نتائج البحث عن
«إذا كان له عبد فأعتق منه عضوا عتق كله ، ميراثه ميراث حر ، وشهادته شهادة حر»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَن عَليٍّ، أنَّه قال: إذا كان لرَجُلٍ عَبدٌ فأعتَقَ نِصفَه لم يعتَقْ مِنه إلَّا ما عَتَقَ .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يودى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حُرٍّ وما بَقيَ ديةَ عبدٍ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه. وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ. .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يؤدِّي المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقيَ ديةَ عبدٍ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا، وَرِث بحسابِ ما عتَق منه. قال: وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُودَى المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِي دِيَةَ عبدٍ. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا كانَ لرجلٍ عبدٌ فأعتقَ نصفَهُ لم يعتق منهُ إلَّا ما عُتِقَ .
عَن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ : إذا كانَ لِرَجلٍ عَبدٌ فأَعتقَ نصفَهُ لم يُعتَق منهُ إلَّا ما عُتِقَ .
مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري ، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه .
الخبرُ في حكمِ المكاتبِ في ميراثِهِ وديتِهِ وحدَهُ بمقدارِ ما أدى حكمُ حرٍّ وبمقدارِ ما لم يؤدِّ حكمُ عبدٍ .
مَن كان له شِركٌ في عَبدٍ فأَعتَقَهُ فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان له مالٌ، قُوِّمَ عليه قِيمةُ عَدلٍ في مالِهِ، وإنْ لم يَكُنْ له مالٌ، فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ. .
مَن كانَ لَهُ شِركٌ في عبدٍ فأعتقَهُ ، فقد عُتِقَ كلُّهُ ، فإن كانَ لَهُ مالٌ قُوِّمَ عليهِ قيمةُ عدلٍ في مالِهِ ، وإن لم يَكُن لَهُ مالٌ ، فقد عُتِقَ منهُ ما عُتِقَ .
عن ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال في مِيراثِ ابنِ المُلاعَنةِ: مِيراثُه كلُّه لأُمِّه. .
إذا كان العبدُ بينَ نفرٍ فأعتق أحدُهم نصيبَه فعليه عتقُ ما بقِيَ فإن لم يكن له مالٌ اسْتُسْعِىَ الْعَبْدُ .
مَنْ ملَكَ ذا رَحِمٍ محرَّمٍ، فهو حُرٌّ، وفي روايةٍ: عتَقَ عليه. .
مَنْ أعتق شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عتقَ ، فإنْ كان له مالٌ يبلغُ ثمنَه قُوِّمَ عليه قيمةَ عدلٍ ، وأُعتِق كلُّه ، وإنْ لم يكن له مالٌ ، فقد عَتقَ منه ما عَتقَ .
لا مزيد من النتائج