نتائج البحث عن
«إذا كان العصبة أحدهم أدنى بأم فأعطوه المال كله»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُفتي في العَبدِ أوِ الأَمةِ يَكونُ بينَ شُرَكاءَ، فيُعتِقُ أحَدُهم نَصيبَه منه، يقولُ: قد وجَبَ عليه عِتقُه كُلِّه إذا كان للَّذي أعتَقَ مِنَ المالِ ما يَبلُغُ، يُقَوَّمُ مِن مالِه قيمةَ العَدلِ، ويُدفَعُ إلى الشُّرَكاءِ أنصِباؤُهم، ويُخَلَّى سَبيلُ المُعتَقِ. يُخبِرُ ذلك ابنُ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
وبَقيَ في بَيْتِ المالِ بَقيَّةٌ، فقال العَبَّاسُ لِعُمَرَ ولِلنَّاسِ: أرَأيْتُم لو كان فيكم عَمُّ موسى، أكنتُم تُكرِمونَه وتَعرِفونَ حَقَّه؟ قالوا: نعمْ. قال: فأنا عَمُّ نَبيِّكم، أحَقُّ أنْ تُكرِموني. فكلَّمَ عُمَرُ النَّاسَ، فأعطَوْه. .
من أعتق شِركا له في مملوكٍ فقد عتق كلَّه فإن كان للذي أعتقَه من المالِ ما يبلغُ ثمنَه فعليه عتقُه كلُّه .
مَن أعتَقَ شِركًا لَهُ في مَملوكٍ، فقد عُتِقَ كلُّهُ، فإن كانَ للَّذي أعتقَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ، فعليهِ عتقُهُ كلِّهُ .
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه. .
إنِّي لَمُستتِرٌ بأستارِ الكَعبةِ، إذْ جاء ثلاثةُ نَفَرٍ: ثَقَفيٌّ وخَتَناهُ قُرشِيَّانِ كَثيرٌ شَحْمُ بُطونِهم، قَليلٌ فِقهُ قُلوبِهم، فتحدَّثوا بيْنَهم بحديثٍ، فقال أحَدُهم: أتُرى اللهَ يسمَعُ ما قُلْناهُ؟ قال أحَدُهم: أُراهُ يسمَعُ إذا رفَعْنا، ولا يسمَعُ إذا خفَضْنا، وقال الآخَرُ: إنْ كان يسمَعُ منه شيئًا إنَّه لَيسمَعُهُ كلَّهُ، فذكَرْتُ ذلك لرسولِ اللهِ عليه السَّلامُ، فأنزَل اللهُ: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ} [فصلت: 22]، حتى بلَغ: {الْمُعْتَبِينَ} [فصلت: 24]. .
أنَّهُ مرَّ بقومٍ فقالوا إنَّكُ جئتُ من عندِ هذا الرَّجلِ بخيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرَّجلَ وأتوهُ برجلٍ مجنونٍ في القيودِ فرقاهُ بأمِّ القرآنِ ثلاثةَ أيَّامٍ غدوةً وعشيَّةً كلَّما ختمَها جمعَ بزاقَه ثمَّ تفلَ فَكأنَّما أُنشِطَ من عقالٍ فأعطوهُ مئةَ شاةٍ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكرَ لَه فقالَ كل فلعمري لمن أَكلَ برُقيةِ باطلٍ لقد أَكلتَ برُقيةِ حقٍّ .
كانَ إذا كانَ معَ الإمامِ يقرأُ بأمِّ القرآنِ فأمَّنَ النَّاسُ أمنَّ ابنُ عمرَ، ورأى تلكَ السُّنَّةَ .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
كانَ لرجلٍ علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ دَينٌ فتقاضاهُ فأغلظَ له فأقبلَ عليهِ أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهَمُّوا بِهِ . فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ذَروهُ، فإنَّ لِصاحبِ الدَّينِ مقالًا، اشتَروا لَهُ سنًّا فأعطوهُ إيَّاهُ، فَقالوا: إذًا لا تجدَ إلَّا سنًّا هوَ خيرٌ مِن سنِّهِ، قالَ: فاشتَروهُ فأعطوهُ إيَّاهُ، فإنَّ خيرَكُم، أو مِن خيرِكُم - أحسنُكُم قضاءً .
عن علِيٍّ أنه أُتِيَ في فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمِّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ فقالوا أعطاهُ ابنُ مسعودٍ المالَ كُلَّهُ فقال يرحمُ اللهُ ابنَ مسعودٍ إنْ كان لَفَقِيهًا لَكِنِّي أُعْطِيهِ سهْمَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثمَّ أَقْسِمُ المالَ بَيْنَهُمَا .
إذا كان مع الإمامِ يَقرأُ بأُمِّ القرآنِ فَأَمَّن الناسُ أَمَّن ابنُ عمرَ وَرَأَى تلك السُّنَّةَ . .
لا مزيد من النتائج