حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كسرت يد المحرم وإذا شج عصب عليها ، قال منصور : وليس عليه شيء»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ ، وحالَ عليها الحولُ ، ففيها خمسَةُ دراهمَ ، وليسَ عليك شيءٌ ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك ، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 171
الحُكم
صحيححسن وقد اختلفوا في رفعه
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذَلكَ، وليس في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ. .
الراوي
علي
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 134/26
الحُكم
صحيححسن
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 354
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
في الرَّجلِ الَّذي شُجَّ ، فاغتسلَ فماتَ - وإنَّما كانَ يَكْفيهِ أن يتيمَّمَ ، ويعصِبَ على جرحِهِ خرقةً ، ثمَّ يمسحَ عليها ويغسلَ سائرَ جسدِهِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
سبل السلام · 1/154
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به الزبير بن خريق قال الدارقطني ليس بالقوي قلت وقال الذهبي إنه صدوق وهذا الحديث وحديث علي قد تعاضدا
في الرَّجُلِ الذي شُجَّ فاغتَسَلَ فماتَ: إنَّما كان يَكفيه أن يَتَيَمَّمَ، ويَعصِبَ على جُرحِه خِرقةً، ثُمَّ يَمسَحَ عليها، ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه. .
الراوي
جابر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 100/31
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 89/14
الحُكم
صحيحإسناد حسن
كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عند بعضِ نسائهِ فأرسلتْ إحدى أمهاتُ المؤمنين بقصعةٍ فيها طعامٌ فضربتُ يدَ الخادمِ فسقطتْ القصعة فانْفلقتْ فأخذَ النبي صلى الله عليه وسلم فضمّ الكسرتين وجمعَ فيها الطعامُ ويقولُ غارتْ أمكُم غارتْ أمكُم وقال للقومِ كُلُوا وحبسَ الرسولُ حتى جاءتْ الأخرى بقصعتِها فدفعَ القصعةَ الصحيحةَ إلى رسولِ التي كُسرتْ قصعتُها وتركَ المنكسرةِ للتي كسرتْ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 8/424
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمقبول
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عِندَ بعضِ نِسائِه، فأرسَلَتْ إحدى أمَّهاتِ المؤْمِنينَ بقَصْعةٍ فيها طَعامٌ، فضَرَبَتْ يَدَ الخادِمِ، فسقَطَتِ القَصْعةُ فانفلَقَتْ، فأخَذَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فضَمَّ الكَسرَينِ، وجعَلَ يَجمَعُ فيها الطعامَ، ويقولُ: غارَتْ أُمُّكم، غارَتْ أُمُّكم، ويقولُ للقَومِ: كُلوا. وحَبَسَ الرسولَ حتى جاءت الأُخرى بقَصْعَتِها، فدفَعَ القَصْعةَ الصحيحةَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى التي كُسِرَتْ قَصْعتُها، وترَكَ المَكسورةَ للتي كَسَرَتْ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 13772
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه قال : إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ يعني من الذَّهبِ حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كان ذلك عشرون دينارًا وحال عليها الحَولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 158
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
عن جابرٍ رضي الله عنه في الرجلِ الذي شُجَّ فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمَّمَ ويعصبَ على جرحِه خرقةً ثم يمسحَ عليها ويغسلَ سائرَ جسدِه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن باز
المصدر
حاشية بلوغ المرام لابن باز · 137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الزبير بن خريق الجزري وقد لينه الدارقطني وعن أبي داود أنه ليس بالقوي، [وروي] عن ابن عباس وفيه ضعف وانقطاع
عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، في الرَّجلِ الَّذي شُجَّ فاغتَسَلَ فماتَ: إنَّما كان يَكفيهِ أنْ يتيَمَّمَ ويعصِبَ على جُرحِه خِرقةً ثمَّ يمسَحَ عليها ويَغسِلَ سائِرَ جسدِه. .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده فيه ضعف، وفيه اختلاف على راويه
إذا لُعِن الشَّيطانُ قال: لعنْتَ مُلعنًا، فإذا استعذْتَ باللهِ منه قال: كسَرْتَ ظَهري. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1938
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيرويه أبو حُصَينٍ، حدَّث به عنه مِسعَرٍ، واختُلِف عنه؛ فرفَعه موسى بنُ خاقانَ، عن يَزيدَ بنِ هارونَ، عن مِسعَرٍ. وغَيرُه يوقِفُه، وهو الصَّوابُ.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ بَعضِ نِسائِه، فأرسَلَت إحدى أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ بصَحفةٍ فيها طَعامٌ، فضَرَبَتِ التي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَيتِها يَدَ الخادِمِ، فسَقَطَتِ الصَّحفةُ فانفَلَقَت، فجَمَع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فِلَقَ الصَّحفةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجمَعُ فيها الطَّعامَ الذي كان في الصَّحفةِ، ويقولُ: غارَت أُمُّكُم. ثُمَّ حَبَسَ الخادِمَ حتَّى أُتيَ بصَحفةٍ مِن عِندِ التي هو في بَيتِها، فدَفَعَ الصَّحفةَ الصَّحيحةَ إلى التي كُسِرَت صَحفَتُها، وأمسَكَ المَكسورةَ في بَيتِ التي كَسَرَت. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5225
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا كان لك مائتا درهمٍ حالَ عليها الحوْلُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليس عليك شيءٌ في الذهبِ حتَّى يكونَ لك عشرونَ دينارًا . . . الحديثِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه الحارث الأعور وهو كذاب
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
الراوي
علي
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (1/ 444)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسئل عن حديث يروى: في عشرين مثقالا نصف دينار قال: ليس عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا شيء أعلمه، إلا حديث علي مرفوعا: أدوا ربع العشر قال: ويروى عن علي قوله: في كل عشرين مثقالا نصف مثقال

لا مزيد من النتائج