نتائج البحث عن
«إذا كان في الثوب زعفران أو ورس ، فغسل فلا بأس أن يحرم فيه»· 14 نتيجة
الترتيب:
المحرمةُ تلبسُ منَ الثِّيابِ ما شاءت إلَّا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ ، أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ، ولا تلثَّمُ وتسدلُ الثَّوبَ على وجْهِها إن شاءت .
[ عن ] عائشةَ قالت المُحرمةُ تلبسُ من الثيابِ ما شاءت إلا ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفرانٌ ولا تتبرقعُ ولا تتلثَّمُ وتسدلُ الثوبَ على وجهِها إن شاءتْ .
عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: المُحرِمةُ تَلبَسُ من الثيابِ ما شاءت إلَّا ثَوبًا مَسَّه وَرْسٌ أو زَعْفرانٌ، ولا تَتَبرقَعُ ولا تَلَثَّمُ، وتُسدِلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إنْ شاءتْ. .
إذا غسلتِ المرأةُ الدَّمَ فلم يذهبْ فلْتُغَيِّرْهُ بصفرةِ ورسٍ أو زعفرانٍ .
لا تلبسُوا ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانُ يعنِي في الإحرامِ إلا أنْ يكونَ غسيلًا .
لا تلبِسوا ثوبًا مسَّهُ ورْسٌ أو زعفرانُ يَعني في الإِحرامِ .
[لا تلبِسوا ثوبًا مسَّهُ وَرسٌ أو زَعفرانُ إلَّا أن يَكونَ غَسيلًا ] .
ولا تلبسُوا من الثيابِ شيئا مسهُ زعفرانٌ أو ورسٌ إلا أن يكونَ غَسِيلا .
[حديثُ] النهيِ عن ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ، أو زَعفَرانُ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَلبسَ المُحْرِمُ ثوبًا مسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌ .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يلبسَ المحرمُ ثوبًا مسَّه زعفرانٌ أو ورسٌ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرانٌ. .
نادى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رجلٌ فقالَ ما نلبَسُ إذا أحرَمنا قالَ لا تلبسِ القميصَ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا السَّراويلاتِ ولا الخفافَ إلَّا أن لا يَكونَ نعالٌ فإن لم يَكن نعالٌ فخفَّينِ دونَ الْكعبينِ ولا ثوبًا مصبوغًا بورسٍ أو زعفرانٍ أو مسَّهُ ورسٌ أو زعفرانٌ .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يلبسَ المُحْرِمَ القُمُصَ أوِ الأقبيةَ أوِ الخُفَّينِ إلَّا أَن لا يجدَ نعلَينِ أوِ السَّراويلاتِ أو يلبسَ ثَوبًا مسَّهُ ورسٌ أو زعفرانٌ .
لا مزيد من النتائج