نتائج البحث عن
«إذا كان ورثة الرجل قليلا ، فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته " .»· 10 نتيجة
الترتيب:
عَقلُ المَرأةِ مِثلُ عَقلِ الرَّجُلِ حتَّى يَبلُغَ الثُّلُثَ مِن ديَتِه .
"عَقْلُ المَرْأةِ مِثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حتَّى يَبلُغَ الثُّلُثَ مِن دِيَتِها". .
عَقلُ المَرأةِ مِثلُ عَقلِ الرَّجُلِ، حتى يَبلُغَ الثُّلُثَ مِن دِيَتِها. .
عَقْلُ المَرْأةِ مِثلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حتَّى يَبلُغَ الثُّلُثَ مِن دِيَتِها. .
عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرجلِ حتى يبلغَ الثلثَ من ديتِها .
عقلُ المرأَةِ مثلُ عقْلِ الرَّجِلِ حتى يبلُغَ الثُلُثَ مِنْ دِيَتِهِ. .
عقلُ المرأةِ مِثلُ عقلِ الرجلِ ؛ حتى يبلُغَ الثلُثَ مِن دِيَتِه .
إنَّ الرَّجلَ ليعملُ بعملِ أَهْلِ الخيرِ سبعينَ سنةً ، فإذا أَوصى حَافَ في وصيَّتِهِ ، فيُختَمُ لَهُ بشرِّ عملِهِ فيدخلُ النَّارَ ، وإنَّ الرَّجلَ ليعملُ بعملِ أَهْلِ الشَّرِّ سبعينَ سنةً ، فيعدلُ في وصيَّتِهِ ، فيُختَمُ لَهُ بخيرِ عملِهِ فيدخلُ الجنَّة قالَ أبو هُرَيْرةَ : اقرَؤوا إن شئتُمْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا .
إذا جامع الرَّجلُ ثم أراد أن يعودَ ؛ فلا بأسَ أن يؤخِّر الغُسلَ . .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
لا مزيد من النتائج