نتائج البحث عن
«إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة - يعني الدواجن»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا كانَ للرَّجُلِ ألفُ درهمٍ، وعليهِ ألفُ درهمٍ، فَلا زكاةَ فيهِ. .
عَنِ ابنةٍ لخَبَّابِ بنِ الأرَتِّ، قالت: خَرَجَ أبي في غَزاةٍ ولَم يَترُكْ لَنا إلَّا شاةً، فذَكَرَ نَحوَه [عَنِ ابنةٍ لخَبَّابٍ، قالت: خَرَجَ خَبَّابٌ في سَريَّةٍ، فكانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتَعاهَدُنا، حَتَّى كان يَحلُبُ عَنزًا لَنا، قالت: فكانَ يَحلُبُها حَتَّى يُطفِحَ أو يَفيضَ، فلَمَّا رَجَعَ خَبَّابٌ حَلَبَها فرَجَعَ حِلابُها إلى ما كانَ، فقُلنا لَه: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَحلُبُها حَتَّى يَفيضَ -وقال مَرَّةً: حَتَّى تَمتَلِئَ- فلَمَّا حَلَبتَها رَجَعَ حِلابُها] .
إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرى لِقحةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها، إمَّا هي، وإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ. .
إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرى لِقْحةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها: إمَّا هيَ، وإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ .
بلَّغ الحارثَ رجلٌ كان بالشَّامِ مِن قريشٍ أنَّ أبا ذرٍّ كان به عَوْزٌ فبعَث إليه بثلاثِمئةِ دينارٍ فقال ما وجَد عبدُ اللهِ مَن هو أهونُ عليه منِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ مَن سأل وله أربعون فقد ألْحَفَ ولأبي ذرٍّ أربعون دِرهمًا وأربعون شاةً وماهِنانِ قال أبو بكرِ بنُ عيَّاشٍ يعني خادِمَينِ .
مَنِ اشترى شاةً مُصرَّاةً فإنه يحلُبُها فإنْ رضيَها أخذها وإلا ردَّها ورَدَّ معها صاعًا مِنْ تمرٍ .
مَن اشتَرَى شاةً مُصَرَّاةً؛ فإنَّه يَحلِبُها، فإنْ رَضِيَها أخَذَها، وإلَّا رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. .
من اشترَى شاةً مُصرَّاةً فهو بالخيارِ بعد أن يحلبَها ثلاثا فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا من تمرٍ لا سمراءَ .
قال عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عَنهُ : . . . لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ هوَ أن يَكونَ لِكُلِّ رجُلٍ أربعونَ شاةً فإذا أظلَّهمُ المصَدِّقُ جَمعوها لئلَّا يَكونَ فيها إلَّا شاةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ أنَّ الخليطينِ إذا كانَ لِكُلِّ واحدٍ منهُما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيَكونُ علَيهِما فيها ثلاثُ شياهٍ فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرَّقا غنمَهُما فلم يَكُن علَى كلِّ واحدٍ منهُما إلَّا شاةٌ فَهَذا الَّذي سَمِعْتُ في ذلِكَ .
لا زكاةَ في شيءٍ في الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أوَاقٍ ، والأُوقِيَّةُ أربعونَ دِرهمًا .
لا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، والأوقيةُ أربعون درهمًا .
ولا زكاةَ في شيءٍ من الفضةِ حتى تبلغَ خمسةَ أواقٍ والأوقيةُ أربعون درهمًا .
لا زكاةَ في شَيءٍ مِنَ الفِضَّةِ حتى تَبلُغَ خَمسَ أواقٍ، والأُوقيَّةُ: أربَعونَ دِرْهمًا. .
عن عليٍّ , قال : إن كان عندك مالٌ استفدتَه فليس عليك زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ . .
خرج خَبَّابٌ في سَرِيَّةٍ فكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتعاهدُنا حتى كان يحْلِبُ عَنْزًا لنا فكان يَحْلِبُها في جَفْنَةٍ فكانتْ تمتلِئُ حتى تَطْفَحَ قالتْ فلمَّا قدِمَ خبابٌ حلَبَها فعادَ حِلَابُها إلى ما كان قالَتْ فقُلْنَا لِخَبَّابٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يحلبُها حتى تمتلئَ جَفْنَتُنَا فلما حلَبْتُها نقص حِلابُها .
لا مزيد من النتائج