حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كان شكه بعد الانصراف فلا بأس عليه ، وإذا شك أصلى أم لا ؟ فإن كان في وقت»· 15 نتيجة

الترتيب:
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري أواحدةً أم اثنتَيْن أم ثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُتمَّ ما شكَّ فيه ، ثمَّ ليسجُدْ سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها ، والسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ ، وإن كان أتمَّ صلاتَه ، فالرَّكعةُ والسَّجدتان نافلةٌ له .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/22
الحُكم
صحيحثابت
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 215
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
«لا هامةَ ولا عَدْوى ولا طِيَرةَ، فإن يكنْ شيءٌ في الطِّيَرةِ فالمَرْأةُ والفَرَسُ والدَّارُ، وكانَ يَقولُ: إذا كانَ الطَّاعونُ بأرْضٍ فلا تَهبِطوا عليه، وإذا كانَ بأرْضٍ وأنتم بِها فلا تَفِرُّوا مِنه». .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 958
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
إذَا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ أصلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا فليصلِّ ركعةً ، و ليسجدْ سجدتَينِ و هو جالسٌ قبلَ التسليمِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 2/639
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
من أدخلَ فرسًا بينَ فرسينِ فإن كانَ يؤمَنُ أن يسبَقَ فلا خيرَ فيهِ وإن كانَ لا يؤمنُ أن يسبقَ فلا بأسَ به .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 4/32
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
مَن أَدْخَلَ فَرَسًا بين فَرَسَيْنِ ؛ فإن كان يُؤْمَنُ أن يَسْبِقَ ؛ فلا خَيْرَ فيه ، وإن كان لا يُؤْمَنُ أن يَسْبِقَ ؛ فلا بأسَ به . .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3798
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
مَن أدخَل فرَسًا بين فرَسَيْنِ، فإن كان يؤمَنُ أن يَسبِقَ فلا خيرَ فيه، وإنْ كان لا يؤمَنُ أنْ يَسبِقَ فلا بأسَ به. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2654
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
«دخل ابنُ عُمَرَ وأنا أصَلِّي في إزارٍ، فقال: ألم تُكْسَ ثَوْبَينِ؟ قُلْتُ: بلى. قال: أفرَأَيتَ لو بعَثْتُك في حاجةٍ أكُنْتَ تذهَبُ هكذا كما صَلَّيتَ؟ قُلْتُ: لا. قال: فرَبُّك أحَقُّ أن تَزَيَّنَ له. ثُمَّ حَدَّث فلا أدري أرفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أم حَدَّث عن عُمَرَ -نافِعٌ شَكَّ- قال: إذا لم يَكُنْ لأحَدِكم غَيرُ ثَوبٍ واحِدٍ فأراد أن يُصَلِّيَ فلْيَشُدَّ به حَقْوَيهِ، ولا يَشتَمِلِ اشتِمالَ اليَهودِ». .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 200
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
«جَلَسْتُ معَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فقالَ لي: يا بنَ عبَّاسٍ، هلْ سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَيئًا أمَرَ به المَرْءَ المُسلِمَ إذا سَها في صَلاتِه، كيف يَصنَعُ؟ قالَ: فقُلْتُ: لا واللهِ، أَوَما سَمِعْتَ أنت يا أميرَ المُؤمِنينَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شَيئًا؟ قالَ: فقالَ: لا واللهِ، فبَيْنا نحن في ذلك أتى عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ، فقالَ: فيمَ أنتما؟ قالَ: فقالَ له عُمَرُ: سَألْتُه، فأَخبَرَه عمَّا سَألَه، فقالَ له عَبْدُ الرَّحْمنِ: لكنِّي قد سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فقالَ له عُمَرُ: فأنت عنْدَنا عَدْلٌ، فماذا سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: فقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: إذا سَها أحَدُكم في صَلاتِه حتَّى لا يَدْرِيَ أزادَ أم نَقَصَ، فإن كانَ شَكَّ في الواحِدةِ والاثْنتَينِ فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا شَكَّ في الاثْنينِ أو الثَّلاثِ فلْيَجعَلْها اثْنَينِ، وإذا شَكَّ في الثَّلاثِ والأرْبَعِ فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، حتَّى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجْدتَينِ وهو جالِسٌ قَبْلَ أن يُسلِّمَ ثُمَّ يُسلِّمَ». .
الراوي
عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 900
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
إذَا شكَّ أحدُكم فلمْ يَدْرِ أصلَّى ثَلاثًا أمْ أربعًا، فليُلْقِ الشَّكَّ، وليَبْنِ على اليقينِ، ولْيَسجُدْ سَجدتَيْنِ قبْلَ السَّلامِ، فإنْ كانت صَلاتُه تامَّةً، كانت الرَّكعةُ والسَّجدتانِ نافلةً له، وإنْ كانتْ ناقصةً كانت الرَّكعةُ تَمامًا للصَّلاةِ، والسَّجدتانِ تُرغِمانِ أنفَ الشَّيطانِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 1/531
الحُكم
صحيحإسناده صحيح ومسلم بمعناه
إذا شكَّ أحَدُكم في الصَّلاةِ، فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أمْ أربَعًا، فلْيَقُمْ فلْيُصَلِّ رَكعَةً -قال يَزيدُ: حتَّى يَكونَ الشَّكُّ في الزِّيادةِ- ثُمَّ لْيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فإنْ كان صلَّى خَمسًا، شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كان صلَّى أربَعًا، فهما يُرغِمانِ الشَّيطانَ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11794
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا شَكَّ أحَدُكُم في صَلاتِه، فلَم يَدرِ كَم صَلَّى ثَلاثًا أم أربَعًا، فليَطَّرِحِ الشَّكَّ، وليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثُمَّ يَسجُدُ سَجدَتَينِ قَبلَ أن يُسَلِّمَ، فإن كانَ صَلَّى خَمسًا كانَت شَفعًا لصَلاتِه، قال موسى مَرَّةً: فإن كانَ صَلَّى خَمسًا شَفَعنَ له صَلاتَه، وإن كانَ صَلَّى إتمامَ أربَعٍ كانَتا تَرغيمًا للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11782
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
«إذا كان يَدًا بيَدٍ فلا بَأسَ، إذا كان دَينًا فلا يَصلُحُ» .
الراوي
زيد بن أرقم، والبراء بن عازب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 19330
الحُكم
صحيحصحيح
عن أم هانئٍ في الصومِ : إذا كان من غيرِ قضاءِ رمضانَ فإن شئتِ فلا تقضي .
الراوي
أم هانيء
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 4/288
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] هارون بن أم هانئ لا يعرف

لا مزيد من النتائج