حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كان عند الرجل أربع ، فطلق واحدة - فلا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق»· 14 نتيجة

الترتيب:
طلَّقَ رجلٌ امرأةً ثمَّ تزوَّجَ أختَها فَقالَ ابنُ عبَّاسٍ لِمَروانَ فرِّق بينَهُ وبينَها حتَّى تَنقَضِيَ عدَّةُ الَّتي طلَّقَ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/151
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
البخاري
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/333
الحُكم
صحيحمرسل وهو الصحيح
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
الراوي
هشام بن عروة
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/490
الحُكم
صحيحصحيح مرسل
[كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرَأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضيَ عِدَّتُها كان ذلك له وإن طَلَّقَها ألف مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلى امرَأةٍ له فطَلَّقَها ثُمَّ أمهَلَها حتَّى إذا شارَفتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، وقال: واللهِ لا آويكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فأنزَلَ اللهُ تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمَعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، فاستَقبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومئِذٍ مَن كان مِنهم طَلَّقَ أو لم يُطَلِّق] .
الراوي
عائشة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14680
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالمرسل هو المحفوظ.
عن ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ كان لهُ أربعُ نسْوةٍ فطلَّقَ إحداهنَّ تطليقةً لم تقع نيَّتُهُ على واحدةٍ منهنَّ فقال ابنُ عبَّاسٍ ينالُهنَّ من الطَّلاقِ ما ينالُهنَّ من الميراثِ .
الراوي
جابر بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/870
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصح بأصح طريق
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
العجاب في بيان الأسباب · 1/581
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 5/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/42
الحُكم
ضعيفالصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء، ولا يصح عنه ما حكاه قتادة، وقتادة حافظ مدلس ويرسل
أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَت فطَلَّقَ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتَحِلُّ للأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها كما ذاقَ الأوَّلُ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5261
الحُكم
صحيح[صحيح]
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عبًاس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم .
الراوي
صهيب البكري مولى ابن عباس أبو الصهباء
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2199
الحُكم
ضعيفسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من خِلافةِ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رَأى الناسَ -يَعني عُمَرَ- قد تَتايَعوا فيها، قال: أَجيزوهُنَّ عليهم. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/245
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رجُلًا يقالُ لَهُ أبو الصَّهباءِ كانَ كثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ قالَ : أما علِمتَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّهُ عنهما : بلَى كانَ الرَّجلُ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً علَى عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وصدرًا من إمارةِ عمرَ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّه عنهُما بلَى كانَ الرَّجُلُ إذا طلق امرأَتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخُلَ بها جَعلوها واحِدَةً علَى عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فلمَّا أن رأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها قالَ : أجيزوهُنَّ عليهِم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/339
الحُكم
ضعيفرواية ضعيفة
أنَّ رجلًا يقالُ له أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عباسٍ قال : أما علمتَ أنَّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ . قال ابنُ عباسٍ : بلى كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ، فلمَّا رأَى النَّاسَ قد تتابعوا [ تتايعوا ] فيها قال : أجيزوهنَّ [ أجيزهنَّ ] عليهم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 6/137
الحُكم
ضعيفرواية ضعيفة
أنَّ رجُلًا يُقالُ له: أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عبَّاسٍ، قال: أمَا علِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصَدرًا من إمارةِ عُمرَ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: بلى، كان الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبْلَ أنْ يدخُلَ بها جعَلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رأى الناسَ -يعني: عُمَرَ- قد تتايَعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو النعمان - وهو محمد بن الفضل السدوسي -: ثقة إلا أنه اختلط بأخرة، ويغلب على الظن أنه حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه

لا مزيد من النتائج