نتائج البحث عن
«إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا جامع الرَّجلُ ثم أراد أن يعودَ ؛ فلا بأسَ أن يؤخِّر الغُسلَ . .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ يَشتَري الجاريةَ: لا بَأسَ أن يَنظُرَ إليها إلَّا عَورَتَها، وعَورَتُها ما بَينَ مَعقدِ إزارِها إلى رُكبَتِها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الرجلِ يَشتري الأمةَ لا بأسَ أن ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين معقدِ إزارِها إلى ركبتيْها .
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
إذا قال الرجلُ للرجلِ يا كافرُ فقد باء به أحدُهما إن كان كما قال وإلا رجعت على الآخرِ .
إذا قال الرَّجُلُ للرَّجُلِ: يا كافِرُ، فقد باءَ به أحَدُهما، إن كانَ كما قال، وإلَّا رَجَعَت على الآخَرِ. .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في الرجلِ يشتري الأمَةَ : لا بأس أنْ ينظرَ إليها إلا إلى العورةِ ، وعورتُها ما بين مَعقِدِ إزارِها إلى رُكبتِها .
أنَّ رَجُلًا أرادَ أن يَشْترِيَ عَبْدًا...، فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ الرَّجُلَ سَألَ عن ميراثِه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن لم يكنْ له عَصَبةٌ فهو لك". .
أنَّهُ كان يَكرَهُ أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ الأَمَةَ على ألَّا يَبيعَ ولا يَهَبَ. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
إذا كان للرَّجُلِ على الرَّجُلِ حَقٌّ فأخَّره إلى أجَلِه كان له صَدَقةً، فإن أخَّره بعدَ أجَلِه كان له بكُلِّ يومٍ صَدَقةٌ. .
إذا كان للرجلِ على الرجلِ حَقٌّ ، فأَخَّرَه إلى أَجَلِه كان له صدقةٌ ، فإن أَخَّرَه بعد أَجَلِه ، كان له بكلِّ يومٍ صدقةٌ .
إذا كان للرجلِ على الرجلِ حقٌّ فأَخَّرَهُ إلى أَجَلِهِ كان لهُ صدقةً فإن أَخَّرَهُ بعدَ أَجَلِهِ كانَ لهُ بكلِّ يومٍ صدقةٌ .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يَكْرَهُ أن يشتريَ الرَّجلُ الأمةَ على أن لا يبيعَ ولا يَهَبَ .
كان ابنُ عُمَرَ يَقولُ للرَّجُلِ إذا نَعَسَ يَومَ الجُمُعةِ والإمامُ يَخطُبُ: أن يَتَحَوَّلَ مِنه .
لا مزيد من النتائج