نتائج البحث عن
«إذا كان لا يملك الرجعة ضرب ولحق به الولد ، ولا ملاعنة بينهما»· 14 نتيجة
الترتيب:
المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ. .
إنما السُّكنى والنفَقَةُ لِمَن يَملِكُ الرَّجعَةَ .
فأتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكَرَتْ ذلك له، قالت: فلم يَجعَلْ لي سُكْنى ولا نَفقةً، وقال: إنَّما السُّكْنى والنفَقةُ لمَن يَملِكُ الرجْعةَ. .
قالت : طلَّقها زوجُها البتَّةَ فأتت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرتْ له ، قالت : فلم يجعَلْ لي سُكنَى ولا نفقةً ، وقال : إنَّما السُّكنَى والنَّفقةُ لمن يملِكُ الرَّجعةَ . .
في هذا الخَبَرِ قالَتْ: فأَتَيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذَكَرْتُ ذلك له، قالَتْ: فلم يَجعَلْ لي سُكْنى ولا نَفَقةً، وقالَ: "إنَّما السُّكْنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ". .
سَهلُ بنُ سَعدٍ السَّاعِديُّ بقِصةِ مُلاعَنةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَ الزَّوجَيْنِ اللَّذَيْنِ لاعَنَ بَينَهما. بمَعْناه. .
لا طلاقَ إلَّا فيما يَملِكُ ، ولا عِتقَ إلَّا فِيما يَملِكُ ، ولا بيْعَ إلَّا فِيما يَملِكُ ، ولا وفاءَ نذْرٍ إلَّا فيما يَملِكُ ، ولا نَذْرَ إلَّا فِيما ابْتُغِيَ بهِ وجْهُ اللهِ ، ومَنْ حلَفَ على معصيةِ فلا يَمينَ لهُ ، ومَنْ حلَفَ على قطيعةِ رَحِمٍ فلَا يمينَ لهُ .
أن أخوينِ من الأنصارِ كان بينَهما ميراثٌ فسأل أحدُهما صاحبَه القسمةَ فقال إن عدتَ تسألُني القسمة فكلُّ مالي في رتاجِ الكعبةِ فقال له عمرُ إن الكعبةَ غنيةٌ عن مالِكَ كفِّرْ عن يَمينِك وكلِّمْ أخاك فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول لا يمينَ عليك ولا نذرَ في معصيةِ الربِّ ولا في قطيعةِ الرحمِ ولا فيما لا يملكُ .
أنَّه سَمِعَ ما كَتَبَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ: "وإن قالَ رَجُلٌ لنِسْوةٍ: قد أَتَتْ إحْداكنَّ، ولا يَدْري أيَّتَهنَّ، ولم يَقُلْ: هي فُلانةٌ، فلا حَدَّ ولا مُلاعَنةَ. .
من شارك ذمِّيًّا فتواضعَ له إذا كان يومُ القيامةِ ضربَ فيما بينهُما وادٍ من نارٍ فقيل للمسلِمِ خُض إلى ذلك الجانبِ حتى تحاسِبَ شريكَكَ .
من شارك ذمِّيًّا فتواضع له إذا كان يومُ القيامةِ ضُرِب بينهما وادٍ من نارٍ ، فقيل للمسلمِ : خُضْ هذا الوادي إلى ذلك الجانبِ حتَّى تحاسِبَ شريكَك .
مَنْ شارك ذِمِّيًّا فتواضعَ له إذا كان يومُ القيامةِ ضُرِبَ فيما بينهما وادٍ من نارٍ فقيل للمسلمِ : خُضْ هذا الوادي إلى ذلك الجانبِ حتى تُحاسِبَ شريكَك .
مَن شارَكَ ذِمِّيًّا فتَواضَعَ له إذا كان يَومُ القيامةِ ضُرِبَ فيها بَينَهما وادٍ مِن نارٍ، وقيلَ للمُسلمِ: خُضْ هذا الواديَ إلى ذلك الجانِبِ حَتَّى تُحاسِبَ شَريكَكَ .
لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ولا عتقَ له فيما لا يملكُ ولا طلاقَ له فيما لا يملكُ ولا بيعٌ فيما لا يملكُ .
لا مزيد من النتائج