نتائج البحث عن
«إذا كان يملك الرجعة لاعن ، وإن كان لا يملك الرجعة جلد»· 13 نتيجة
الترتيب:
إنما السُّكنى والنفَقَةُ لِمَن يَملِكُ الرَّجعَةَ .
المُطلَّقةُ ثلاثًا لا سُكْنى لها، ولا نَفَقةَ، إنَّما السُّكنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ. .
فأتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكَرَتْ ذلك له، قالت: فلم يَجعَلْ لي سُكْنى ولا نَفقةً، وقال: إنَّما السُّكْنى والنفَقةُ لمَن يَملِكُ الرجْعةَ. .
قالت : طلَّقها زوجُها البتَّةَ فأتت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَرتْ له ، قالت : فلم يجعَلْ لي سُكنَى ولا نفقةً ، وقال : إنَّما السُّكنَى والنَّفقةُ لمن يملِكُ الرَّجعةَ . .
في هذا الخَبَرِ قالَتْ: فأَتَيْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذَكَرْتُ ذلك له، قالَتْ: فلم يَجعَلْ لي سُكْنى ولا نَفَقةً، وقالَ: "إنَّما السُّكْنى والنَّفَقةُ لمَن يَملِكُ الرَّجْعةَ". .
إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانَ لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
إنَّما النفَقةُ والسُّكْنى للمرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرجْعةُ. .
إنما النفقةُ و السُّكنى للمرأةِ ، إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
إِنَّما النفقةُ و السكنُ للمرأةِ إذا كان لِزَوْجِها عليْها الرَّجْعَةُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُنَفِّلُ في البَدأةِ الرُّبعَ، وفي الرَّجعةِ الثُّلثَ، وفي رِوايةِ التِّرمذيِّ (القُفول) بَدَلَ (الرَّجعة) .
حديثُ : إنَّما السُّكنَى والنفقةُ لمَن لزَوجِها عليها الرَّجعَةُ [يعني حديث: أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإني سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسَّكنَ، فأبَوا عليَّ، قالوا : يا رسولَ اللهِ إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقاتٍ، قالت : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنما النَّفقةُ والسَّكنُ للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ] .
حديث: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُنَفِّلُ في بدَأْتِه الرُّبْعَ [وفي الرَّجعةِ الثُّلثَ] .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
لا مزيد من النتائج