نتائج البحث عن
«إذا كان عند المسايفة ، أو كان يطلب ، أو طلبه سبع ، فليصل ركعة حيث كان وجهه يومئ»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُسَبِّحُ على ظَهرِ راحِلَتِه حَيثُ كان وجهُه، يومِئُ برَأسِه، وكان ابنُ عُمَرَ يَفعَلُه. .
صلاةُ المسايفَةِ رَكعةٌ على أيِّ وجْهٍ كانَ الرجل يُجزئُ عنْهُ فإذا أحسبُهُ قالَ: فعلَ ذلِكَ لم يُعِدْ. .
صلاةُ المُسايَفةِ رَكعةٌ على أيِّ وَجهٍ كان الرَّجُلُ تجزِئُ عنه، فإذا -أحسَبُه قال:- فَعَل ذلك لم يُعِدْه .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كان يُسبِّحُ وهو على ظهرِ راحلتِه لا يُبالي حيثُ كان وجهُه يومئُ برأسِه إيماءً وكان ابنُ عمرَ يفعلُ ذلك .
إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا فليقُمْ فليُصَلِّ ركعةً يُتِمُّ ركوعَها وسجودَها ثمَّ يسجُدُ سجدتَيْنِ وهو جالسٌ فإذا كان قد صلَّى خمسًا شفَع بالسَّجدتَيْنِ وإنْ كان قد صلَّى أربعًا كانت السَّجدتانِ ترغيمًا للشَّيطانِ .
إذا لم يدْرِ أحدُكم ( كم ) صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فليقُمْ فليُصلِّ ركعةً ، ثمَّ يسجُدُ بعد ذلك سجدتَيْن وهو جالسٌ ، فإن كان صلَّى خمسًا ، شفعتا له صلاتَه ، وإن كانت أربعًا ، أرغَمتِ الشَّيطانَ .
إذا لم يَدْرِ أحدُكم كَم صَلَّى؛ ثَلاثًا أو أربعًا، فليَقُمْ فليُصَلِّ رَكعةً، ثم يَسجُدُ بعدَ ذلك سَجدَتَيِ السَّهْوِ وهو جالسٌ؛ فإنْ كان صَلَّى خَمسًا شَفَعَتا له صَلاتَه، وإنْ كانتْ أربعًا أرغَمَتا أنْفَ الشَّيطانِ. .
كنتُ عندَ قَتادةَ بنِ ملحانَ حيثُ حَضَر، فمَرَّ رجلٌ من أقصى الدَّارِ فأبصَرتُه في وجهِ قتادةَ، قال: وكنتُ إذا رأيتُه كأنَّ على وجهِه الدِّهانَ، كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَسَح وَجهِه. .
إذا دُعِيَ أحَدُكم إلى طعامٍ فلْيُجِبْ فإنْ كان صائِمًا فلْيُصَلِّ يعني يَدعو لأهلِ البيتِ وإنْ كان مُفطِرًا فلْيَأكُلْ أو لِيَطعَمْ .
كنت عندَ قتادةَ بنِ مِلحانَ حيثُ حضر فمرَّ الرجلُ في أقصَى الدارِ قال فأبصرته في وجهِ قتادةَ قال وكنتُ إذا رأيتُه كأنَّ على وجهِه الدهانَ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مسح وجهَه .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدري كم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا ، فلْيقُمْ فلْيُصلِّ ركعةً .
إذا جلسَ أحدُكم عندَ مُحْتَضِرٍ فلا يُلِحُّ عليهِ بالشهادةِ فإنهُ يقولُها بلسانِه أو يُومئُ بيدِه أو بطرفِهِ أو بقلبِه .
مَن أدرَك منَ الجمُعةِ ركعةُ فلْيصلِّ إليها أخرى , ومَن فاتتْه الركعتانِ فلْيصلِّ أربعًا أو الظهرَ أو الأولى .
إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كمْ صلَّى ثَلاثًا أو أربعًا؛ فلْيقُمْ فلْيُصلِّ رَكعةً الحديثَ. .
لا مزيد من النتائج