نتائج البحث عن
«إذا لاعن الرجل امرأته قال : إن أكذب نفسه وهي في العدة ضرب ، وتزوجها إن شاء ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . . .
كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطَلِّقَها، وهي امرأتُه إذا ارتَجَعها وهي في العِدَّةِ، وإن طَلَّقَها مائةَ مَرَّةٍ فأكثَرَ! حتى قال رَجُلٌ لامرأتِه: واللهِ لا أُطَلِّقُك فتَبِيني مِنِّي، ولا آويكِ أبدًا، قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُك، وكُلَّما هَمَمْتِ أن تنقَضِيَ عِدَّتُك راجَعْتُكِ، فذَهَبَت المرأةُ فدخَلَت على عائشةَ فأخبَرَتْها فسَكَتَت، حتى جاء النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَتْه، فسكَت النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى نزل القرآنُ العَظيمُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قالت عائِشةُ: فاستأنف النَّاسُ الطَّلاقَ مُستقبَلًا من كان طَلَّق ومن لم يكُنْ طَلَّق. .
كان الناس الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا، قالت: فكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى نزل القرآن: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلًا من كان طلق ومن لم يطلق .
قالت اليهودُ: إنَّ الرَّجلَ إذا أتى امرأتَه وهي مُجبِّيَةٌ جاء ولدُه أحولَ فنزَلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إنْ شاء مُجبِّيةً وإنْ شاء غيرَ مُجبِّيةٍ إذا كان في صِمامٍ واحدٍ .
عن عائشةَ قالت كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأتَه ما شاء أن يُطلِّقَها وهي امرأتُه ما شاء أن يُطلِّقُها وهي امرأتُه إذ ارتجَعها وهي في العِدَّةِ وإن طلَّقها مائةَ مرةٍ أو أكثر حتى قال رجلٌ لامرأتِه واللهِ لا أُطلِّقُك فتبِيني منِّي ولا آويك أبدًا قالت وكيف ذاك قال أُطلِّقُكِ فكلما همَّت عِدَّتُك أن تنقضي راجعتُكِ فذهبتِ المرأةُ حتى دخلت على عائشةَ فأخبرَتْها فسكتتْ عائشةُ حتى جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَتْه فسكت النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتى نزل القرآنُ { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } قالت عائشةُ فاستأنفَ الناسُ الطلاقَ مُستقبلًا من كان طلَّق ومن لم يكن طلَّقَ .
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك، فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها، ثم لْيُمسِكْها حتى تَطهُرَ، ثم تَحيضَ، ثم تَطهُرَ، ثم إنْ شاء أمْسَكَ بعد ذلك، وإنْ شاء طلَّقَ قبلَ أنْ يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النساءُ وهي واحدةٌ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طَلَّقَها، وإن شاءَ أمسَكَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في الذي يُولِي من امرأتِه إن شاء راجعَها في الأربعةِ أشهرٍ فإن هو عزَم الطلاقَ فعليها ما على المُطَلَّقةِ من العِدَّةِ .
عن ابنِ عمرَ : أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال مُرْهُ فليُراجعها ثم يُمسكها حتى تطهرَ ثم تحيضَ ثم تطهرَ ثم إن شاء طلَّقها وإن شاء أمسكها فتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النساءُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ .
عن محمَّدٍ قالَ: وسألَهُ رجلٌ عنِ الرَّجلِ يقذِفُ امرأتَهُ فقالَ: سألتُ أنسًا عن ذلِكَ وأنا أرى أنَّ عندَهُ في ذلِكَ علمًا فقالَ: كانَ أوَّلُ من لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أنَّ هلالَ بن أمية قذفَ امرأته بشريكِ ابنِ السَّحماءِ، وَكان أوَّلَ من لاعنَ، وَكان شريكٌ أخو البراءِ بنِ مالِكٍ لأمِّهِ فلاعنَ بينَهما، وقال: أبصِروهُ فإن جاءت بِهِ أبيضَ سَبِطًا فَهوَ لِهلالِ بنِ أميَّةَ، وإن جاءت بِهِ أَكحَلَ جعدًا حمِشَ السَّاقينِ فَهوَ لشريكٍ. قالَ: فأنبئتُ أنَّها جاءت بِهِ أَكحلَ جعدًا حمشَ السَّاقينِ. .
الَّذي يُولي عن امرأتِه أربعةَ أشهُرٍ إن شاء راجعها في الأربعةِ أشهُرٍ وإن طلَّق فعليها ما على المُطلَّقةِ من العِدَّةِ .
لا مزيد من النتائج