نتائج البحث عن
«إذا كان للرجل أربع نسوة ، فقال : اقتسمن تطليقة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ في رجلٍ كان لهُ أربعُ نسْوةٍ فطلَّقَ إحداهنَّ تطليقةً لم تقع نيَّتُهُ على واحدةٍ منهنَّ فقال ابنُ عبَّاسٍ ينالُهنَّ من الطَّلاقِ ما ينالُهنَّ من الميراثِ .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
«يا غُلامُ، هلْ سَمِعْتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو مِن أحَدٍ مِن أصْحابِه: إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِه ماذا يَصنَعُ؟ قالَ: فبَيْنا هو كذلك إذ أَقبَلَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ عَوْفٍ فقالَ: فيمَ أنتما؟ فقالَ عُمَرُ: سَألْتُ هذا الغُلامَ هلْ سَمِعَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أو أحَدٍ مِن أصْحابِه إذا شَكَّ الرَّجُلُ في صَلاتِه ماذا يَصنَعُ؟ فقالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه فلم يَدْرِ واحِدةً صلَّى أو اثْنتَينِ فلْيَجعَلْها واحِدةً، وإذا لم يَدْرِ اثْنتانِ صلَّى أو ثَلاثًا فلْيَجعَلْها اثْنتَينِ، وإذا لم يَدْرِ ثَلاثًا صلَّى أم أرْبَعًا فلْيَجعَلْها ثَلاثًا، ثُمَّ ليَسجُدْ إذا فَرَغَ مِن صَلاتِه وهو جالِسٌ قَبْلَ أن يُسلِّمَ». .
إذا سَهَا أحدُكُم في صلاتِه فلمْ يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثْنتَينِ ؟ فلْيَبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثِنتَينِ صلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيَبْنِ على ثِنتَينِ، فإنْ لمْ يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربَعًا ؟ فلْيَبْنِ على ثلاث ، ولْيسْجُدْ سجْدتينِ قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا سَها أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يَدْرِ واحدةً صلَّى أو اثنتَينِ ؟ فليبنِ علَى واحِدةٍ فإن لم يَدرِ ثِنتينِ صلَّى أو ثلاثًا فليبنِ علَى ثنتينِ فإن لم يَدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا ؟ فليَبنِ علَى ثَلاثٍ ، وليَسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يسلِّمَ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدْرِ أثِنتَيْن صلَّى أو ثلاثًا فليُلْقِ الشَّكَّ وليَبْنِ على اليقينِ . .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدْرِ أَثنتين صلَّى أو ثلاثًا فلْيُلْقِ الشكَّ ولْيَبْنِ على اليقينِ. .
يا معاذُ من طلَّقَ للبدعةِ واحدةً أوِ اثنتَينِ أو ثلاثًا ألزمناهُ بدعتَهُ .
يا مُعاذُ، مَن طَلَّق للبِدعةِ واحِدةً أو اثنَتَينِ أو ثلاثًا، ألزَمْناه بِدْعَتَه .
عن أبي غطفانَ قالَ: دخلتُ على ابنِ عباسٍ فوجدتُهُ يتوضأُ فمضمضَ ثم استنشقَ ثم قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : اثنتينِ اثنتينِ أو اثنتينِ بالغتينِ أو ثلاثًا .
إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صلاتِه فلَمْ يَدْرِ اثْنتيْنِ صَلَّى أو ثلاثًا ؟ فلْيُلْقِ الشَّكَّ ، و لْيَبْنِ على اليقِينِ .
يا معاذ من طلّقَ في بدعةٍ واحدةٍ أو اثنتينِ أو ثلاثا ألزمناه بدعتهُ .
يا مُعاذُ، مَن طَلَّقَ في بِدْعةٍ واحِدةٍ أو اثْنتَينِ أو ثَلاثًا أَلزَمْناه بِدْعتَه. .
إِذا سَهَا أحدُكُمْ في صلَاتِه فَلَمْ يَدْرِ واحِدةً صَلَّى أوِ اثْنَتَيْنِ فلْيَبْنِ على واحِدَةٍ ، فإِنْ لَم يَدْرِ ثلاثًا ، صَلَّى أوْ أرْبَعةً فلْيَبْنِ على ثلاثٍ و لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبلَ أنْ يُسَلِّمَ .
إذا سها أحدكُم في صلاتهِ ، فلم يدرِ واحدةُ صلى أو اثنتينِ ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإن لم يدْرِ ثنتين صلى أوثلاثا ؟ فليبْنِ على ثنتينِ ، وإن لم يدْرِ ثلاثا صلى أو أربعا ؟ فليبْنِ على ثلاثٍ ، وليسجُدْ سجدتينِ قبل أن يسلّمَ .
لا مزيد من النتائج