حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كان مع النساء رجل فلا يمنع لهن أن يؤذن وأن يقمن حينئذ»· 13 نتيجة

الترتيب:
كتب نجدة الحروري إلى ابن عبًاس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عبًاس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2728
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كتَبَ نَجْدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن النِّساءِ: هل كُنَّ يَشهَدْنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يُضرَبُ لهنَّ بسهمٍ؟ قال: فأنا كتَبتُ كتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجْدةَ: قد كُنَّ يحضُرنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يُضرَبَ لهنَّ بسهمٍ، فلا، وقد كان يُرضَخُ لهنَّ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2728
الحُكم
صحيحصحيح
دخلتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ المسجدَ والمؤذِّنُ يؤذِّنُ، فعدلَ إلى النِّساءِ فقالَ لَهنَّ: قلنَ مثلَ ما يقولُ، فإنَّ بِكلِّ حرفٍ ألفَي حسنةٍ، قالَ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ هذا للنِّساءِ فما للرِّجالِ؟ قالَ: لَهمُ الضِّعفُ يا ابنَ الخطَّابِ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
العلل المتناهية · 1/393
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أوَّلَ ما بويِعَ له، أنَّه لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَها، قال: فلَم يُؤَذِّنْ لَها ابنُ الزُّبَيرِ يَومَه، وأرسَلَ إليه مع ذلك: إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ، وإنَّ ذلك قد كان يُفعَلُ، قال: فصَلَّى ابنُ الزُّبَيرِ قَبلَ الخُطبةِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 886
الحُكم
صحيح[صحيح]
كتَبَ نَجدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عن قَتلِ الوِلدانِ، وهل كُنَّ النِّساءُ يَحضُرْنَ الحَربَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يَضرِبُ لَهُنَّ بسَهمٍ؟ قال يَزيدُ بنُ هُرمُزَ: وأنا كتَبتُ كِتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ، كتَبَ إليه: كتَبتَ تَسألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وتَقولُ: إنَّ العالِمَ صاحِبَ موسى قد قتَلَ الغُلامَ، فلو كُنتَ تَعلَمُ مِن الوِلدانِ مِثلَ ما كان يَعلَمُ ذلك العالِمُ، قتَلتَ، ولكنَّكَ لا تَعلَمُ، فاجتَنِبْهم؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهى عن قَتلِهم. وكتَبتَ تَسألُني عنِ النِّساءِ، هل كُنَّ يَحضُرْنَ الحَربَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يَضرِبُ لَهُنَّ بسَهمٍ؟ وقد كُنَّ يَحضُرْنَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يَضرِبَ لَهُنَّ بسَهمٍ، فلم يَفعَلْ، وقد كان يَرضَخُ لَهُنَّ. .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/102
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كتَبَ نَجدَةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن قَتلِ الوِلدانِ، وهل كُنَّ النِّساءُ يَحضُرنَ الحَربَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يَضرِبُ لهن بِسَهمٍ؟ قال يَزيدُ بنُ هُرمُزَ: وأنا كتَبتُ كِتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدَةَ، كتَبَ إليه: كتَبتَ تَسأَلُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وتَقولُ: إنَّ العالِمَ صاحِبَ موسى قد قتَلَ الغُلامَ، فلو كنتَ تَعلَمُ مِن الوِلدانِ مِثلَ ما كان يَعلَمُ ذلك العالِمُ؛ قتَلتَ، ولكنَّك لا تَعلَمُ، فاجتَنِبْهم؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نهى عن قَتلِهم، وكتَبتَ تَسأَلُني عن النِّساءِ، هل كُنَّ يَحضُرْنَ الحَربَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بِسَهمٍ؟ وقد كُنَّ يَحضُرْنَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يَضرِبَ لهنَّ بِسَهمٍ؛ فلم يَفعَلْ، وقد كان يَرضَخُ لهنَّ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3299
الحُكم
صحيحصحيح
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: إذا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ وتَرَكَ ابْنةً واحِدةً، كان لها النِّصفُ، فإنْ كانَتَا اثنَتيْنِ فما فوْقَ ذلكَ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ، وإنْ كانَ معهُنَّ ذَكَرٌ فلا فَرِيضةَ لِأحدٍ منْهم، ويُبْدَأُ بأحدٍ إنْ شَرَكَهم بفَريضةٍ، فيُعْطَى فَرِيضتَهُ، فمَا بقِيَ بعْدَ ذلكَ فهو للوَلَدِ بيْنَهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَييْنِ، فإنْ كانَتَا ابْنتَينِ فمَا فوْقَ ذلكَ مِنَ الإناثِ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8169
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
يَخرُجُ رجُلٌ يُقالُ له: السُّفيانيُّ في عُمقِ دِمَشقَ، وعامَّةُ مَن يَتْبَعُه مِن كَلْبٍ، فيَقتُلُ حتَّى يَبْقُرَ بُطونَ النِّساءِ، ويَقتُلُ الصِّبيانَ، فتَجمَعُ لهم قَيسٌ، فيَقتُلُها حتَّى لا يُمنَعُ ذنَبُ تَلْعةٍ، ويَخرُجُ رجُلٌ مِن أهلِ بَيْتي في الحَرَّةِ، فيَبلُغُ السُّفيانيَّ، ويُوفِيَ إلى جُندٍ مِن جُندِه فيَهزِمُهم، فيَسيرُ إليه السُّفيانيُّ بمَن معه، حتَّى إذا صار ببَيْداءَ مِنَ الأرضِ خُسِفَ بهم، فلا يَنْجو منهم إلَّا المخبِرُ عنهم. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8811
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه
كانَ النِّساء يصلِّينَ معَ رسولِ اللَّهِ الفجرَ ، فَكانَ إذا سلَّمَ انصرفنَ متلفِّعات بمروطَهنَ ، فلا يعرفنَ من الغَلسَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 1361
الحُكم
صحيحصحيح
إذا استأذَنكم النِّساءُ إلى المساجدِ فأذَنوا لهنَّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 2208
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
تَعِسَ عبدُ الدِّينارِ، وعَبدُ الدِّرهَمِ، وعَبدُ الخَميصةِ، إن أُعطيَ رَضيَ، وإن لَم يُعطَ سَخِطَ، تَعِسَ وانتَكَسَ، وإذا شيكَ فلا انتَقَشَ، طوبى لعَبدٍ آخِذٍ بعِنانِ فرَسِه في سَبيلِ اللهِ، أشعَثَ رَأسُه، مُغبَرَّةٍ قدَماه، إن كان في الحِراسةِ كان في الحِراسةِ، وإن كان في السَّاقةِ كان في السَّاقةِ، إنِ استَأذَنَ لَم يُؤذَنْ له، وإن شَفَعَ لَم يُشَفَّعْ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2887
الحُكم
صحيح[أورده في صحيحه] وقال : لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين وقال تعسا . كأنه يقول فأتعسهم الله . طوبى فعلى من كل شيء طيب ، وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب
تعسِ عبدُ الدينارِ وعبدُ الدرهمِ وعبدُ الخَميصَةِ ، إن أُعطيَ رضيَ ، وإنْ لم يُعطَ سخِطَ ، تعِسَ وانتكسَ ، وإذا شِيكَ فلا انْتَقشَ ، طوبى لعبدٍ آخذٌ بعنانِ فرسِه في سبيلِ اللهِ ، أشعثَ رأسُه ، مُغبرَّةٍ قدماه ، إن كان في الحراسةِ ، كان في الحراسةِ ، وإن كان في السَّاقةِ كان في السَّاقةِ ، إنِ استأذنَ لم يُؤذنْ له ، وإن شفع لم يُشَفَّعْ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2962
الحُكم
صحيحصحيح
تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن منع سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 10/267
الحُكم
صحيح الإسنادرجاله رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج