حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا لمس المحرم أو غمز امرأته ، فعليه كفارة يتصدق بها»· 15 نتيجة

الترتيب:
سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ، يَقولُ في القَملةِ يَقتُلُها المُحرِمُ: يَتصَدَّقُ بكِسرةٍ أو قَبضةٍ مِن طَعامٍ. .
الراوي
الحر بن الصباح
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 7/269
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
في الذي يأتِي امرأتهُ وهي حائضٌ يتصدّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 1/71
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمشكوك في رفعه
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 1/351
الحُكم
صحيحرواته مخرج لهم في الصحيح والصواب تقويته
في الرَّجلِ يأتي امرأتَه وَهيَ حائضٌ يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 288
الحُكم
صحيحصحيح
في الرجلِ يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 368
الحُكم
صحيحصحيح
في الذي يَأتِي امرأتَهُ وهي حائضٌ : يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 197
الحُكم
صحيحصحيح
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ يَتصدَّقُ بدِينارٍ، أو نِصفِ دِينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2595
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
في الذي يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ" .
الراوي
ابن عبَّاسٍ
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 296
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز.
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائِضٌ، قال: يَتصَدَّقُ بدينارٍ، أو نِصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 264
الحُكم
صحيحهكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة
في الَّذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال: يتصدَّقُ بدِينارٍ، أو بنِصْفِ دِينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: يتصدَّقْ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/257
الحُكم
صحيح[فيه] عبد الحميد بن عبد الرحمن قد أخرج له الشيخان في مواضع وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين
في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 1/79
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
في الذي أَتى امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 3/78
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال ( يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ ) .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العراقي
المصدر
ذيل ميزان الاعتدال · 1/322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف فيه اختلافا كثيرا
في الَّذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ ، قال : يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 264
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج