نتائج البحث عن
«إذا كان دينك في ثقة فزكه ، وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قال زَكُّوا زكاةَ أموالِكم حولًا إلى حولٍ وما كان من دَيْنٍ ثِقَةٍ فزَكِّهِ وإن كان من دَيْنٍ مظنونٍ فلا زكاةَ فيهِ حتى يَقضيَهُ صاحبُه .
عن ابنِ عباسٍ قال في الدَّيْنِ إذا لم تَرْجُ أخذَهُ فلا تُزَكِّهِ حتى تَأخذَهُ فإذا أَخَذْتَهُ فَزَكِّ عنهُ ما عليهِ .
إذا ابتَعتَ بيعًا فلا تبِعْهُ حتَّى تقبِضَهُ .
إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبعْهُ حتَّى تقبِضَهُ .
إذا اشتريتَ مَبيعًا فلا تَبِعْه . حتى تقبضَه .
إذا اشتَرَيتَ بَيعًا، فلا تَبِعْه حتى تَقبِضَه. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له : إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبِعْه حتَّى تقبِضَه .
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: إذا اشتَرَيتَ شَيئًا فلا تَبِعْه حتَّى تَقبِضَه" .
قلتُ يا رسولَ اللهِ إني أبتاعُ هذه البيوعَ فما يحلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ قال يا ابنَ أخي لا تبِعْ شيئًا حتى تقبضَه ولفظُ حديثِ أبانٍ إذا اشتريتَ شيئًا فلا تبعْهُ حتى تقبضَه .
عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ ، رضي اللهُ عنه ، أنه كان إذا أَعطى الرجلَ عطاءَه قال : هل لكَ مالٌ؟ قال : فإنْ قال : نعَم أخَذ زكاتَه ؛ فإذا لم يكُنْ له مالٌ قال : لا تُزَكِّه حتى يحولَ عليه الحَولُ .
قلتُ يا رسولَ اللهِ إني أشتري بيوعًا فما يحلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ قال إذا اشتريتَ بيعًا فلا تبِعْه حتى تقبضَه .
كنتُ أشتري طعامًا، فأربحُ فيهِ قبلَ أن أقبِضَهُ، فسألتُ النبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلمَ، فقالَ: لا تَبِعْهُ حتى تَقبضَهُ .
إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطى الرَّجلَ عطاءً قال : هل لكَ مالٌ ؟ فإن قال : نعَم . قال : أدِّ زكاتَه ، فإذا لَم يكن لهُ مالٌ قال : لا تُزكِّهِ يَعني مالَ العطاءِ حتَّى يحُولَ عليهِ الحَوْلُ .
عن حكيمِ بن حزامٍ قال قلتُ يا رسولَ اللهِ إني أشتَرِي بيوعا فما يحلُّ لي منها وما يحرمُ فقال إذا اشتريتَ بيعا فلا تبعهُ حتى تقبضهُ .
قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ إنِّي رجُلٌ أشتري المتاعَ فما الَّذي يحِلُّ لي منها وما يحرُمُ عليَّ فقال: ( يا ابنَ أخي إذا ابتَعْتَ بيعًا فلا تَبِعْه حتَّى تقبِضَه ) .
لا مزيد من النتائج