حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة - يعني الدواجن»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا كانَ للرَّجُلِ ألفُ درهمٍ، وعليهِ ألفُ درهمٍ، فَلا زكاةَ فيهِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/80
الحُكم
ضعيفمنكرٌ، يشبه أن يكون موضوعًا
عَنِ ابنةٍ لخَبَّابِ بنِ الأرَتِّ، قالت: خَرَجَ أبي في غَزاةٍ ولَم يَترُكْ لَنا إلَّا شاةً، فذَكَرَ نَحوَه [عَنِ ابنةٍ لخَبَّابٍ، قالت: خَرَجَ خَبَّابٌ في سَريَّةٍ، فكانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتَعاهَدُنا، حَتَّى كان يَحلُبُ عَنزًا لَنا، قالت: فكانَ يَحلُبُها حَتَّى يُطفِحَ أو يَفيضَ، فلَمَّا رَجَعَ خَبَّابٌ حَلَبَها فرَجَعَ حِلابُها إلى ما كانَ، فقُلنا لَه: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَحلُبُها حَتَّى يَفيضَ -وقال مَرَّةً: حَتَّى تَمتَلِئَ- فلَمَّا حَلَبتَها رَجَعَ حِلابُها] .
الراوي
ابنة لخباب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27098
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرى لِقحةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها، إمَّا هي، وإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1524
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرى لِقْحةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها: إمَّا هيَ، وإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 8210
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
بلَّغ الحارثَ رجلٌ كان بالشَّامِ مِن قريشٍ أنَّ أبا ذرٍّ كان به عَوْزٌ فبعَث إليه بثلاثِمئةِ دينارٍ فقال ما وجَد عبدُ اللهِ مَن هو أهونُ عليه منِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ مَن سأل وله أربعون فقد ألْحَفَ ولأبي ذرٍّ أربعون دِرهمًا وأربعون شاةً وماهِنانِ قال أبو بكرِ بنُ عيَّاشٍ يعني خادِمَينِ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 9/334
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة‏‏
مَنِ اشترى شاةً مُصرَّاةً فإنه يحلُبُها فإنْ رضيَها أخذها وإلا ردَّها ورَدَّ معها صاعًا مِنْ تمرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 14/116
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن اشتَرَى شاةً مُصَرَّاةً؛ فإنَّه يَحلِبُها، فإنْ رَضِيَها أخَذَها، وإلَّا رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7698
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
من اشترَى شاةً مُصرَّاةً فهو بالخيارِ بعد أن يحلبَها ثلاثا فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا من تمرٍ لا سمراءَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/68
الحُكم
ضعيفغريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
قال عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عَنهُ : . . . لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ هوَ أن يَكونَ لِكُلِّ رجُلٍ أربعونَ شاةً فإذا أظلَّهمُ المصَدِّقُ جَمعوها لئلَّا يَكونَ فيها إلَّا شاةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ أنَّ الخليطينِ إذا كانَ لِكُلِّ واحدٍ منهُما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيَكونُ علَيهِما فيها ثلاثُ شياهٍ فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرَّقا غنمَهُما فلم يَكُن علَى كلِّ واحدٍ منهُما إلَّا شاةٌ فَهَذا الَّذي سَمِعْتُ في ذلِكَ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1571
الحُكم
صحيحصحيح مقطوع
لا زكاةَ في شيءٍ في الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أوَاقٍ ، والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرهمًا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/757
الحُكم
ضعيففيه يزيد بن سنان وهو ضعيف
لا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، والأوقيةُ أربعون درهمًا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 5/555
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يزيد [بن سنان] متروك
ولا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسةَ أواقٍ والأوقيةُ أربعون درهمًا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/264
الحُكم
ضعيف[فيه] يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي قال يحيى ليس بشيء وقال المديني عنه ضعيف
لا زكاةَ في شَيءٍ مِنَ الفِضَّةِ حتى تَبلُغَ خَمسَ أواقٍ، والأُوقيَّةُ: أربَعونَ دِرْهمًا. .
الراوي
[جابر بن عبدالله]
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 2/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه يزيد بن سنان الرهاوي أبو فروة: ضعف
عن عليٍّ , قال : إن كان عندك مالٌ استفدتَه فليس عليك زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ . .
الراوي
عاصم بن ضمرة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 3/1459
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالصواب وقفه
خرج خَبَّابٌ في سَرِيَّةٍ فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتعاهدُنا حتى كان يحْلِبُ عَنْزًا لنا فكان يَحْلِبُها في جَفْنَةٍ فكانتْ تمتلِئُ حتى تَطْفَحَ قالتْ فلمَّا قدِمَ خبابٌ حلَبَها فعادَ حِلَابُها إلى ما كان قالَتْ فقُلْنَا لِخَبَّابٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يحلبُها حتى تمتلئَ جَفْنَتُنَا فلما حلَبْتُها نقص حِلابُها .
الراوي
ابنة لخباب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 8/315
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن زيد القائش وهو ثقة

لا مزيد من النتائج