نتائج البحث عن
«إذا كان للرجل ابن ، وكانت له امرأة ، ولها ابنة من غيره ، وابنه من غيرها ، فلا»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
أنَّ ابنَ عمرَ زوَّج ابنًا له ابنةً أخيه وابنُه صغيرٌ يومئذٍ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كانت له ابنةٌ تَعتَدُّ من وفاةِ زَوجِها، وكانت تَأْتيهم بالنهارِ، فتتحَدَّثُ إليهم، فإذا كانَ الليلُ أمَرَها أنْ تَرجِعَ إلى بَيتِها. .
إذا ماتتِ المرأةُ مع الرجالِ ليسَ معهم امرأةٌ غيرها والرجلُ مع النساءِ ليسَ معهنّ رجلٌ غيره فإنهما يُتيممانِ ويُدفنانِ ، وهما بمنزلةِ من لم يجد الماءَ .
إذا ماتت المرأةُ مع الرِّجالِ ليس معهم امرأةٌ [غيرها والرجلُ مع النساءِ ليسَ معهنّ رجلٌ غيره فإنهما يُتيممانِ ويُدفنانِ، وهما بمنزلةِ من لم يجد الماءَ] .
إذا ماتت المرأةُ مع الرِّجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرَها والرَّجلُ مع النِّساءِ ليس معهنَّ رجلٌ غيرَه فإنَّهما يُيَمَّمان ويُدفَنان وهما بمنزلةِ من لا يجِدُ الماءَ .
إذا ماتتِ المرأةُ مع الرجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرَها ، والرجلُ مع النساءِ ليس معهنَّ رجلٌ غيرُه ؛ فإنهما يُيَمَّمانِ ويُدفنانِ ، وهما بمنزلةِ من لا يجدِ الماءَ .
إذا ماتتِ المرأةُ مع الرِّجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرُها، والرَّجُلُ مع النِّساءِ ليس معهنَّ رَجُلٌ غيرُه، فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ، وهما بمَنزِلَةِ مَن لا يَجِدُ الماءَ. .
إذا ماتتِ المرأةُ معَ الرجالِ ليسَ معَهم امرأةٌ غيرُها ، والرَّجلُ معَ النِّساءِ ليسَ معهنَّ رجلٌ غيرُه فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ ، وهما بمنزلةِ مَن لا يجدِ الماءَ .
إذا ماتت المرأةُ مع الرجالِ ليس معهم امرأةٌ غيرُها ، أو الرجلُ مع النساءِ ليس معهنَّ رجلٌ غيرُه فإنهما يُيمَّمانِ ويُدفنانِ وهما بمنزلةِ من لا يجدِ الماءَ .
إذا ماتَتِ المَرْأةُ معَ الرِّجالِ ليس معَهم امْرَأةٌ غَيْرُها، أو الرَّجُلُ معَ النِّساءِ ليس معَهنَّ رَجُلٌ غَيْرَه، فإنَّهما يُيَمَّمانِ ويُدفَنانِ، وهما بمَنزِلةِ مَن لم يَجِدِ الماءَ. .
إذا ماتتِ المرأةُ معَ رجالٍ ليسَ معهمْ امرأةٌ غيرُها أو الرجالُ معَ نساءٍ ليسَ معهنَّ رجلٌ غيرُهُ ، فإنهما يتيمَّمَانِ ويُدفَنَانِ ، وهما بمنزلةِ منْ لا يجدُ الماءَ .
سُئِل أبو موسَى عن ابنةٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ في الفرائضِ .
أخَذَ علينا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع البَيعةِ ألَّا نَنوحَ، فما وفَت مِنَّا امرَأةٌ إلَّا خَمسٌ: أُمُّ سُلَيمٍ، وأُمُّ العَلاءِ، وابنةُ أبي سَبرةَ امرَأةُ مُعاذٍ، أوِ ابنةُ أبي سَبرةَ، وامرَأةُ مُعاذٍ. .
جاء رجُلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسَلْمانَ بنِ رَبيعةَ فسأَلهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لابنتِهِ النِّصفُ، وللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ولم يُورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وَأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنَّه سيُتابِعُنا، فأتاه الرَّجُلُ فسأَله وأخبَرَهُ بقولِهما، فقال: لقد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهتدِينَ، ولكنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لابنتِهِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ سَهْمُ تكملةِ الثُّلُثَيْنِ، وما بقِي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ. .
لا مزيد من النتائج