نتائج البحث عن
«إذا كسرت يد المحرم وإذا شج عصب عليها ، قال منصور : وليس عليه شيء»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ ، وحالَ عليها الحولُ ، ففيها خمسَةُ دراهمَ ، وليسَ عليك شيءٌ ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك ، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ .
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذَلكَ، وليس في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ. .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
في الرَّجلِ الَّذي شُجَّ ، فاغتسلَ فماتَ - وإنَّما كانَ يَكْفيهِ أن يتيمَّمَ ، ويعصِبَ على جرحِهِ خرقةً ، ثمَّ يمسحَ عليها ويغسلَ سائرَ جسدِهِ .
في الرَّجُلِ الذي شُجَّ فاغتَسَلَ فماتَ: إنَّما كان يَكفيه أن يَتَيَمَّمَ، ويَعصِبَ على جُرحِه خِرقةً، ثُمَّ يَمسَحَ عليها، ويَغسِلَ سائِرَ جَسَدِه. .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عند بعضِ نسائهِ فأرسلتْ إحدى أمهاتُ المؤمنين بقصعةٍ فيها طعامٌ فضربتُ يدَ الخادمِ فسقطتْ القصعة فانْفلقتْ فأخذَ النبي صلى الله عليه وسلم فضمّ الكسرتين وجمعَ فيها الطعامُ ويقولُ غارتْ أمكُم غارتْ أمكُم وقال للقومِ كُلُوا وحبسَ الرسولُ حتى جاءتْ الأخرى بقصعتِها فدفعَ القصعةَ الصحيحةَ إلى رسولِ التي كُسرتْ قصعتُها وتركَ المنكسرةِ للتي كسرتْ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عِندَ بعضِ نِسائِه، فأرسَلَتْ إحدى أمَّهاتِ المؤْمِنينَ بقَصْعةٍ فيها طَعامٌ، فضَرَبَتْ يَدَ الخادِمِ، فسقَطَتِ القَصْعةُ فانفلَقَتْ، فأخَذَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فضَمَّ الكَسرَينِ، وجعَلَ يَجمَعُ فيها الطعامَ، ويقولُ: غارَتْ أُمُّكم، غارَتْ أُمُّكم، ويقولُ للقَومِ: كُلوا. وحَبَسَ الرسولَ حتى جاءت الأُخرى بقَصْعَتِها، فدفَعَ القَصْعةَ الصحيحةَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى التي كُسِرَتْ قَصْعتُها، وترَكَ المَكسورةَ للتي كَسَرَتْ. .
عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه قال : إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ يعني من الذَّهبِ حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كان ذلك عشرون دينارًا وحال عليها الحَولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
عن جابرٍ رضي الله عنه في الرجلِ الذي شُجَّ فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمَّمَ ويعصبَ على جرحِه خرقةً ثم يمسحَ عليها ويغسلَ سائرَ جسدِه. .
عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، في الرَّجلِ الَّذي شُجَّ فاغتَسَلَ فماتَ: إنَّما كان يَكفيهِ أنْ يتيَمَّمَ ويعصِبَ على جُرحِه خِرقةً ثمَّ يمسَحَ عليها ويَغسِلَ سائِرَ جسدِه. .
إذا لُعِن الشَّيطانُ قال: لعنْتَ مُلعنًا، فإذا استعذْتَ باللهِ منه قال: كسَرْتَ ظَهري. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ بَعضِ نِسائِه، فأرسَلَت إحدى أُمَّهاتِ المُؤمِنينَ بصَحفةٍ فيها طَعامٌ، فضَرَبَتِ التي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَيتِها يَدَ الخادِمِ، فسَقَطَتِ الصَّحفةُ فانفَلَقَت، فجَمَع النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فِلَقَ الصَّحفةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجمَعُ فيها الطَّعامَ الذي كان في الصَّحفةِ، ويقولُ: غارَت أُمُّكُم. ثُمَّ حَبَسَ الخادِمَ حتَّى أُتيَ بصَحفةٍ مِن عِندِ التي هو في بَيتِها، فدَفَعَ الصَّحفةَ الصَّحيحةَ إلى التي كُسِرَت صَحفَتُها، وأمسَكَ المَكسورةَ في بَيتِ التي كَسَرَت. .
إذا كان لك مائتا درهمٍ حالَ عليها الحوْلُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليس عليك شيءٌ في الذهبِ حتَّى يكونَ لك عشرونَ دينارًا . . . الحديثِ .
إذا كانت مائِتا دِرهَمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهِمَ، وليس عليك شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك [قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقولُ فبِحسابِ ذلك] أم لا؟ .
لا مزيد من النتائج