نتائج البحث عن
«إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقص منها شيء : أرشها مائة وثمانون درهما»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قامَ على مِنبرِهِ، فحَمِدَ اللهَ، وأَثْنى عليه، فقالَ: ألا لا تُغالوا في صَدُقاتِ النِّساءِ؛ فإنَّها لو كانتْ مَكرُمَةً في الدُّنيا، أوْ تَقْوى عندَ اللهِ، كان أَوْلاكم بها نَبيُّكُم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، واللهِ ما زيدَتِ امرأةٌ مِن نسائِهِ ولا بناتِهِ على اثنتي عَشْرَةَ أَوقيَّةً، وذلك أربعُ مائةِ دِرْهمٍ وثمانونَ دِرْهمًا. الأُوقيَّةُ أربعونَ دِرْهمًا. .
إذا أَتتْ على أُمَّتي ثلاثُ مائةٍ وثمانون سنةً أَحلَلْتُ لهم العُزبةَ والتَّرَهُّبَ على رؤوسِ الجبالِ .
إذَا أتى على أُمَّتي مائةٌ وثمانون سنةً فقد حلَّتْ لهم العُزبَةُ والعُزلُةُ والترهُّبُ في رؤوسِ الجبالِ .
إذا أَتَى علَى أُمَّتِي مِائَةٌ وثَمَانُونَ سَنَةً فقدْ حلَّتْ لهُمُ العُزْبَةُ والعُزلةُ والتَّرَهُّبُ علَى رُؤوسِ الجِبِالِ .
لَو مرَّتِ الصَّدقةُ علَى يَدي مائةٍ لكان لهم من الأجرِ مثلُ أجرِ المبتدئِ ، مِن غيرِ أن يَنقصَ من أجرِه شيءٌ .
إذا بلغ الوَرِقُ مائتَيْن ففيه خمسةُ دراهمَ ثمَّ لا شيءَ فيه حتَّى يبلُغَ أربعين درهمًا .
جاءني أبو بكرِ بنِ حزمٍ بكتابٍ في رقعةٍ من أُدْمٍ ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : هذا بيانٌ من اللهِ ورسولِه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُودِ فتلا منها آياتٍ ثم قال : في النفسِ مائةٌ من الإبلِ ، وفي العينِ خمسونَ ، وفي اليدِ خمسونَ ، وفي الرِّجْلِ خمسونَ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ ، وفي الجائفةِ ثُلثُ الدِّيةِ ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةَ فريضةً ، وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ ، وفي الأسنانِ خمسٌ خمسٌ ، وفي المُوضحةِ خمسٌ .
الكِتابُ الَّذي كَتَبَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ في العُقولِ [إنَّ في النَّفسِ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعيَ جَدْعًا مائةً منَ الإبلِ وفي المأمومةِ ثلثُ النَّفسِ وفي الجائفةِ مثلُها وفي اليدِ خمسونَ وفي العينِ خمسونَ وفي الرِّجلِ خمسونَ وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هنالكَ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ وفي الموضِحةِ خمسٌ] .
الكتابُ الَّذي كتبهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لعمرِو بنِ حزمٍ في العُقولِ إنَّ في النَّفسِ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعيَ جَدْعًا مائةً منَ الإبلِ وفي المأمومةِ ثلثُ النَّفسِ وفي الجائفةِ مثلُها وفي اليدِ خمسونَ وفي العينِ خمسونَ وفي الرِّجلِ خمسونَ وفي كلِّ إصبعٍ ممَّا هنالكَ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ وفي الموضِحةِ خمسٌ .
أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقوِّمُ ديةَ الخطأِ على أهلِ القرى أربعمائةَ دينارٍ أو عدلَها من الورِقِ ، ويقوِّمُها على أثمانِ الإبلِ ، فإذا غلَتْ رفعَ في قيمتِها ، فإذا هانتْ رخصًا ينقصُ من قيمتِها ، وبلغتْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين أربعمائةٍ إلى ثمانمائةِ دينارٍ أو عدلِها من الورِقِ ثمانيةِ آلافِ درهمٍ ، وقضى على أهلِ البقرِ بمائتي بقرةٍ ، ومن كان ديةُ عقلِه في شاءٍ فألْفَيْ شاةٍ . وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : العقلُ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على قرابتِهم ، فما فضلَ فللعصبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الأنفِ إذا جُدِعَ الديَةَ كاملةً ، وإن جُدِعتْ ثندوتُه فنصفُ العقلِ خمسون من الإبلِ أو عدلُها من الذهبِ أو الورِقِ أو مائةِ بقرةٍ أو ألفِ شاةٍ ، وفي اليدِ إذا قطعتْ نصفُ العقلِ ، وفي الرجلِ نصفُ العقلِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ العقلِ : ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ أو قيمتُها من الذهبِ أو الورِقِ أو البقرِ أو الشاةِ ، وفي الجائفةِ مثلُ ذلك ، وفي الأصابعِ في كلِ إصبعٍ عشرٌ من الإبلِ ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبلِ في كلِ سنٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن عقلَ المرأةِ بين عصبتِها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضلَ عن ورثتِها ، وإن قلتْ فعقلُها بين ورثتِها وهم يقتلون قاتلَها ، قال : وقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس للقاتلِ شيءٌ ، فإن لم يكنْ له وارثٌ فوارثُه أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرثُ القاتلُ شيئًا .
في الأنفِ الديةُ إذا استوفى جدعُهُ مائةٌ من الإبلِ، وفي اليدِ خمسونَ، وفي الرجلِ خمسونَ، وفي العينِ خمسونَ، وفي الآمَّةِ ثلثُ النفسِ، وفي الجائفةِ ثلثُ النفسِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ، وفي المُوضِحَةِ خمسٌ، وفي السنِّ خمسٌ، وفي كلِّ إصبعٍ من هنالكَ عشرٌ .
في الأنْفِ الدِّيَةُ إذا اسْتُوعِىَ جَدْعُهُ مِائةٌ من الإبِلِ ، وفي اليَدِ خمسُونَ ، وفي الرِّجْلِ خمسُونَ ، وفي العيْنِ خمسُونَ ، وفي الأَمَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ النَّفْسِ ، وفي الْمُنَقَّلَةِ خمسُ عشَرةٍ ، وفي الْمُوضِحَةِ خمسٌ ، وفي السِّنِّ خمْسٌ ، وفي كُلِّ إصبُعٍ من هُنالِكَ عشْرٌ .
إذا أبَقَ العبْدُ بَرِأَت منه ذِمَّةُ اللهِ. .
إنَّ في الكتابِ الذي كتبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لعَمرِو بنِ حزمٍ في العُقولِ : أنَّ في النفسِ مائةً من الإبلِ ، وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدْعًا : مائةً من الإبلِ ، وفي المأمومةِ : ثلثُ الدِّيَةِ ، وفي الجائفَةِ : مثلُه ، وفي العينِ : خمسون ، وفي اليدِ خمسون وفي الرجلِ خمسون ، وفي كلِّ إصبعٍ مما هنالك عشرٌ من الإبلِ ، وفي السِّنِّ خمسٌ ، وفي المْوُضِحَةِ خمسٌ .
لا مزيد من النتائج