نتائج البحث عن
«إذا كان لامرأة الرجل ولد من غيره فمات فليمسك من جماعها حتى تحيض»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَن أَصاب مِن هذا السَّبْيِ فلا يَطَأْها حتى تَحيضَ؛ فإنِّي سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقول: لا يَحِلُّ لرجُلٍ أنْ يَسْقيَ ماءَه ولَدَ غَيْرِه. .
لا يَحِلُّ لأحَدٍ -وقال قُتَيْبةُ: لرجُلٍ- أنْ يَسْقيَ ماءَه ولَدَ غَيْرِه، ولا يَقَعَ على أَمَةٍ حتى تَحيضَ أو يَبِينَ حَمْلُها. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال عامَ خيبرَ: ( مَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يسقيَنَّ ماءَه ولدَ غيرِه ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يأخُذَنَّ دابَّةً مِن المغانمِ فيركَبَها حتَّى إذا أعجَفها ردَّها في المغانمِ ومَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يلبَسْ ثوبًا مِن المغانمِ حتَّى إذا أخلَقه ردَّه في المغانمِ ) .
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
مَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَنكِحَنَّ ثَيِّبًا منَ السبايا حتى تَحيضَ. .
لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَسقيَ ماءَه زَرعَ غَيرِه، ولا يقَعَ على أَمَةٍ حتى تَحيضَ أو يَتبيَّنَ حَملُها. .
«إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ البُرْهةَ مِن عُمُرِه بعَمَلِ أهلِ الجنَّةِ، فإذا كان قَبْلَ مَوتِه بحَولٍ عَمِلَ بعَمَلِ أهلِ النَّارِ فمات فدخل النَّارَ، وإنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ البُرهةَ مِن عُمُرِه بعَمَلِ أهلِ النَّارِ، فإذا كان قَبْلَ مَوتِه بحَولٍ عَمِلَ بعَمَلِ أهلِ الجنَّةِ فمات دَخَل الجنَّةَ». .
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له ولدٌ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين .
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ فلا يَسقِ ماءهُ ولدَ غيرهِ .
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يسقي ماءَه ولدَ غيرِه .
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يسقي ماءَه ولدَ غيرِه .
لا مزيد من النتائج