حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كان للرجل ابن ، وكانت له امرأة ، ولها ابنة من غيره ، وابنه من غيرها ، فلا»· 15 نتيجة

الترتيب:
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
الراوي
أصحاب المغيرة بن شعبة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ ابنَ عمرَ زوَّج ابنًا له ابنةً أخيه وابنُه صغيرٌ يومئذٍ .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/228
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كانت له ابنةٌ تَعتَدُّ من وفاةِ زَوجِها، وكانت تَأْتيهم بالنهارِ، فتتحَدَّثُ إليهم، فإذا كانَ الليلُ أمَرَها أنْ تَرجِعَ إلى بَيتِها. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/608
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
إذا ماتتِ المرأةُ مع الرجالِ ليسَ معهم امرأةٌ غيرها والرجلُ مع النساءِ ليسَ معهنّ رجلٌ غيره فإنهما يُتيممانِ ويُدفنانِ ، وهما بمنزلةِ من لم يجد الماءَ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 2/12
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا ماتت المرأةُ مع الرِّجالِ ليس معهم امرأةٌ [غيرها والرجلُ مع النساءِ ليسَ معهنّ رجلٌ غيره فإنهما يُتيممانِ ويُدفنانِ، وهما بمنزلةِ من لم يجد الماءَ] .
الراوي
مكحول
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/19
الحُكم
ضعيفلا يصح مرسلاً أصلاً
إذا ماتت المرأةُ مع الرِّجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرَها والرَّجلُ مع النِّساءِ ليس معهنَّ رجلٌ غيرَه فإنَّهما يُيَمَّمان ويُدفَنان وهما بمنزلةِ من لا يجِدُ الماءَ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 3/1330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد مجهول قال البخاري لا يتابع عليه قلت ومراسيل مكحول لا شيء
إذا ماتتِ المرأةُ مع الرجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرَها ، والرجلُ مع النساءِ ليس معهنَّ رجلٌ غيرُه ؛ فإنهما يُيَمَّمانِ ويُدفنانِ ، وهما بمنزلةِ من لا يجدِ الماءَ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6382
الحُكم
ضعيفموضوع
إذا ماتتِ المرأةُ مع الرِّجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرُها، والرَّجُلُ مع النِّساءِ ليس معهنَّ رَجُلٌ غيرُه، فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ، وهما بمَنزِلَةِ مَن لا يَجِدُ الماءَ. .
الراوي
مكحول
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 414
الحُكم
ضعيفموضوع
إذا ماتتِ المرأةُ معَ الرجالِ ليسَ معَهم امرأةٌ غيرُها ، والرَّجلُ معَ النِّساءِ ليسَ معهنَّ رجلٌ غيرُه فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ ، وهما بمنزلةِ مَن لا يجدِ الماءَ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 3/398
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا ماتت المرأةُ مع الرجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرُها ، أو الرجلُ مع النساءِ ليس معهنَّ رجلٌ غيرُه فإنهما يُيمَّمانِ ويُدفنانِ وهما بمنزلةِ من لا يجدِ الماءَ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 455
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
إذا ماتَتِ المَرْأةُ معَ الرِّجالِ ليس معَهم امْرَأةٌ غَيْرُها، أو الرَّجُلُ معَ النِّساءِ ليس معَهنَّ رَجُلٌ غَيْرَه، فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدفَنانِ، وهما بمَنزِلةِ مَن لم يَجِدِ الماءَ. .
الراوي
مكحول
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/124
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا ماتتِ المرأةُ معَ رجالٍ ليسَ معهمْ امرأةٌ غيرُها أو الرجالُ معَ نساءٍ ليسَ معهنَّ رجلٌ غيرُهُ ، فإنهما يتيمَّمَانِ ويُدفَنَانِ ، وهما بمنزلةِ منْ لا يجدُ الماءَ .
الراوي
مكحول
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 2/939
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، وفي إسناده أيضا ضعف
سُئِل أبو موسَى عن ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ في الفرائضِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/445
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية أبي قيس : عبد الرحمن بن ثروان
أخَذَ علينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع البَيعةِ ألَّا نَنوحَ، فما وفَت مِنَّا امرَأةٌ إلَّا خَمسٌ: أُمُّ سُلَيمٍ، وأُمُّ العَلاءِ، وابنةُ أبي سَبرةَ امرَأةُ مُعاذٍ، أوِ ابنةُ أبي سَبرةَ، وامرَأةُ مُعاذٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 936
الحُكم
صحيح[صحيح]
جاء رجُلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسَلْمانَ بنِ رَبيعةَ فسأَلهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لابنتِهِ النِّصفُ، وللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ولم يُورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وَأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنَّه سيُتابِعُنا، فأتاه الرَّجُلُ فسأَله وأخبَرَهُ بقولِهما، فقال: لقد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهتدِينَ، ولكنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لابنتِهِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ سَهْمُ تكملةِ الثُّلُثَيْنِ، وما بقِي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2890
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

لا مزيد من النتائج