نتائج البحث عن
«إذا كان عمدا فهو جائز ، وليس من الثلث»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالَ: كانَ عبدُ اللَّهِ وشُرَيْحٌ يقولانِ في المُكاتبُ: إذا أدَّى الثُّلثَ، فَهوَ غريمٌ .
مَن قَتَل عمْدًا فهو قَوَدٌ. .
من قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌ .
كم أجعلُ لك من صلاتي ؟ قال : ما شئتَ ، قال : الثُّلُثَ ، قال : ما شئتَ وإن زدتَ فهو أفضلُ ، قال : النِّصفَ ، قال : ما شئتَ وإن زدتَ فهو أفضلُ ، قال : أجعلُ لك صلاتي كلَّها ، قال : إذًا يكفيك اللهُ همَّك ، ويغفرُ لك ذنبَك .
مَن قُتِلَ في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا فهو خَطأٌ، وديَتُه ديَةُ خَطأٍ، ومَن قتَلَ عَمدًا فهو قَودُ يَدِه، مَن حالَ دونَه فعليه لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والنَّاسِ أجمعينَ. .
لما ركِبَ السفينةَ فقدَ الحبلةَ فقال له الملكُ : إن الشيطانَ أخذَها ثم أُحضِرَتِ له ومعها الشيطانُ ، فقال له الملكُ : إنَّهُ شريكُكَ فيها فأحسِنْ الشركةَ ، قال : له النصفُ . قال : أحسنْ . قال : له الثلثانِ ولي الثلثُ . قال : أحسنْتَ وأنت َمِحسانٌ إن تأكلَهُ عنبًا وتشربَهُ عصيرًا ، وما طبِخَ على الثلثِ فهو لكَ ولذريتِكَ ، وما جازَ عنِ الثلثِ فهو من نصيبِ الشيطانِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كان يَقولُ: إذا خَرَصتُم، فخُذوا ودَعوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَدَعوا الثُّلُثَ، فدَعوا الرُّبُعَ. .
مَن قُتِل في عِمِّيَّا يكونُ بَينَهم فهو خطأٌ، عَقلُه عَقلُ خطأٍ، ومَن قُتِل عَمدًا فهو قَوَدُ يدِه، مَن حال دونَه فعليه لعنةُ اللهِ، لا يُقبَلُ منه صَرفٌ ولا عَدلٌ. .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ : فما اصطَلحا عليهِ من شيءٍ فَهوَ جائزٌ .
أنَّ رجلًا قال يا رسولَ اللهِ إني أُكثرُ الصلاةَ فما أجعلُ لك من صلاتي ؟ قال : ما شئتَ . قال الثلثُ ؟ قال ما شئتَ ، وإن زدتَ فهوَ خيرٌ إلى أن قال : أجعلُ لك كلَّ صلاتي ؟ قال : إذًا تُكفى همَّكَ .
مَن قُتِل في عِمِّيَّةٍ رِمِّيَّا يكونُ بَيْنَهم بحجَرٍ أو عصًا أو سَوطٍ فهو خطأٌ عَقْلُه عَقْلُ خطأٍ ومَن قُتِل عمدًا فهو قَوَدٌ مَن حال دونَه فعليه لعنةُ اللهِ وغضَبُه لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ .
حَديثُ: إنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ إذا كان في الثُّلُثِ الأخيرِ ... الحديث. .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينفِّلُهُم إذا خرَجوا بادينَ الرُّبعَ، وينفِّلُهُم إذا قفَلوا الثُّلُثَ .
من قُتِل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا بحجَرٍ أو سوطٍ أو عصًا فعليه عقلُ الخطأِ ومن قتل عمدًا فهو قِوَدٌ ومن حال دونه فعليه لعنةُ اللهِ .
من قُتِلَ في عَمياءَ أو دمياءَ بحَجَرٍ أو بسَوطٍ أو عَصًا، فعَقْلُه عَقلُ الخَطَأِ، ومَن قُتِلَ عَمدًا فهو قَوَدٌ، ومن حالَ دونَه فعليه لعنةُ اللهِ .
لا مزيد من النتائج