نتائج البحث عن
«إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته ، وقال حماد : إذا أذن [له]»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديث : ( عمَرك اللهُ بَيِّعًا ) في الِخيارِ في البَيْعِ [يعني حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي حملَ خبطٍ فلما وجبَ البيعُ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخترْ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عمركَ اللهُ بيعا وقال أحمدُ فقال له الأعرابيّ عمركَ اللهَ بيعا] .
حديثُ : عَمَرَك اللَّهُ بَيِّعًا في الخيارِ [يعني حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي حملَ خبطٍ فلما وجبَ البيعُ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخترْ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عمركَ اللهُ بيعا وقال أحمدُ فقال له الأعرابيّ عمركَ اللهَ بيعا] .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
إذا كان الغلامُ يتيمًا فامسَحوا رأسَه هكذا إلى قُدَّامٍ وإذا كان له أبٌ فامسَحوا رأسَه هكذا إلى خلفٍ من مُقدَّمِه .
إذا كان الغلامُ يتيمًا ، فامْسَحوا برأسِه هكذا إلى قُدَّامَ ، وإذا كان له أَبٌ فامْسَحوا برأسِه هكذا إلى خَلْفٍ من مُقَدَّمِهِ .
تَأتي الإبِلُ على صاحِبِها على خَيرِ ما كانَت إذا هو لَم يُعطِ فيها حَقَّها، تَطَؤُه بأخفافِها، وتَأتي الغَنَمُ على صاحِبِها على خَيرِ ما كانَت إذا لَم يُعطِ فيها حَقَّها، تَطَؤُه بأظلافِها، وتَنطَحُه بقُرونِها، وقال: ومِن حَقِّها أن تُحلَبَ على الماءِ، قال: ولا يَأتي أحَدُكُم يَومَ القيامةِ بشاةٍ يَحمِلُها على رَقَبَتِه لَها يُعارٌ، فيَقولُ: يا مُحَمَّدُ، فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا، قد بَلَّغتُ، ولا يَأتي ببَعيرٍ يَحمِلُه على رَقَبَتِه له رُغاءٌ، فيَقولُ: يا مُحَمَّدُ، فأقولُ: لا أملِكُ لكَ مِنَ اللهِ شيئًا، قد بَلَّغتُ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ باعَ من الأشعثِ بنِ قيسٍ بيعًا فاختلَفا في الثَّمَنِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ: بعشرينَ. وقالَ الأشعثُ: بعشرةٍ. فقالَ لَهُ ابنُ مسعودٍ: اجعل بَيني وبينَك رجلًا، فقالَ لَهُ الأشعَثُ: أنتَ بيني وبينَ نفسِك، قالَ ابنُ مسعودٍ: فإنِّي أقولُ بما قضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اختلفَ المتبايعانِ فالقولُ ما قالَ ربُّ المالِ أو يترادَّانِ البيعَ .
إذا لَقِيتُم الغُلامَ يتيمًا فامسَحوا رأسَه هكذا إلى قُدَّامٍ، فإذا كان له أبٌ فامسَحوا رأسَه هكذا إلى خَلفٍ مِن مُقَدِّمتِه .
عن عليٍّ قالَ: ما جنَى العبدُ ففي رقبتِهِ، ويتخيَّرُ مولاهُ إن شاءَ فداهُ، وإن شاءَ دفعَهُ. .
كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ الغُلامَ مِن بَني هاشِمٍ إذا أَفصَحَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: {الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ...}، إلى آخِرِ السُّورةِ. .
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشرِكٌ مُشعانٌّ طَويلٌ بغَنَمٍ يَسوقُها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بَيعًا أم عَطيَّةً؟ - أو قال:- أم هِبةً، قال: لا، بَل بَيعٌ، فاشتَرى منه شاةً. .
إنَّ إذْنَ الرَّجُلِ إذا كان في الصَّلاةِ أنْ يُسبِّحَ، وإنَّ إذْنَ المَرأَةِ أنْ تُصفِّقَ. .
أنَّه أذَّن بالصَّلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بردٍ وريحٍ وقال: ألَا صلُّوا في الرِّحالِ ثمَّ قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ المؤذِّنَ إذا كانت ليلةٌ ذاتُ بردٍ ومطَرٍ يقولُ: ( ألَا صلُّوا في الرِّحالِ ) .
إذا أتى أحدُكم على ماشيَةٍ، فإن كان فيها صاحبُها فلْيستأذِنْهُ . فإن أذِنَ له فليحتلِبْ وليَشرَبْ . وإن لم يكن فليصوِّتْ ثلاثًا . فإن أجابَهُ فلْيستأذنْهُ . فإن أذنَ لَه فليحتلِبْ وليَشرَبْ ولا يحمِلْ .
لا مزيد من النتائج