نتائج البحث عن
«إذا كان بنات ، وبنات ابن ، وابن ابن نظر ، فإن كانت المقاسمة أكثر من السدس ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
عن عائشةَ، رضيَ اللَّهُ عنها، في ابنَتَينِ وبَناتِ ابنٍ، وبَني ابنٍ، وفي أُختَينِ لأبٍ وأمٍّ، وإخوةٍ وأخَواتٍ لأبٍ أنَّها أشرَكَت بينَ بَناتِ الابنِ، وبَني الابنِ، وبينَ الإخوَةِ والأخواتِ، منَ الأبِ، فيما بقيَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضى أنَّ الجدَّ يقاسِمُ الأخوةَ للأبِ والأمِّ وَ الأخوةَ للأمِّ ما كانَت المقاسَمةُ خيرًا لَه من ثلُثِ المالِ فإن كثُرَ الأخوة أعطى الجدَّ الثُّلثَ وَكانَ ما بَقيَ للأخوةِ للذَّكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثَيَينِ وإنَّ بني الأبِ والأمِّ أولَى بذلِكَ مِن بني الأبِ ذُكورِهم ونسائِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يُقاسمونَ الجدَّ بني الأبِ والأمِّ فيردُّونَ علَيهِ ولا يَكونُ لبني الأبِ شيءٌ معَ بني الأبِ والأمِّ إلَّا أن يَكونَ بَنو الأبِ يردُّونَ علَى بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بَقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فَهُوَ للأخوةِ من الأبِ للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأُنثيينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضى أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُ الإخوةَ لِلأبِ والأُمِّ، والإخوةَ لِلأبِ، ما كانتِ المُقاسَمةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ المالِ، فإنْ كَثُرَ الإخوةُ أُعطيَ الجَدُّ الثُّلُثَ، وكانَ لِلإخوةِ ما بَقيَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ، وقَضى أنَّ بَني الأبِ والأُمِّ أوْلى بذلك مِن بَني الأبِ ذُكورِهم وإناثِهم، غَيرَ أنَّ بَني الأبِ يُقاسِمونَ الجَدَّ لِبَني الأبِ والأُمِّ، فيُرَدُّونَ عليهم، ولا يَكونُ لِبَني الأبِ مع بَني الأبِ والأُمِّ شَيءٌ إلَّا أنْ يَكونَ بَنو الأبِ يَرُدُّونَ على بَناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بَقيَ شَيءٌ بَعدَ فَرائِضِ بَناتِ الأبِ والأُمِّ فهو لِلإخوةِ لِلأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. .
أنَّ عُمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانتِ المقاسمةُ خيرًا له مِن ثلثِ المالِ فإن كثُر الإخوةُ أُعطي الجدُّ الثلثَ وكان للإخوةِ ما بقي للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ وقضى أنَّ بني الأبِ والأمِّ أَولى بذلك مِن بني الأبِ ذكورِهم ، وإناثِهم غيرَ أنَّ بني الأبِ يقاسمونَ الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ فيردون عليهم ، ولا يكونُ لبني الأبِ مع بني الأبِ والأمِّ إلا أنْ يكونَ بنو الأبِ يردون على بناتِ الأبِ والأمِّ فإن بقي شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأبِ والأمِّ فهو للإخوةِ للأبِ للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأنثيَينِ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ كانَ يورِّثُ الجدَّ معَ خَمسةِ أخوةٍ السُّدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلِك فلَهُ السُّدُسُ لا ينقُصُ منهُ شيئًا .
[ . . . فكانت عائشةُ تأمرُ بناتَ إخوتِها وبناتِ أخواتِها أن يُرْضِعْنَ من أحبَّتْ أن يدخلَ عليها ويراها وإن كان كبيرًا خمسَ رضعاتٍ ثم يدخلُ عليها .
أنَّ عمرَ قضى أنَّ الجدَّ يقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمِّ والإخوةِ للأبِ ما كانَتِ المقاسمةُ خيرًا له منَ الثلثِ فإن كثُرَ الإخوةُ أعطى الجدَّ الثلثَ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنةٍ وابنِ ابنٍ وأختٍ ، للبنتِ النصفُ ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ ، تكملةَ الثلثينِ ، وما بَقِيَ ، فللأختِ .
كُلوا البَلحَ بالتَّمْرِ؛ فإنَّ الشَّيطانَ إذا نظَرَ إلى ابْنِ آدَمَ يَأكُلُ البَلحَ بالتَّمْرِ يقولُ: بقِيَ ابنُ آدَمَ حتى أكَلَ الحديثَ بالعَتيقِ. .
كُلوا البلحَ بالتَّمرِ فإنَّ الشَّيطانَ إذا نظر إلى ابنِ آدمَ يأكُلُ البَلحَ بالتَّمرِ يقولُ : بقي ابنُ آدمَ حتَّى أكل الحديثَ بالعتيقِ .
كان ابنُ عُمَرَ إذا كان شَعبانُ تِسعًا وعِشرينَ نَظَرَ له، فإنْ رُئيَ، فذاكَ، وإنْ لم يُرَ ولم يَحُلْ دونَ مَنظَرِه سَحابٌ أو قَتَرةٌ، أصبَحَ مُفطِرًا، وإنْ حالَ دونَ مَنظَرِه سَحابٌ أو قَتَرةٌ، أصبَحَ صائِمًا، قالَ: وكانَ ابنُ عُمَرَ يُفطِرُ مع الناسِ، ولا يأخُذُ بهذا الحِسابِ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا غزا بالمسلمين أمر مناديا فنادى معاشر المسلمين من كانت له حوبة يعولها فليرجع فإنَّ اللهَ ورسوله قد وضع عنه الجهاد ثم ينادي الثانية معاشر المسلمين من كانت له ابنتان يعولهما فليرجع فإنَّ اللهَ ورسوله قد وضع عنه الجهاد ثم ينادي الثالثة معاشر المسلمين من كانت له ثلاث بنات يعولهن فليرجع فإنَّ اللهَ ورسوله قد وضع عنه الجهاد ثم أعينوه فإنه مقدوح .
عن عمرَ رضي اللهُ عنه أنَّهُ كان إذا جاءَهُ وليُّ اليتيمةِ نظرَ فإنْ كانَتْ جميلةً غنيَّةً قال زوجْهَا غيرَكَ والتمسْ لها من هوَ خيرٌ مِنكَ وإن كانَتْ دميمةٌ ولا مالَ لها قال تزوجْها فأنتَ أحقُّ بها .
كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا غزا المسلمونَ أمر مناديا فنادى : يا معشرَ المسلمينَ من كانتْ له بِنْتٌ يَعولُها فليرجِع فإنّ اللهَ ورسولهُ قد وضَع عنهُ الجهادَ ثم ينادي الثانية : معاشرَ المسلمينَ من كانت له ابْنتانِ يعولُهما فليرْجعْ فإنّ اللهَ ورسولهُ قد وضعَ عنهُ الجهادَ ثم ينادي الثالثة : معاشرَ المسلمينِ من كان له ثلاثُ بناتٍ يعولُهنّ فليرجع فإن اللهَ ورسولهُ قد وضعَ عنهُ الجهادَ ثم أعِينُوهُ فإنّه مَفْدوحٌ أي مغلوب .
لا مزيد من النتائج