ، فإن أصابَته جائِحةٌ فالرَّهنُ بما فيه، وإن لم تُصِبْه جائِحةٌ فإنَّه يَرُدُّ الفَضلَ .
«مَن تَقوَّلَ عليَّ ما لم أَقُلْ، أو رَدَّ شَيئًا ممَّا جِئتُ بهِ، فلْيَتَبَوَّأْ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ. .
كان مُعاذُ بنُ جَبَلٍ يَقولُ: في النَّخلِ إذا رَهَنَه فيَخرُجُ فيه ثَمَرُه، فهو مِنَ الرَّهنِ .
كان معاذ بن جبل يقول في النخل إذا رهنه : فيخرج فيه ثمره فهو من الرهن
أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بعضِ عُمَرِه عند المروةِ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردتُ أن أبتاع الشيء سُمتُ به أقلَّ مما أريد، ثم زدتُ ثم زدتُ حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردتُ أن أبيعَ الشيءَ سُمتُ به أكثرَ من الذي أريد، ثم وضعتُ حتى أبلغ الذي أريد، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا تفعلي يا قَيلةُ ! إذا أردتِ أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين، أعطيتِ أو منعتِ وإذا أردتِ أن تبيعي شيئًا فاستامي به الذي تريدينَ، أعطيتِ أو منعتِ .
سألتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الخَميرةِ أوِ الخُبزِ نُقرِضُه الجيرانَ، فيَرُدُّونَ أكثَرَ أو أقَلَّ؟ فقال: ليس بذاك بأسٌ، إنَّما هو أمْرٌ يَتَرافَقُ بَينَ الجيرانِ، وليس يُرادُ به الفَضلُ. .
لا مزيد من النتائج