حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة»· 22 نتيجة

الترتيب:
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّهُ قالَ: في فرائضِ الإبلِ: إذا زادَت على تِسعينَ، ففيها حقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ . فإذا بلغَتِ العشرينَ والمائةَ، استُقْبِلَتِ الفَريضةُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ فرائضُ الإبلِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، فَفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ
الراوي
زياد بن أبي مريم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار · 16/567
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 7/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام تفرد به حاتم بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله في سنة الصدقات في أربعين شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين وإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة وكتب في صدقة البقر في كل ثلاثين بقرة جذعة وفي كل أربعين بقرة مسنة وكتب في صدقة الإبل في خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · Mar-76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات‏‏
وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ ففيها ثلاثةُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسًا ففيها شاةٌ إلى عَشْرٍ، فإذا كانت عَشْرًا، فقيها شاتانِ إلى خَمْسَ عَشْرَةَ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ الإبلُ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ . ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها . وليس فيما دون أربعين من الغنمِ شيءٌ فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى المِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمِائةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغنمُ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2262
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن أو صحيح لغيره
هذا كتابٌ كتَبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعمرِو بنِ حزمٍ في فرائضِ الإبلِ والغنمِ : وفي الغنمِ إذا بلَغَتْ أربعينَ شاةً شاةٌ ، حتى تبلُغَ عشرينَ ومئةً ، فإذا جاوزَتْ عشرينَ ومئةً ففيها شاتانِ حتى تبلُغَ مئتَينِ ، فإذا جاوزَتْ مئتَينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتى تبلُغَ ثلاثَمئةٍ ، فإذا جاوزَتْ ثلاثَمئةٍ فكانتْ أكثرَ مِن ذلك ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ، وفي الإبلِ في خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجَدْ فابنُ لَبونٍ ، فإذا بلَغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ ، فإذا بلَغَتْ ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ حتى تبلُغَ سِتينَ ، ثم فيها جذعةٌ حتى تبلُغَ خمسًا وسبعينَ ، فإنَّ فيها بنتَي لَبونٍ حتى تبلُغَ تِسعينَ ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومئةٍ ، فإذا زادَتْ فعُدْ إلى أولِ فريضةٍ منَ الإبلِ في كلِّ خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ حتى تبلُغَ عشرينَ ومئةً ، فإذا كثُرَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
الراوي
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة · 3/9
الحُكم
صحيح الإسنادرجاله ثقات
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قد كتب الصدقةَ ولم يخرجْها إلى عُمالِه حتى تُوفِّيَ قال : فأخرجها أبو بكرٍ من بعدِه فعمِل بها حتى تُوفِّيَ ثم أخرجها عمرُ من بعدِه فعمل بها قال : فلقد هلك عمرُ يومَ هلكَ وإن ذلك لمقرونٌ بوصيَّتِه فقال : كان فيها في الإبلِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ حتى تنتهيَ إلى أربعٍ وعشرينَ فإذا بلغت إلى خمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ فإذا زادت على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةٌ ففيها حِقًّةٌ إلى ستينَ فإذا زادات ففيها جذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادت ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا كثرت الإبلُ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الغنمِ في أربعينَ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت ففيها شاتانِ إلى مائِتينِ فإذا زادت ففيها ثلاثٌ إلى ثلثمائةِ فإذا زادت بعدُ فليس فيها شيءٌ حتى تبلغَ أربعَمائةٍ فإذا كثُرَت الغنمُ ففي كل مائةٍ شاةٌ وكذلك لا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ مخافةَ الصدقةَ وما كان من خليطينِ فهما يتراجعانِ بالسويةِ لا تُؤخَذُ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عيبٍ من الغنمِ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 6/290
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
أقرأني سالِمٌ كتابًا كتبَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الصَّدقاتِ قبلَ أن يتوفَّاهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُ فيهِ في خَمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عَشرٍ شاتانِ وفي خَمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإن لم توجَدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإن زادَت علَى خَمسٍ وثلاثينَ واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسةٍ وأربعينَ فإن زادَت علَى خمسٍ وأربعينَ واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإن زادت علَى ستِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإن زادَت علَى خَمسٍ وسبعينَ واحِدةً ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ فإن زادَت علَى تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ فإذا كثُرَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبونٍ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن ابن ماجه · 1466
الحُكم
صحيحصحيح
كان رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وآله وسلم- قد كتبَ الصدقةَ ولم يُخرِجْها إلى عمَّالِه حتى تُوفِّيَ. قال: فأخرجَها أبو بكرٍ مِن بعدَه فعَمِلَ بها حتى تُوفِّيَ، ثم أخرجَها عمرُ مِن بعدَه فعَمِلَ بها .قال: فلقد هلك عمرُ يومَ هلك وإن ذلك لمقرونٌ بوصيتِه. قال: فكان فيها في الإبلِ في خمسِ شاةٍ حتى تنتهيَ إلى أربعٍ وعشرين، فإذا بلغت إلى خمسٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكنْ بنتَ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادَت ففيها جَذْعَةٌ إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادَت ففيها حِقَّتان إلى عشرين ومائةٍ، فإذا كَثُرَت الإبلُ ففي كل خمسينٍ حِقَّةٌ ،وفي كل أربعين ابنةُ لبونٍ، وفي الغَنَمِ من أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادَت شاةٌ ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلثمائةٍ، فإذا زادَت بعدُ فليس فيها شيءٌ حتى تبلغَ أربعمائةً، فإذا كُثُرَتْ الغَنَمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٍ، وكذلك لا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعُ بينَ مُفْتَرِقٍ مخافةَ الصدقةِ ،وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ، لا تُؤخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ مِن الغَنَمِ.
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار · 4/189
الحُكم
ضعيف الإسناديقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه
في الإبِلِ إذا زادَت على عِشرينَ ومِائةٍ قال: «تُرَدُّ الفرائِضُ إلى أوَّلِها، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كُلِّ خَمسينَ مِنها حِقَّةٌ» .
الراوي
على
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 7901
الحُكم
صحيحراوي هذا مجهول، عن علي، وأكثر الرواة، عن ذلك المجهول يزعم أن الذي روى هذا عنه غلط عليه، وأن هذا ليس في حديثه.
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: «فإذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائةً استَقبَلتَ بالغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ بفرائِضِ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ» .
الراوي
أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 7895
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع و[فيه] خصيف الجزري غير محتج به.
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّهُ قالَ: في فرائضِ الإبلِ: إذا زادَت على تِسعينَ، ففيها حقَّتانِ إلى عِشرينَ ومائةٍ . فإذا بلغَتِ العشرينَ والمائةَ، استُقْبِلَتِ الفَريضةُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ فرائضُ الإبلِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، فَفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ .
الراوي
زياد بن أبي مريم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/567
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: فإذا بَلَغَتْ عِشْرينَ ومِئةً اسْتَقْبَلْتَ بالغَنَمِ في كلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ ففَرائِضُ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. .
الراوي
أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4 / 287
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموقوف، ومنقطع بينهما وبين عَبْد اللهِ - رَضِيَ اللهُ عنه -، وخصيف الجزري غير محتج به
هذا كتابٌ كتَبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعمرِو بنِ حزمٍ في فرائضِ الإبلِ والغنمِ : وفي الغنمِ إذا بلَغَتْ أربعينَ شاةً شاةٌ ، حتى تبلُغَ عشرينَ ومئةً ، فإذا جاوزَتْ عشرينَ ومئةً ففيها شاتانِ حتى تبلُغَ مئتَينِ ، فإذا جاوزَتْ مئتَينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتى تبلُغَ ثلاثَمئةٍ ، فإذا جاوزَتْ ثلاثَمئةٍ فكانتْ أكثرَ مِن ذلك ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ، وفي الإبلِ في خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجَدْ فابنُ لَبونٍ ، فإذا بلَغَتْ ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ ، فإذا بلَغَتْ ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ حتى تبلُغَ سِتينَ ، ثم فيها جذعةٌ حتى تبلُغَ خمسًا وسبعينَ ، فإنَّ فيها بنتَي لَبونٍ حتى تبلُغَ تِسعينَ ، فإذا زادَتْ ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومئةٍ ، فإذا زادَتْ فعُدْ إلى أولِ فريضةٍ منَ الإبلِ في كلِّ خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ حتى تبلُغَ عشرينَ ومئةً ، فإذا كثُرَتْ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ .
الراوي
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/9
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ [ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ] .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 934
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن داود إلا سلام. تفرد به حاتم بن عبيد الله.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام تفرد به حاتم بن عبد الله
حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى عُمَّالِه [في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ] .
الراوي
أنس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به سلام بن سليمان أبو المنذر عن داود، وتفرد به جابر بن عُبَيد الله عنه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سَنَةِ الصَّدَقاتِ: في أربَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، وإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الغَنَمُ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ بَقَرةً جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرِ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسَةٍ وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الإبِلُ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات‏‏
وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ ففيها ثلاثةُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : وليس فيما دون خَمْسٍ من الإبلِ شيءٌ، فإذا كانت خَمْسًا ففيها شاةٌ إلى عَشْرٍ، فإذا كانت عَشْرًا، فقيها شاتانِ إلى خَمْسَ عَشْرَةَ، فإذا كانت خَمْسَ عَشْرَةَ، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى عشرين، فذكر الحديثَ بطولِهِ . فإذا كَثُرَتْ الإبلُ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ . ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها . وليس فيما دون أربعين من الغنمِ شيءٌ فإذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى المِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثِمِائةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغنمُ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوَارٍ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها، ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ . .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2262
الحُكم
صحيحإسناده حسن أو صحيح لغيره
وليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ، فإذا كانَت خمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثةُ شياهٍ إلى عشرينَ، فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتْ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: وليسَ فيما دونَ خمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ فإذا كانت خَمسًا ففيها شاةٌ إلى عشرٍ، فإذا كانت عَشرًا، ففيها شاتانِ إلى خمسَ عشرةَ، فإذا كانت خَمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى عِشرينَ فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، ولا تؤخذُ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوراءَ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، وليسَ فيما دونَ أربَعينَ منَ الغنمِ شيءٌ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا كثرتِ الغنمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرِّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 27
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ، كانَ يأخذُ علَى هذا الكتابِ، فذَكَرَ فرائضَ الإبلِ . وفيما ذَكَرَ منها أنَّ ما زادَ على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/555
الحُكم
صحيحإسناده صحيح موقوف
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ .
الراوي
عبدالله بن أبي بكر بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/34
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قد كتب الصدقةَ ولم يخرجْها إلى عُمالِه حتى تُوفِّيَ قال : فأخرجها أبو بكرٍ من بعدِه فعمِل بها حتى تُوفِّيَ ثم أخرجها عمرُ من بعدِه فعمل بها قال : فلقد هلك عمرُ يومَ هلكَ وإن ذلك لمقرونٌ بوصيَّتِه فقال : كان فيها في الإبلِ في كلِّ خمسٍ شاةٌ حتى تنتهيَ إلى أربعٍ وعشرينَ فإذا بلغت إلى خمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ فإذا زادت على خمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادت واحدةٌ ففيها حِقًّةٌ إلى ستينَ فإذا زادات ففيها جذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادت ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا كثرت الإبلُ ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الغنمِ في أربعينَ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت ففيها شاتانِ إلى مائِتينِ فإذا زادت ففيها ثلاثٌ إلى ثلثمائةِ فإذا زادت بعدُ فليس فيها شيءٌ حتى تبلغَ أربعَمائةٍ فإذا كثُرَت الغنمُ ففي كل مائةٍ شاةٌ وكذلك لا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ مخافةَ الصدقةَ وما كان من خليطينِ فهما يتراجعانِ بالسويةِ لا تُؤخَذُ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عيبٍ من الغنمِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/290
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج