نتائج البحث عن
«إذا كان قد وطئها ، ثم ظاهر منها فهو ظهار ، وإن لم يكن وطئها فلا ظهار عليه»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه. .
إذا عُتِقَتِ الأمَةُ فَهِيَ بالخيارِ مَا لم يَطَأْهَا إِنْ شاءَتْ فَارَقَتْهُ وإنْ وَطِئَها فَلَا خِيَارَ لَها وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ .
إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ، فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءت فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستطيعُ فِراقَه. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ فهيَ بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
«إذا أُعتِقَتِ الأمةُ فهيَ بالخيارِ ما لَم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
[ في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها ] .
عن عليٍّ في رجلٍ اشترى جاريةً فوطَئِها فوجد بها عيبًا ، قال : لَزِمتْه ويردُّ البائعُ ما بينَ الصحةِ والداءِ ، وإن لم يكنْ وطِئَها ردَّها .
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
[عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها] .
عَن عَليٍّ: في رَجُلٍ اشتَرى جاريةً فوطِئَها، فوجَدَ بها عَيبًا، قال: لزِمَته، ويَرُدُّ البائِعُ ما بَينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ، وإن لم يَكُنْ وَطِئَها رَدَّها. .
أنَّ سلمةَ بنَ صخرٍ ظاهرَ من امرأتِه حتى ينسلخَ رمضانُ ، ثم وطئها في المدةِ ، فأمرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بتحريرِ رقبةٍ .
أنَّ سلمةَ بنَ صخرٍ ظاهَر من امرأتهِ حتَّى ينسلخَ رمضانُ ثمَّ وطِئها في المدةِ فأمرَه النبيُّ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم بتحريرِ رقبةٍ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ اشترَى جاريةً فَوطئَها فوجدَ بِها عَيبًا , قالَ لزِمتهُ ويردُّ البائعُ ما بينَ الصِّحَّةِ والدَّاءِ , وإن لم يَكن وَطئَها ردَّها .
لا مزيد من النتائج