نتائج البحث عن
«إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه ، فإن لم تصبه جائحة فإنه»· 13 نتيجة
الترتيب:
عَن عَليٍّ: إذا كان في الرَّهنِ فضلٌ، فإن أصابَته جائِحةٌ فالرَّهنُ بما فيه، وإن لم تُصِبْه جائِحةٌ فإنَّه يَرُدُّ الفَضلَ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال في الرَّهنِ يترادَّانِ الزِّيادةَ والنُّقصانَ فإن أصابتهُ جائحةٌ بَرِئَ .
عن عليٍّ إسقاطُ التَّضمينِ فيما أصابَتهُ جائحةٌ .
بِمَ يَستحِلُّ أَحدُكُم مالَ أخيهِ إنْ أصابَتْهُ جائحةٌ مِنَ السَّماءِ؟ .
نحو [بمَ تَأخُذُ مالَ أخيكَ بغَيرِ حَقٍّ] إن أصابته جائِحةٌ مِنَ السَّماءِ؟ .
عن قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ: أنَّه تحمَّل بحَمَالةٍ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: نُخرِجُها عنكَ من إبلِ الصَّدقةِ، أو نَعَمِ الصَّدقةِ يا قَبيصةُ، إنَّ المسألةَ حُرِّمَتْ إلَّا في ثلاثٍ: رجُلٍ تحمَّل بحَمَالةٍ فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُؤَدِّيَها، ثمَّ يُمسِكَ، ورجُلٍ أصابتْهُ جائحةٌ فاجتاحتْ مالَهُ، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ ثمَّ يُمسِكَ، ورجُلٍ أصابتْهُ جائحةٌ حتى تكلَّم ثلاثةٌ من ذَوي الحِجا من قومِهِ أنْ قدْ حلَّتْ له المسألةُ، حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ، ثمَّ يُمسِكَ. .
تحمَّلتُ حِمالةً، فأتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أسألُهُ فيها، فقالَ: نؤدِّيها عنكَ ونخرجُها من إبلِ الصَّدقةِ، ثمَّ قالَ: يا قبيصةُ إنَّ المسألةَ حرُمَتْ إلَّا في ثلاثٍ: رجُلٍ تحمَّلَ حمالةً حلَّت لَهُ المسألةُ حتَّى يؤدِّيَها، ثمَّ يمسِكُ . ورجلٍ أصابتهُ جائحةٌ اجتاحَت مالَهُ حلَّت لَهُ المسألةُ حتَّى يُصيبَ قوامًا من عَيشٍ أو سدادًا مِن عيشٍ، ثمَّ يمسِكُ. ورجلٍ أصابتهُ جائحةٌ، وفاقةٌ حتَّى يتَكَلَّمَ أو يشهدَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِهِ أنَّهُ قد حلَّت لَهُ المسألةُ، حتَّى يُصيبَ سدادًا مِن عيشٍ أو قوامًا من عيشٍ، ثمَّ يمسِكُ فما سِوَى ذلِكَ فَهوَ سُحتٌ. [وفي روايةٍ]: ونُخرِجُها منَ الصَّدقةِ .
عن قَبيصةَ، عنِ النَّبيِّ عليه السَّلامُ مِثْلَهُ. وزاد: رجُلٍ حمَل حَمَالةً عن قومِهِ أراد بها الإصلاحَ. [يعني حديثَ: أنَّه تحمَّل بحَمَالةٍ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: نُخرِجُها عنكَ من إبلِ الصَّدقةِ، أو نَعَمِ الصَّدقةِ يا قَبيصةُ، إنَّ المسألةَ حُرِّمَتْ إلَّا في ثلاثٍ: رجُلٍ تحمَّل بحَمَالةٍ فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُؤَدِّيَها، ثمَّ يُمسِكَ، ورجُلٍ أصابتْهُ جائحةٌ فاجتاحتْ مالَهُ، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ ثمَّ يُمسِكَ، ورجُلٍ أصابتْهُ جائحةٌ حتى تكلَّم ثلاثةٌ من ذَوي الحِجا من قومِهِ أنْ قدْ حلَّتْ له المسألةُ، حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ، أو سَدادًا من عَيشٍ، ثمَّ يُمسِكَ.] .
"لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ إلَّا لأحَدِ ثَلاثةٍ"، فذَكَر الرَّجُلَ الَّذي تَحمَّلَ حَمالةً، ثُمَّ قالَ: "ورَجُلٌ أَصابَتْه جائِحةٌ، فاجْتاحَتْ مالَه، فحَلَّتْ له المَسْألةُ حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيْشٍ -أو قالَ: سِدادًا- مِن عَيْشٍ، ثُمَّ يُمسِكُ، وما سِواهنَّ مِن المَسْألةِ يا قَبِيصةُ سُحْتٌ". .
لا يَغْلَقُ الرَّهنُ مِمَّن رهنَه قُلتُ للزُّهريِّ : أهوَ قولُ الرَّجلِ إن لَم آتِكَ بمالِكَ ، فالرَّهنُ لكَ ؟ قال : نعَم ، قال : ثمَّ بلغني أنَّهُ قال : إن هلَك لَم يذهَب حقُّ هذا ، إنَّما هلَكَ مِن رَبِّ الرَّهنِ ، لهُ غُنْمُه وعليهِ غُرْمُهُ .
إن بِعتَ مِن أخيكَ ثَمرًا فأصابَتهُ جائحةٌ لَم يحلّ لَكَ أن تأخذَ منهُ شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ .
يا قَبِيصَةُ ! إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلا لَأَحَدِ ثلاثةٍ : رجلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فتَحِلُّ له المسألةُ حتى يُصِيبَها ثم يُمْسِكُ ، ورجلٌ أصابَتْه جائحةٌ اجتاحَتْ مالَه فحَلَّتْ له المسألةُ ، حتى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْشٍ ، ورجلٌ أصابَتْه فاقةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ من ذَوِي الحِجَا من قومِه : لقد أصاب فلانًا فاقةٌ ، فحَلَّتْ له المسألةُ حتى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْشٍ ، ثم يُمْسِكُ ، فَمَا سِوَاهُنَّ من المسألةِ فسُحْتٌ ، يأكُلُها صاحبُها سُحْتًا .
تحمَّلْتُ حَمالةً عن قومي فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ إنِّي تحمَّلْتُ حَمالةً عن قومي فأعنِّي فيها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( بل نحمِلُها عنك ) قال: هي لك في إبلِ الصَّدقةِ إذا جاءت ثمَّ قال: ( يا قَبيصةُ بنَ مُخارقٍ، إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لإحدى ثلاثٍ: رجلٍ تحمَّل حَمالةً عن قومِه إرادةَ الإصلاحِ فسأَل حتَّى إذا بلَغ أمنيَّتَه أمسَك، ورجلٍ أصابته فاقةٌ فشهِد له ثلاثةٌ مِن ذوي الحِجا مِن قومِه حتَّى إذا أصاب قِوامًا أو سِدادًا أمسَك، ورجلٍ أصابته جائحةٌ فسأَل حتَّى إذا أصاب قِوامًا أو سِدادًا أمسَك، وما سوى ذلك يا قَبيصةُ مِن المسألةِ سُحتٌ ) قالها ثلاثًا .
لا مزيد من النتائج