نتائج البحث عن
«إذا كان شكه بعد الانصراف فلا بأس عليه ، وإذا شك أصلى أم لا ؟ فإن كان في وقت»· 15 نتيجة
الترتيب:
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري أواحدةً أم اثنتَيْن أم ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُتمَّ ما شكَّ فيه ، ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها ، والسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ ، وإن كان أتمَّ صلاتَه ، فالرَّكعةُ والسَّجدتان نافلةٌ له .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
«لا هامةَ ولا عَدْوى ولا طِيَرةَ، فإن يكنْ شيءٌ في الطِّيَرةِ فالمَرْأةُ والفَرَسُ والدَّارُ، وكانَ يَقولُ: إذا كانَ الطَّاعونُ بأرْضٍ فلا تَهبِطوا عليه، وإذا كانَ بأرْضٍ وأنتم بِها فلا تَفِرُّوا مِنه». .
إذَا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليصلِّ ركعةً ، و ليسجدْ سجدتَينِ و هو جالسٌ قبلَ التسليمِ .
من أدخلَ فرسًا بينَ فرسينِ فإن كانَ يؤمَنُ أن يسبَقَ فلا خيرَ فيهِ وإن كانَ لا يؤمنُ أن يسبقَ فلا بأسَ به .
مَن أَدْخَلَ فَرَسًا بين فَرَسَيْنِ ؛ فإن كان يُؤْمَنُ أن يَسْبِقَ ؛ فلا خَيْرَ فيه ، وإن كان لا يُؤْمَنُ أن يَسْبِقَ ؛ فلا بأسَ به . .
مَن أدخَل فرَسًا بين فرَسَيْنِ، فإن كان يؤمَنُ أن يَسبِقَ فلا خيرَ فيه، وإنْ كان لا يؤمَنُ أنْ يَسبِقَ فلا بأسَ به. .
«دخل ابنُ عُمَرَ وأنا أصَلِّي في إزارٍ، فقال: ألم تُكْسَ ثَوْبَينِ؟ قُلْتُ: بلى. قال: أفرَأَيتَ لو بعَثْتُك في حاجةٍ أكُنْتَ تذهَبُ هكذا كما صَلَّيتَ؟ قُلْتُ: لا. قال: فرَبُّك أحَقُّ أن تَزَيَّنَ له. ثُمَّ حَدَّث فلا أدري أرفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أم حَدَّث عن عُمَرَ -نافِعٌ شَكَّ- قال: إذا لم يَكُنْ لأحَدِكم غَيرُ ثَوبٍ واحِدٍ فأراد أن يُصَلِّيَ فلْيَشُدَّ به حَقْوَيهِ، ولا يَشتَمِلِ اشتِمالَ اليَهودِ». .
«جَلَسْتُ معَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ لي: يا بنَ عبَّاسٍ، هلْ سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَيئًا أمَرَ به المَرْءَ المُسلِمَ إذا سَها في صَلاتِه، كيف يَصنَعُ؟ قالَ: فقُلْتُ: لا واللهِ، أَوَما سَمِعْتَ أنت يا أميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شَيئًا؟ قالَ: فقالَ: لا واللهِ، فبَيْنا نحن في ذلك أتى عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ قالَ: فقالَ له عُمَرُ: سَألْتُه، فأَخبَرَه عمَّا سَألَه، فقالَ له عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكنِّي قد سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقالَ له عُمَرُ: فأنت عنْدَنا عَدْلٌ، فماذا سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: فقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا سَها أحَدُكم في صَلاتِه حتَّى لا يَدْرِيَ أزادَ أم نَقَصَ، فإن كانَ شَكَّ في الواحِدةِ والاثْنتَينِ فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنينِ أو الثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجْدتَينِ وهو جالِسٌ قَبْلَ أن يُسلِّمَ ثُمَّ يُسلِّمَ». .
إذَا شكَّ أحدُكم فلمْ يَدْرِ أصلَّى ثَلاثًا أمْ أربعًا، فليُلْقِ الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقينِ، ولْيَسجُدْ سَجدتَيْنِ قبْلَ السَّلامِ، فإنْ كانت صَلاتُه تامَّةً، كانت الرَّكعةُ والسَّجدتانِ نافلةً له، وإنْ كانتْ ناقصةً كانت الرَّكعةُ تَمامًا للصَّلاةِ، والسَّجدتانِ تُرغِمانِ أنفَ الشَّيطانِ. .
إذا شكَّ أحَدُكم في الصَّلاةِ، فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فلْيَقُمْ فلْيُصَلِّ رَكعَةً -قال يَزيدُ: حتَّى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ- ثُمَّ لْيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فإنْ كان صلَّى خَمسًا، شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربَعًا، فهما يُرغِمانِ الشَّيطانَ. .
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطَّرِحِ الشَّكَّ، وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كانَ صَلَّى خَمسًا كانَت شَفعًا لصَلاتِه، قال موسى مَرَّةً: فإن كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاتَه، وإن كانَ صَلَّى إتمامَ أربَعٍ كانَتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
«إذا كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، إذا كان دَينًا فلا يَصلُحُ» .
عن أم هانئٍ في الصومِ : إذا كان من غيرِ قضاءِ رمضانَ فإن شئتِ فلا تقضي .
لا مزيد من النتائج